دية العين والأسنان وكسر الفك

تاريخ الفتوى: 30 سبتمبر 2004 م
رقم الفتوى: 4665
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القصاص والديات
دية العين والأسنان وكسر الفك

ما هو الحكم الشرعي في دية العين؟ وبكم تقدر من المال؟ وكذلك حكم الشرع في الاعتداء بكسر الفك السفلي وكسر خمس أسنان.

يجب نصف الدية في العين التي فُقِدَت، كما يجب نصف عشر الدية في كل سن فُقِدَت، أما كسر الفك ففيه حكومةُ عدلٍ أي جماعة من الخبراء يُقدِّرون هذا الكسر والتعويض المناسب له. والدية في عصرنا هذا هي 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة تُقَوَّم بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تُقَسَّط على ما لا يقل على ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة عن الجاني، فإن لم يمكن فالجاني نفسه، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

المحتويات

 

دية العين والأسنان وكسر الفك

جاء في "تفسير القرطبي" (5/ 320-321، ط. عالم الكتب): [الحكم في الدية أن تقسَّط على العاقلة على ثلاث سنين على ما قضاه عمر وعلي رضي الله عنهما، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ منها: أنه كان يعطيها صلحًا وتسديدًا، ومنها أنه كان يعجلها تأليفًا، فلما تمهد الإسلام قدّرتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربي. وقال أبو عمر -ابن عبد البر القرطبي-: أجمع العلماء قديمًا وحديثًا على أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها، وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال، وأجمع أهل السير والعلم على أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان، واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به، وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان، وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدًا وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو] اهـ.

ولما كان هذا النظام غير متهيئ على كل الأحوال في عصرنا هذا فإنا نرى الأخذ بقيمة أقل صنف من أصناف الدية، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، وذلك متحقق في الفضة، فتكون الدية اثني عشر ألف درهم، والدرهم عند الجمهور 2.975 جرامًا تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة تُقَوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تُقسَّط على ما لا يقل على ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

حكم التصالح في أمر الدية

التصالح في أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع بنص القرآن الكريم حيث يقول تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، ويقول: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178].

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتجب نصف الدية المشار إليها سابقًا في العين التي فقدت؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ»، كما تجب في كل سِنٍّ فُقِدَت نصف عشر الدية المشار إليها سابقًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ»، والأسنان كلها سواء، وفي كسر الفك حكومةُ عدلٍ؛ أي جماعةٌ من الخبراء يُقدِّرون هذا الكسر ويقدرون له تعويضًا مناسبًا للمجني عليه. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نشبت معركة بين عائلتين، ضرب أحد أفراد العائلة الأولى امرأةً برصاصة في المعركة من العائلة الأخرى ماتت بسببها بعد أيام بالمستشفى، فقام أولادها بقتل هذا الرجل، وانتهت المشكلة منذ عام 1986م.
فهل المرأة متساوية مع الرجل في القصاص باعتبارها نفسًا؟ وما موقف الإسلام إذا جاء ابن الرجل وأراد قتل رجل آخر من عائلة المرأة، فهل هذا يجوز؟ وما موقف الشرع إذا قام أفراد العائلتين بتقديم كفن كل منهم للآخر في هذه الحالة؟


ما حكم الوصاية في العفو عن القاتل؛ فبِناءً على تَلَقِّي القطاع القنصلي بوزارة الخارجية طَلَبًا مِن أحد المواطنين المصريين المُحتَجَز بسجون إحدى الدول العربية على ذمةِ قضيةِ قتلٍ، والمحكوم عليه بالإعدام.
حيث أفاد المواطن مِن خلال طَلَبِهِ أنَّ أسرةَ القتيل تقدَّمَت إلى محكمة شؤون الأسرة للتنازل كتابةً وبالطُّرُق القانونية والشرعية عن حَقِّها مقابل مَبلغِ مائة ألف جنيهٍ مصريٍّ لا غير، وحَكَمَت المحكمةُ في القضية بإرسال القضية لدار الإفتاء المصرية لِاستِطلاع الرأي الشرعي في مَدَى جواز عَفْوِ الوَصِيَّة نِيَابَةً عن أولادها القُصَّر عن قتل المُتَّهَم لِوَالِدِهِم، وما إذا كان يجوز أن يَتم ذلك العفو بِمَبلغٍ ماليٍّ مِن عدمه، وبيان مقدار المبلغ الواجب دفعه. وتم تأجيل جلسة الحُكم لحين ورود الفتوى.
والجدير بالذِّكر أنَّ المواطن المذكور أفاد مِن خلال طَلَبِهِ أنه نَمَا إلى عِلمِهِ مِن خلال معلوماته داخل مَحْبَسِهِ بأنَّ السلطات سوف تَبدأ في تنفيذ حكم الإعدام إذا لم يَتمكن مِن تقديم ما يُفيد التصالُحَ مع أهل المتوفى شرعًا وقانونًا في أسرع وقت مُمْكِن.


ما حكم مؤاخذة العائلة بجريرة شخص منها ارتكب جرما؟ فبما أنه لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي ورثها على تتابع الأجيال، إلا أنه بتغير الثقافات والمفاهيم في تلك المجتمعات قد تغيرت تلك العادات والتقاليد إلى الأحسن، إلا في مجتمعنا نحن -إحدى القبائل- التي لا زالت تتمسك بعاداتها وتقاليدها الحسن منها والسيئ، فالمعلوم أن كل قبيلة من هذه القبائل مقسمةٌ إلى عائلات، فإذا حدث مثلًا أن سرق شخصٌ مِن هذه العائلات أو قام بعمل مخلٍّ بالشرف يؤخذ باقي عائلته بهذا الجرم، أما في حالة القتل، بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى ومن قبيلة أخرى، فهناك نظام يقال له النزالة؛ أي تقوم عائلة القاتل بالنزالة على قبيلة أخرى لمدة عام، مما يكون فيه ظلمٌ وإجحاف لعائلة القاتل الذين يتركون منازلهم ومحال إقامتهم ومصالحهم التجارية والزراعية وخلاف ذلك من المصالح، مما يعد فيه ظلمٌ لبقية تلك العائلة.
نرجو توضيح رأي الشرع في أن الحد إنما يُقام على مرتكب تلك الجرائم وليس على العائلة، كما أمر الله تبارك وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.


السؤال الأول: هناك أربعة أصناف من القتل الخطأ نتيجة حادث المرور وهو ما يسمى في علم الحوادث وتقسيمها حادث ودهس:
1- مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته؛ أي إنه يضع نفسه أمام قائد السيارة في نقطة عدم الهروب منه.
2- مَن يتسبب بخطئه هو في قتل نفسه ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته؛ أي إنه يضع نفسه أمام قائد السيارة في نقطة عدم الهروب منه.
3- أن يكون خطأ قائد السيارة هو السبب في قتله.
4- أن يكون الخطأ بين القتيل وقائد السيارة مشتركًا.
نرجو إيضاح وجوب الدية في الحالات الأربع السابقة وعلى مَنْ تجب؟
السؤال الثاني: على مَنْ تجب الدية في حالة قائد السيارة المكلف شرعًا وفي حالة ما لو كان غير مكلف شرعًا؟
السؤال الثالث: ما هو نِصَاب الدية وكيفية جمعها ودفعها لأهل المقتول خطأً؟
السؤال الرابع: ما الذي يجب شرعًا في إتلاف المزروعات: نخيل، أشجار، زراعة؟
السؤال الخامس: ما الذي يجب شرعًا في إتلاف مال الغير بشقيه الحكومي -مثال ذلك إتلاف أعمدة الإنارة وتجهيزات الطرق المرورية ..إلخ- وشقه الشخصي؟ وما الذي يجب في حالة الخطأ المشترك بينهما؟
السؤال السادس: ما الذي يجب شرعًا عند إحداث إصابة للغير بشقيها، سواء أكانت هذه الإصابة ناتجة عن خطأ المصاب وعدم استطاعة قائد السيارة مفاداته علميًّا وعمليًّا، أم إذا كانت الإصابة ناتجة عن خطأ قائد السيارة، أو إذا كان الخطأ مشتركًا؟
السؤال السابع: لمن تُدفع الدية؟ وهل يجوز تقسيطها؟ وهل دية الطفل كدية الرجل؟ وما هي دية غير المسلم ومَنْ بيننا وبينه ميثاق؟
السؤال الثامن: ما هي دية المواشي؟
السؤال التاسع: وما دور التأمين في هذا؟ وهو ما يسمى التأمين ضد مخاطر الغير؛ التأمين الإجباري والتأمين الاختياري وهو التأمين الخاص.


ما حكم تعزير المحكوم عليه مع عفو أولياء الدم في القتل؟ فبشأن الخطاب الوارد من فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية من قلم كُتَّاب المحكمة الدستورية العليا بالرد على موضوع طعن يطلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلًا، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنايات، والقاضي بمعاقبة الجاني بالسجن المؤبد، وذلك على النحو الوارد بطلباته الختامية بصحيفة الطعن المرفق صورة منها.


ما هو الحكم الشرعي في دية العين؟ وبكم تقدر من المال؟ وكذلك حكم الشرع في الاعتداء بكسر الفك السفلي وكسر خمس أسنان.