من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
الآل تطلق في اللغة على أهل الرجل وعياله، كما تطلق على أتباعه وأوليائه، ومنه قوله تعالى: ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [آل عمران: 11]: يعني مَن آل إليه بدِينٍ أو مذهبٍ أو نسب. انظر: "تاج العروس" (28/ 36).
وذهبت طائفة إلى أن أصلها "أهل" ثم قلبت الهاء همزة، ثم سُهِّلت على قياس أمثالها فقيل: "آل"، وقد ضعف ابن القيم في "جلاء الأفهام" هذا الرأي من وجوه؛ منها: أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة الأصل، وأن الأهل تضاف إلى العاقل وغيره، والآل لا تضاف إلا إلى عاقل، وأن الرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيه؛ كقوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: 46]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» رواه البخاري، وهذا إذا لم يذكر معه من أضيف إليه الآل، وأما إذا ذكر معه؛ فقد يقال: ذُكر مفردًا وداخلًا في الآل، وقد يقال: ذِكره مفردًا أغنى عن ذِكره مضافًا، والأهل بخلاف ذلك، فإذا قلت: جاء أهل زيد؛ لم يدخل فيهم. انظر: "جلاء الأفهام" (ص203-204، ط. دار العروبة بالكويت).
وأما خصوص "آل البيت" أو "أهل البيت" -ولا فرق بينهما-: فقد اختلف العلماء في المقصود بـهم على ثلاثة أقوال ذكرها العلامة ابن الجوزي في "زاد المسير" (3/ 462-463، ط. دار الكتاب العربي)؛ فقال:
[أحدها: أنهم نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، لأنهنَّ في بيته، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال عكرمة، وابن السّائب، ومقاتل.
والثاني: أنه خاصٌّ في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعليّ وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم، قاله أبو سعيد الخدري، وروي عن أنس وعائشة وأمّ سلمة نحو ذلك.
والثالث: أنهم أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأزواجه؛ قاله الضحاك] اهـ بتصرف.
وقال الإمام الرازي في "تفسيره" (25/ 168، ط. دار إحياء التراث العربي): [والأولى أن يقال: هم أولاده، وأزواجه، والحسن والحسين منهم، وعليٌّ منهم؛ لأنه كان من أهل بيته؛ بسبب معاشرته ببنت النبي عليه السلام، وملازمته للنبي] اهـ.
أما آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَيُطلَقُونَ ويراد بهم: أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. وقولنا: "بني" خرج مخرج التغليب، فيشمل البنات أيضًا.
وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وجمهور أصحابه، ودليله: ما رواه الإمام البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيءٌ وَاحِدٌ».
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "أحكام القرآن" (1/ 76-77، ط. دار الكتب العلمية): [وإذا عد من آل الرجل: ولده الذين إليه نسبهم، ومن يأويه بيته؛ من زوجه، أو مملوكه، أو مولى، أو أحد ضمه عياله، وكان هذا في بعض قرابته من قِبَل أبيه دون قرابته من قِبَل أمه، وكان يجمعه قرابة في بعض قرابته من قبل أبيه دون بعض: فلم يجز أن يستعمل على ما أراد الله عز وجل من هذا، ثم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ، وَعَوَّضَنَا مِنْهَا الْخُمْسَ»؛ دل هذا على أن آل محمدٍ: الذين حرم الله عليهم الصدقة وعوضهم منها الخمس.
وقال الله عز وجل: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: 41]، فكانت هذه الآية في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ»، وكان الدليل عليه: أن لا يوجد أمر يقطع العنت ويلزم أهل العلم -والله أعلم- إلا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرض الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤتي ذا القربى حقه، وأعلمه أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب: دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمس هم: آل محمد الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليهم معه والذين اصطفاهم من خلقه بعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه يقول: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33]، فاعلم أنه اصطفى الأنبياء صلوات الله عليهم وآلهم] اهـ.
وقال الإمام البيهقي في "الاعتقاد" (ص: 325-326، ط. دار الآفاق الجديدة): [اسم الآل لكل من يُحْرَم الصدقة من أولاد هاشم وأولاد المطلب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ»، وإعطائه الخمس الذي عوضهم من الصدقة بني هاشم وبني المطلب، وقال: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، وقد يسمى أزواجه آلًا؛ بمعنى التشبيه بالنسب] اهـ.
وقيل: إن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم خصوص بني هاشم؛ وهو مذهب الحنفية والحنابلة. وقال العلامة أشهب من أصحاب الإمام مالك: هم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. وقيل: هم ذريته وأزواجه خاصة. وقيل: "آله": أتباعه على دينه إلى يوم القيامة؛ روي ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، واختاره بعض السادة الشافعية، وقال به كثير من علماء الحنابلة في مقام الدعاء خاصة. وقيل: هم الأتقياء من أمته؛ حكاه القاضي حسين وغيره. انظر: "لوامع الأنوار البهية" للسفاريني (1/ 51، ط. مؤسسة الخافقين).
وقد تطلق عبارة "أهل البيت" في سياقٍ آخر ويراد بها معنًى آخر؛ فـ"الآل" بالمعنى السابق تطلق في مقام الزكاة، وقد تطلق في سياق الدعاء ويراد بها ما يشمل كل مسلم ولو كان عاصيًا، وقد تطلق في سياق المدح ويراد بها كل تقي.
قال الإمام البيجوري في "حاشيته على شرح العلامة ابن قاسم لمتن أبي شجاع" (1/ 16-17، ط، مصطفى الحلبي) بعد أن ذكر هذا المعنى: [فتحصل أنهم -أي: آل محمد- مختلفون باختلاف المقامات. وقال بعض المحققين: يُنظَر للقرينة؛ فإن دلت على أن المراد بهم الأقارب: حُمِلَ عليهم؛ كقولك: اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرًا. وإن دلت على أن المراد بهم الأتقياء: حُمِلَ عليهم؛ كقولك: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذين اخترتهم لطاعتك. وإن دلت على أن المراد بهم كل مسلم ولو عاصيًا: حُمِلَ عليهم؛ كقولك: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سكان جنتك. والحاصل: أنه لا يطلق القول في تفسير الآل، بل يُعَوَّلُ على القرينة] اهـ. وممَّا سبق يعلم جواب السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد مثله لمثله، وكان المقر له غائبًا عن محل الإقرار، وهو مميز، ثم حضر الولد المذكور، وطالب بنصيبه من تركة المقر بعد وفاته، وأن يشارك بقية أولاده فيما تركه المقِر ميراثًا عنه بأي جهة كانت، فهل يكون المقَر له ابنًا للمقِر بمقتضى ذلك الإقرار حيث لم يرده، ويشارك بقية أولاده فيما تركه ميراثًا لهم، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعًا له من الميراث شرعًا، ويقوم طلبه ما يخصه في التركة مقام التصديق على ذلك الإقرار؟ أفيدوا الجواب.
ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ فقد سألت سفارة ماليزيا بما نصه: نحيط فضيلتكم علمًا بأن وزارة الشؤون الدينية بماليزيا تود الاستفادة منكم بصدد شؤون الأطفال غير الشرعيين، وترجو مساعدة فضيلتكم في إمدادنا بالآتي:
1- كيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين.
2- منهج دار الإفتاء في كيفية مواجهة الدولة للمسائل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين.
3-كيفية مواجهة جميع المشاكل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين؛ مثل المدارس والتربية.
ما حكم شك الرجل في حمل زوجته المدخول بها مع بقاء بكارتها؟ لأن فتاة تزوّجت من رجلٍ بعقد شرعيّ ودخل بها، ولم يُزِل بكارتها حتى اليوم الثاني من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها، فأكدت له بكارَتَها واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيًّا أربع مرات أسبوعًا بعد آخر، وسألها عن الحيض، فأجابته بالإيجاب، وقد عاد في الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبٌ ليحصل على شهادةٍ تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتَّضحَ أنها حاملٌ، فجنّ جنون الزوج، وظن أنها أتت منكرًا، وكبر في نفسه كيف كانت تخطره بحيضها، وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر في الشهر التاسع من دخوله بها، وأدخلها مستشفى خاصة، ووضع رقابةً عليها، ولم تلد في نهاية الشهر التاسع، فانقلب شكّه يقينًا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول: إن الجنين في وضعه الطبيعي ومكتمل الصحة، وأصبح في حوضها، وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهي تشعر بآلام الوضع وما زالت بكرًا.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في الآتي:
1- حمل البِكر من زوجها قبل فضّ بكارتها.
2- نزول الحيض عليها وهي بكر حامل.
3- زيادة مدة الحمل عن تسعة أشهر، وما أقصاها شرعا؟
4- نسب الجنين للزوج.
5- إصراره على تطليقها منه وحملها على الاعتراف في الطلاق بتركها بكرًا وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعًا للتشهير بها (وتسويء) سمعتها.
ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟
أرجو بيان الحكم الشرعي في التبني؟
رجل مات وادَّعى رجلٌ آخر على بعض الورثة المحقَّق ميراثهم وأثبت نسبه من المتوفى المذكور في وجه بعض الورثة لدى القاضي الشرعي، وحكم له بذلك حكمًا صحيحًا شرعيًّا مستوفيًا شرائط الصحة شرعًا، فهل يكون ذلك الحكم قاصرًا على بعض الورثة المحكوم عليهم، أم يتعدى لبقية الورثة؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.