هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟
يجوز شرعًا إضافة الاسم الأول للكافل في أول الاسم الوهمي للطفل المكفول، مع مراعاةِ عدمِ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله، والاقتصارِ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك.
المحتويات
اعتنت الشريعة الإسلامية بمسألة النسب، وجعلت حفظه من أهم المقاصد الشرعية، ووضعت القواعد والحدود لحفظه وصيانته عن العبث والباطل؛ فشرعت قواعد الأنكحة، وحرَّمت الزنا والقذف والخوض في أعراض المسلمين، إلى غير ذلك من القواعد والأحكام.
ولم يترك اللهُ تعالى لخلقه مجالًا لاختيار أنسابهم، بل قَصَر ثبوت النسب على طرق محددة؛ كالزواج الصحيح، والإقرار، والبينة، ونكاح الشبهة، وكل نكاحٍ تم فسخه بعد الدخول لفساده.
ومن هنا جاء الشرع الشريف ونهى عن التبني؛ الذي يَنسُبُ فيه الرجلُ وَلَدَ غيره إلى نفسه، وكان المتَّبَعُ في الجاهلية أنّ التبنيَ يُثبِتُ للولدِ الدَّعيِّ على المُتَبنِّي جميعَ الحقوق التي تثبت للابن الصُّلْبِيِّ الحقيقيِّ على أبيه؛ قال الإمام النسفي في تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 17، ط. دار الكلم الطيب): [وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه ولدُ الرجل ضَمَّه إلى نفسه، وجعل له مثلَ نصيبِ الذكر من أولاده من ميراثه، وكان يُنسَبُ إليه؛ فيقال: فلان ابن فلان] اهـ.
فجاء الإسلام وقضى على هذا النظام وأبطله؛ فأمر بأن لا يُنسَبَ أَحَدٌ إلى غير أبيه، وأن لا ينسب الولدُ الدعيُّ إلى مَن تبناه؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4-5].
قال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" (21/ 261، ط. الدر التونسية للنشر): [وهذا الأمر إيجابٌ أبطل به ادعاء المتبني مُتَبَنَّاهُ ابنًا له. والمراد بالدعاء: النسب. والمراد من دعوتهم بآبائهم: ترتب آثار ذلك؛ وهي أنهم أبناءُ آبائهم، لا أبناء مَن تَبَنَّاهُم] اهـ.
وروى البخاري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ مِنْ أعظم الفِرَى أن يَدَّعِيَ الرجلُ إلى غير أبيه».
وروى مسلمٌ عن عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا».
بالإضافة إلى أنَّ هناك عددًا من المسائل المهمة ذات العلاقة الوثيقة بقضية النسب تترتب عليه جوازًا ومنعًا:
۞ فمنها: العورة وما يجب ستره منها؛ حيث تختلف حدودُ المستور من العورة عن المحارم على وجه التأبيد لنَسَبٍ عن حدود العورة مع الأجانب.
۞ ومنها: النكاح؛ فالنسب من أسباب تحريم النساء، ومعرفةُ من يحل نكاحها ومَن يَحْرُمُ موقوفٌ على ثبوت النسب أو انتفائه باعتباره سببًا من أسباب التحريم.
۞ ومنها: الميراث، وقد كان الميراث في أول التشريع بالإخاء الذي تَمَّ بالمدينة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ثم نهى الشرع عن ذلك، وجعل الميراث بين الأقارب.
۞ ومنها: صلة الرحم؛ حيث يجب على المسلم صلة الرحم التي يقررها الشرع، لا ما يقررها هو.
۞ ومنها: مِلك اليمين في الأزمان التي كان معمولًا به فيها؛ حيث لا يجري بين الأصل والفرع، بل إن بعض أهل العلم قد توسع في ذلك؛ فمَنَعَ مِلك ذي الرحم المَحرم؛ لما رواه الأربعة وأحمد من حديث سَمُرة بن جندبٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ».
ولذلك فإن العبث بالأنساب بإدخال ما ليس منها فيها؛ بنسبة الإنسان إلى غير أبيه بحيث يشترك معه في كامل اسمه هو فسادٌ عظيمٌ؛ لما فيه من اختلاط الأنساب واضطراب القرابات والروابط العائلية الأصلية، وإخلالٍ في المواريث ونحوها، واضطرابٍ في صلة الأرحام، وانتشار العداوة والبغضاء بين الأبناء والأقارب الحقيقيين وبين الشخص المُتَبَنَّى بسببِ مزاحمته إياهم في النفقات والميراث ونحو ذلك. بالإضافة إلى ما في ذلك من الكذب المحرَّم.
حكم انتساب إنسان لعائلةٍ معينة
هناك معنًى آخر للانتساب إلى الغير ليس ممنوعًا شرعًا، ولا يترتب عليه شيءٌ من المفاسد التي توجد في المعنى السابق؛ وهو أن ينتسب إنسان لعائلةٍ معينةٍ بما يظهر مُطلَقُ الانتماءِ إلى هذه العائلة دون التدليس بأنه ولدٌ لأحد أفرادها مِن صُلْبِهِ؛ بأن تكون النسبة إلى العائلة في آخر اسمه، ويكون هذا مِن نحو عُلقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، وهذا لا يدخل في نطاق التبني الْمُحَرَّم شَرْعًا؛ لأن التَّبَنِّي هو إضافةُ ولدِ غيرِه إليه وإقامتُه مُقامَ ولدِه في الميراث والنسب والخلوة بنساء الأسرة على أنهنَّ محارمه وغير ذلك مما كان شائعًا في الجاهلية وصدر الإسلام، ثم حرَّمه الإسلام.
قال العلامة الآلوسي في تفسيره "روح المعاني" (21/ 149، ط. المنيرية) عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4-5]: [وظاهر الآية حُرْمَة تعمُّد دعوة الإنسان لغير أبيه، ولعل ذلك فيما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية، وأما إذا لم تكن كذلك؛ كما يقول الكبير للصغير على سبيل التَّحنُّن والشفقة: (يا ابني) -وكثيرًا ما يقع ذلك- فالظاهر عدمُ الحُرمة] اهـ.
ومنه -أي: مما ليس ممنوعًا شرعًا-: أن يُنسب الابن إلى قبيلة أمه مع كونه ليس منها على الحقيقة؛ لما روى الشيخان من حديث أنسٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ابنُ أختِ القومِ مِنهُم».
فتمحص عن هذا أن النسبة لغير الأصل ممّا لا يترتب عليه شيءٌ من المفاسد المذكورة لا حرمة فيها شرعًا.
من هنا، فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 310 لسنة 2010م إلى جواز مَنْح الطفل المكفول لقب عائلة كافله من باب النِّسْبَة؛ بحيث يَظهر مُطْلَقُ الانتماء إلى العائلة دون التدليس بادِّعاء البُنُوَّة الصُّلْبِيَّة.
ومثل ذلك: المسؤولُ عنه هنا؛ وهو إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؛ فإنه يجوز إذا رُوعِيَ في هذه الإضافة عدمُ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله مِن صُلْبِهِ، والاقتصارُ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك؛ لأمور هي:
1- أن حقيقةَ التبني منتفيةٌ عن هذه الصورة؛ حيث إن التَّبَنِّي هو إضافةُ ولدِ غيرِه إليه وإقامتُه مُقامَ ولدِه في النظر إلى المحارم والميراث والنسب والمِلك والخلوة بنساء الأسرة على أنهنَّ محارمه ونحو ذلك. فالكافل لم يَدَّع أبوتَه للمكفول، ولم يُشرِكْه معه في كامل اسمه بما يُفهم منه أنه ولده الصُّلبي.
2- أن مصلحة الأحوال المدنية في عصرنا تقوم مقام النَّسَّابين الذين كانوا يحفظون أنساب الناس، وهي تحتفظ في وثائقها ما يضمن به عدم اختلاط الأنساب.
3- أن المعاملات التي تتطلب الأوراق الرسمية تُفَصِّلُ في النَّسَب ولا تكتفي بذكر اسم الأب فقط، بل لا بد من ذكر الأسماء إلى الاسم الثالث على الأقل وهو اسم الجد بما يقطع الاشتباه الذي يُخشَى وُقُوعُهُ عند الاكتفاء باسم الأب.
4- أن الناس في زماننا أصبحوا لا يكتفون باسم الأب في تعاملاتهم؛ وذلك للزيادة الكبيرة في عدد السكان وتغيُّر الثقافة.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا إضافة الاسم الأول للكافل في أول الاسم الوهمي للطفل المكفول، مع مراعاةِ عدمِ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله، والاقتصارِ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مؤاخذة العائلة بجريرة شخص منها ارتكب جرما؟ فبما أنه لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي ورثها على تتابع الأجيال، إلا أنه بتغير الثقافات والمفاهيم في تلك المجتمعات قد تغيرت تلك العادات والتقاليد إلى الأحسن، إلا في مجتمعنا نحن -إحدى القبائل- التي لا زالت تتمسك بعاداتها وتقاليدها الحسن منها والسيئ، فالمعلوم أن كل قبيلة من هذه القبائل مقسمةٌ إلى عائلات، فإذا حدث مثلًا أن سرق شخصٌ مِن هذه العائلات أو قام بعمل مخلٍّ بالشرف يؤخذ باقي عائلته بهذا الجرم، أما في حالة القتل، بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى ومن قبيلة أخرى، فهناك نظام يقال له النزالة؛ أي تقوم عائلة القاتل بالنزالة على قبيلة أخرى لمدة عام، مما يكون فيه ظلمٌ وإجحاف لعائلة القاتل الذين يتركون منازلهم ومحال إقامتهم ومصالحهم التجارية والزراعية وخلاف ذلك من المصالح، مما يعد فيه ظلمٌ لبقية تلك العائلة.
نرجو توضيح رأي الشرع في أن الحد إنما يُقام على مرتكب تلك الجرائم وليس على العائلة، كما أمر الله تبارك وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟
ما حكم رجوع الأب في هبته لأولاده؟ حيث يقول السائل: وهبت لأولادي الثلاثة ثلاثة قراريط زراعية، وكتبت في عقد الهبة بأني تنازلت عن القدر من تاريخه. ولكنني الواضع اليد الفعلي على هذا القدر، وقائم للآن بالإنفاق على أولادي المذكورين. فهل يجوز لي الرجوع في هذه الهبة؟
أنا متزوج بامرأة أحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟
سئل بإفادة من نظارة الحقانية أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة المختصة بالاستفهام عمَّا إذا كان يجوز شرعًا تسليم الطفلة التي أوجدت بالمستشفى؛ لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة بالأطفال اللقطاء. تُفَاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.
هل يجوز شرعًا الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحاليل الطبية وتحليل الحمض النووي لإثبات الزنا ونفي النسب؟
وما هي المدة التي يجوز للرجل نفي الولد خلالها؟ وما هي الإجراءات المتبعة شرعًا في مثل هذه الحالة؟
علمًا بأن هذين السؤالين مرتبطين بواقعة دعوى قضائية وملخصها الآتي:
أن المستأنِف تزوج زوجته المستأنَف ضدها وأثناء استمرار الحياة الزوجية أنجبت الزوجة طفلين، وأن هذا الزوج احتفل بمولد الطفلين كلٍّ في حينه، كما أنه قام بقيدهما لدى الجهات المختصة شخصيًّا واستخراج شهادتي ميلادهما بنفسه، وبعد ميلاد الطفل الأول بسنة وعشرة أشهر و24 يومًا، والطفل الثاني سبعة أشهر و26 يومًا، تقدم الزوج إلى الشرطة بشكوى يتهم فيها زوجته بالزنا، وينفي نسب الطفلين إليه.