ما حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة واحدة دون مَحْرَم في المدينة وبعض القرى؟
لا مانع شرعًا من وجود الممرضة مع الطبيب في عيادةٍ واحدةٍ دون مَحْرَمٍ، مع مراعاة الالتزام بالآداب الشرعية، والقاعدة في ذلك: أن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكانٍ واحدٍ لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة المحرمة؛ وضابطها: أن ينفرد الرجل بالمرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما، فليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً مُحَرَّمةً.
المحتويات
الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود المرأة مع الرجل في مكانٍ واحدٍد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكرٍ أو لمنكر، أو يكون فيه خلوةٌ محرَّمة، ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس، لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكانٍ واحد.
وعلى ذلك دلَّت السنة النبوية الشريفة؛ من ذلك: ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ"، وترجم له البخاري بقوله: (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).
قال العلامة ابن بطال في "شرحه على البخاري" (6/ 53، ط. الرشد): [وفيه: أن الحجاب (أي: انفصال النساء عن الرجال في المكان والتعامل المباشر) ليس بفرضٍ على نساء المؤمنين، وإنما هو خاصٌّ لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]] اهـ.
وجاء في "الصحيحين" أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه في إطعامه الضيف: "أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين".
وفي رواية ابن أبي الدنيا في (قِرى الضيف) من حديث أنس رضي الله عنه: "أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وآدِمِيه بسمنٍ ثم قَرِّبيه، وأمري الخادم يطفئ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان". وظاهره أنهم اجتمعوا على طبقٍ واحد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
لا يلزم لكي يجوز الاجتماع مع المراة في مكانٍ واحد أن يوجد معها زوجٌ أو خصوص مَحْرَمها -والمقصود بالمَحْرَم: هو كل من لا يجوز له الزواج من المرأة المُعَيَّنة على التأبيد؛ بسبب قرابة، أو رضاع، أو مصاهرة-، بل يكفي أن يوجد معهما ثالث؛ ذكرًا كان أو أنثى، ما دام مميزًا وممن يستحيا منه، وذلك بشرطِ أمن الفتنة.
وقد روى مسلم في "الصحيح" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ -وهي من غاب زوجها عن المنزل- إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ».
قال الإمام النووي في "المجموع" (7/ 69-70، ط. المنيرية): [والمشهور هو جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبًا؛ لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك] اهـ.
وقال أيضًا (4/ 174-175): [واعلم أن المَحْرَم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يُستَحى منه، فإن كان صغيرًا عن ذلك؛ كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فوجوده كالعدم بلا خلاف] اهـ.
أما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكانٍ واحدٍ فإنه لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة، فمجرد وجود الرجال مع النساء في مكانٍ واحدٍ ليس حرامًا في نفسه، بل المُحَرَّم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما، فليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً مُحَرَّمةً؛ فقد روى الشيخان في "الصحيحين" وغيرهما عن أنَس بن مالك رضي الله عنه قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَخَلاَ بِهَا، فَقَالَ: «وَاللهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، وفي بعض الروايات: "فَخَلا بِهَا فِي بَعْض الطُّرُق أَوْ فِي بَعْض السِّكَك"، وبوَّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 333، ط. دار المعرفة): [وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة] اهـ.
وقال المُلَّا على القاري في "مرقاة المفاتيح" (9/ 3714، ط. دار الفكر): [وفيه تنبيهٌ على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت] اهـ.
وقال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 181، ط. السنة المحمدية) في شرح ما رواه الشيخان في "الصحيحين" من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إيَّاكُمْ والدُّخُولَ على النِّسَاءِ»: [مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ المَحَارِم، وَعَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلى غَيْرِهِنّ، ولا بد مِن اعتبارِ أمرٍ آخَرَ؛ وهو أن يَكُونَ الدُّخُولُ مُقْتَضِيًا لِلْخَلْوَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ فَلا يُمْتَنَعُ] اهـ.
وضابط الخلوة المحرَّمة؛ كما قال الشيخ الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر): [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ، ومجرد إغلاق الباب إغلاقًا مِن شأنه أن يسمَح لأيِّ أحدٍ بفتحه، والدخول في أي وقتٍ لا يجعله من باب الخلوة المحرَّمة.
بناءً على ذلك: فمجرد وجود الممرضة مع الطبيب في عيادةٍ واحدةٍ دون مَحْرَمٍ لا حرج فيه ما دام لا يؤمن مِن دخول أحد عليهما، وكان ذلك في حدود الآداب الإسلامية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي؟ وهل لا بد مِن المساواة بالقَدِم بينه وبين مَن يصلي بجانبه قائمًا؟ فرجلٌ يصلي على كرسي في الصف خلف الإمام بجوار غيره من المأمومين، ويضع قدميه حذو قدم مَن يصلي بجواره حتى يكون مستويًا معهم على خط الصف، مع العلم أَنَّ الكرسي يعيق حركة سجود المصلي خلفه لتأخر الكرسي قليلًا عن الصف حتى أَخَذ مِن حيز مكان المصلي خلفه.
يقول السائل: ابنتي تعاني من تشوّه خلقي في أذنيها وشفتيها؛ فهل يجوز شرعًا أن أقوم بإجراء عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟
هل الأطراف الصناعية والأجهزة الخاصة بمرضى الشلل التي تُعطى مجانًا للفقراء والمحتاجين تُعتَبَر من الصدقة الجارية؟
ما حكم استخدام الخلايا الجذعية البالغة الحيوانية (adult stem cell) من حيوانات التجارب مثل الأرانب أو الماعز بعد تنميتها وتمييزها والتأكد من خصائصها وسلامتها، ثم إعادتها داخل الجسم الحي لنفس الحيوان لدراسة تأثيرها في مجال هندسة وتجديد الأنسجة الحية داخل نفس الحيوان؟
وفي حالة ثبوت نجاح هذه التجارب على الحيوان سيتم تطبيقها على الإنسان -بأخذ خلايا جذعية بالغة آدمية من نفس الإنسان ثم إعادتها داخل جسمه بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالها- بعد أخذ موافقة المريض لإجراء مثل هذه التجربة لعلاجه؟
كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟ فهناك شخصٌ ابتُلِي بِفَقْدِ أحدِ أطرافه، ورَكَّب أطرافًا تعويضيةً متصلةً بالجسم، ويسأل عن كيفية الطهارة، وضوءًا واغتسالًا.
ما حكم نشر الوصفات الطبية لفيروس كورونا بواسطة غير المتخصصين؟ حيث إنه في ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من "فيروس كورونا المستجد"، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتوفير المعلومات والبيانات الرسمية للخطوط العلاجية من هذا الفيروس؛ يَعْمَد غير المختصين إلى نشر وصفات طبية للوقاية من هذا الفيروس دون التَّثبُّت من جدواها الطبي؛ فهل هذا جائز شرعًا؟