حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر المريض

تاريخ الفتوى: 19 ديسمبر 2004 م
رقم الفتوى: 4677
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: جنايات
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر المريض

السؤال عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، ولكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟

الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
والخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم ختان الإناث؛ فقد ورد للجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة استفسارات عديدة عن حكم ختان الإناث، ولما كان هناك تضارب وتمويل من جهات مانحة عديدة عملت في الفترة السابقة على الترويج لتحريم ختان الإناث، وهناك بعض السادة المشايخ يقرون بعكس ذلك؛ مما يجعلنا غير قادرين على إبداء الرأي الشرعي، لذلك نأمل التفضل من فضيلتكم إفادتنا بالفتوى تجاه هذا الموضوع.


هل صحيح ما يتردد في هذه الأيام عن جواز معاشرة الزوجة بعد وفاتها؟ وهل في كتب التراث ما يبيح ذلك؟


ما حكم زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها؟


ما حكم تعاطي المخدرات والاتجار فيها والربح منها؟ فقد جاء من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما يأتي: أتشرف بأن أرسل لفضيلتكم نسخة باللغة العربية من التقرير السنوي لمكتب المخدرات لسنة 1939م، وإني أنتهز هذه الفرصة فأعرب لفضيلتكم أن الحكومة المصرية قد وجهت عنايتها الكلية إلى محاربة المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون؛ لما لمسته من ضررها البليغ بالأمة أفرادًا وجماعات ماديًّا وصحيًّا وأدبيًّا، وسلكت إلى ذلك مختلف الطرق الممكنة فسنت القوانين الرادعة لمنع زراعتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها. وقد تصادف أثناء مكافحة هذه الزراعات والمواد بعض الجهلة من مروجيها يزعمون أن الدين لم يحرمها، وأنه لم يرد فيه نص يفيد ذلك، كما رئي أن بعض تجارها يباشرون بعض القربات من أرباحهم منها؛ كالحج والصدقات، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كنتم فضيلتكم المرجع في مثل هذه الشئون فإنا نتقدم إلى فضيلتكم راجين التفضل بالإجابة تفصيلًا عن الآتي:
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟
ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟


يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.


ما حكم توقيع المكره على أوراق وشيكات؛ فقد ذكر رجلٌ أن بعض الناس استكرهه على التوقيع بكتابة الاسم والبصمة أسفل التوقيع إكراهًا تحت تهديد السلاح، فما حكم هذه التوقيعات خاصة أنها كانت على أوراق بيضاء وشيك مكتبي بغرض استخدامه في الإضرار به، فهل يجوز رد هذا الاعتداء بمثله، أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 أبريل 2025 م
الفجر
3 :52
الشروق
5 :24
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 25
العشاء
7 :46