حكم وضع المصحف في السيارة بقصد الحفظ من المكروه

تاريخ الفتوى: 29 يناير 2019 م
رقم الفتوى: 4708
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم وضع المصحف في السيارة بقصد الحفظ من المكروه

هل وضع المصحف الشريف في السيارات يحفظها؟

لا مانع شرعًا من وضع المصاحف أو تعليقها بقصد الحفظ والبركة لا على سبيل الزينة أو التظاهر؛ سواء كان ذلك في البيت، أو السيارة، أو المحال التجارية، أو غيرها من الأماكن، ولا سيما إذا انضم إلى هذا القصد القراءة منها عندما يتيسر ذلك، مع وجوب مراعاة المحافظة عليها بأن توضع في مَكانٍ نَظيفٍ بحيث تكون في حرز لا يصلها فيه أي نوع امتهان.

المحتويات

 

بيان وجوب تعظيم القرآن الكريم

تعظيم القرآن الكريم واحترامه وصونه عمَّا لا يليق بواجب تقديسه من الأمور المجمَع عليها بين المسلمين، فيجب على كل مسلم حفظه وصونه عن النجاسات وعن القاذورات، ولا يوضع بالمواضع التي يُخشَى وقوع الامتهان فيها لشيء منه؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: 77-79]، وقال سبحانه: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه﴾ [الحج: 30].
قال الإمام الألوسي في تفسيره "روح المعاني" (9/ 141، ط. دار الكتب العلمية): [حُرُمات اللهِ جمع حرمة وهو ما يحترم شرعًا] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "التبيان في آداب حملة القرآن" (1/ 190، ط. دار ابن حزم): [أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه] اهـ.

حكم وضع المصحف في البيوت والسيارات

وضع كتاب الله تعالى في البيوت، أو السيارات، أو المحال التجارية، أو غيرها يختلف باختلاف القصد منه؛ فإذا كان القصد منه الزينة أو التظاهر فلا يجوز ذلك؛ لأن القرآن الكريم إنما أنزله الله تعالى للعمل به والتدبر والتعبد بتلاوته، وأما إذا كان وضعه أو تعليقه بقصد الحفظ والبركة، والتلاوة فيه، فهذا يدخل في تعليق التمائم والرقى القرآنية؛ فلا مانع من ذلك مع وجوب مراعاة المحافظة عليه بأن يوضع في مَكانٍ نَظيفٍ لا يحصل له فيه أي نوع امتهان كأن يكون له مكان مخصص أو يوضع في حرز ساتر كعلبة أو صندوق أو غير ذلك، وأن يوضع على مكان مرتفع؛ لأن امتهان القرآن الكريم من أكبر المحرمات.

حكم التبرك بالقرآن وأسماء الله وصفاته واتخاذها تمائم
وقد ذهب جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، إلى جواز تعليق التمائم التي فيها أسماء الله وصفاته وآيات القرآن الكريم والأدعية المأثورة؛ وهذا ظاهر ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقول الكثير من التابعين كسعيد بن المسيب، والضحاك، ومجاهد، وابن سيرين.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (6/ 363، ط. دار الفكر): [قوله: (التميمة المكروهة) أقول: الذي رأيته في "المجتبى": التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن.. قالوا: إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يُدرَى ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به] اهـ.
وقال الشيخ العدوي المالكي في حاشيته على "كفاية الطالب الرباني" (2/ 492، ط. دار الفكر): [ولا بأس بالمعاذة وهي: التمائم، والتمائم: الحُرُوز التي تعلق في العنق وفيها القرآن، وسواء في ذلك المريض والصحيح والجنب والحائض والنفساء والبهائم بعد جعلها فيما يُكِنُّها] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 71، ط. دار الفكر): [والمختار أنه لا يكره إذا جعل عليه شمع ونحوه؛ لأنه لم يرد فيه نهي، ونقل ابن جرير الطبري عن مالك نحو هذا فقال: قال مالك: لا بأس بما يعلق على النساء الحُيَّض والصبيان من القرآن إذا جعل في كن كقصبة حديد أو جلد يخرز عليه] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "تصحيح الفروع" (2/ 173، ط. مؤسسة الرسالة): [وقال في آداب الرعاية: ويكره تعليق التَّمائم ونحوها، ويباح تعليق قلادة فيها قرآن أو ذِكرٌ غيرُه، نص عليه، وكذا التعاويذ، ويجوز أن يُكتَب القرآن أو ذِكرٌ غيرُه بالعربية، ويعلَّق على مريض، ومُطْلِقَة، وفي إناءٍ ثم يسقيان منه ويُرقَى من ذلك وغيره بما ورد من قرآن وذكر ودعاء، انتهى. وقال في آداب المستوعب: ولا بأس بالقلادة يعلقها فيها القرآن، وكذا التعاويذ، ولا بأس بالكتاب لِلْحُمَّى، ولا بأس بِالرُّقَى من النملة] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الآداب" (2/ 455، ط. عالم الكتب): [قال المروذي شَكَتِ امرأة إلى أبي عبد الله أنها مستوحشة في بيتٍ وحدَها فكتب لها رقعةً بخطه: بسم الله، وفاتحة الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي. وقال: كتب أبو عبد الله من الحُمَّى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومحمد رسول الله: ﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۞ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ [الأنبياء: 69-70]، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق آمين] اهـ.
كما أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بكتاب الله تعالى؛ فقد ذكر الدارمي في "سننه" عن أبي مليكة أن عكرمة رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: "كلام ربي".

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه يجوز وضع المصاحف أو تعليقها في البيت، أو السيارة، أو المحال التجارية، أو غيرها من الأماكن؛ إذا كان بقصد الحفظ والبركة؛ لا سيما إذا انضم إلى هذا القصد القراءة منها عندما يتيسر ذلك، مع وجوب مراعاة المحافظة عليها بأن توضع في مَكانٍ نَظيفٍ بحيث تكون في حرز لا يصلها فيه أي نوع امتهان؛ لأن امتهان القرآن الكريم من أكبر المحرمات، أما إذا كان القصد من وضعها أن تكون على سبيل الزينة أو التظاهر فلا يجوز.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على التواصل العلمي والحضاري مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم.


تواجه الإنسان في هذه الحياة بعض الصعوبات والمشكلات؛ فكيف يكون التوجيه الشرعي في ذلك؟


ما حكم تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما؟ ففي ظل انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وبعد خروج تصريحات وزارة الصحة المصرية بارتفاع نسب الشفاء بعد حقن المرضى ببلازما المتعافين؛ لاشتمالها على أجسام مضادة للفيروس، وجدنا من يستغل هذه الحاجة ويلفق كذبًا من الشهادات الطبية ما يفيد تعافيه من الفيروس؛ وذلك لبيع البلازما بمبالغ مالية كبيرة، فما حكم ذلك؟


ماذا يفعل من قصر مع والديه في حياتهما؟ حيث توفيت والدتي منذ فترة، وأنا نادمة على الأيام الأخيرة التي قضتها والدتي معي حيث كانت تطلب مني أن أقضي لها طلبات فكنت ألبيها لها بالنهار، ولكن بالليل أكون متعبة فلا أقضي لها شيئًا، وأطلب منها أن تتركني لأني متعبة وأذهب لأنام، وبعد وفاتها أنا في حالة من الندم الشديد، فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟


سائل يسأل عن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ [النساء: 83]، ما معناه؟ ومَن هم المقصودون في الآية الكريمة؟


حكم الإيثار في البدء بالسلام؛ فقد قرأت أنه ينبغي على المسلم الصغير أن يسلم على المسلم الكبير، والراكب على الماشي، والداخل على الحاضر (المار على القاعد)، فما هو الحال إذا كان الراكب أو الداخل هو الأكبر؟ مَن المقدَّم ومَن الذي ينبغي عليه أن يُسلِّم أولًا؟ وقرأتُ أيضًا أن عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه لم يسلم ذات مرة على صحابي أكبر منه، ولما سأله هذا الصحابي مغضبًا: لماذا لم يسلم عليه عليّ رضي الله عنه، فأجاب عليّ رضي الله عنه: بأنه أراد أن يتيح الفرصة للكبير أن يبدأ بالسلام؛ لأن من يبدأ بالسلام أجره أعظم عند الله، فهل قصة عليّ رضي الله عنه هذه صحيحة؟ وإن كان ذلك كذلك فكيف يتم التوفيق بين تصرف عليّ رضي الله عنه وبين الأمر المذكور سلفًا بأنه يجب على الصغير أن يسلم على الكبير؟