صحة حديث: «ماء زمزم لما شرب له»

تاريخ الفتوى: 31 مارس 2014 م
رقم الفتوى: 3859
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: فتاوى حديثية
صحة حديث: «ماء زمزم لما شرب له»

ما صحة حديث «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، وما حكم العمل به؟

روى ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة، والبيهقي في "السنن"، والمنقري في "فوائده"، من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" عن ابن عمرو رضي الله عنهما، وله شاهد عند الدارقطني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما بزيادة: «إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ اللهُ، وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيلَ -ضربها برجله فنبع الماء- وَسُقْيَا اللهِ إِسْمَاعِيلَ»، وروى الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله من غير زيادة: «وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا عَاذَكَ اللهُ»، وصححه الحاكم والبيهقي والمنذري وابن عيينة والدمياطي، وحسَّنه الحافظ ابن حجر.

قال الإمام محمد بن إدريس القادري في "إزالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له" (ص: 130، ط. المكتب الإسلامي): [وبالجملة فقد ثبتت صحة هذا الحديث] اهـ.

وقال الحافظ السيوطي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" (3/ 490، ط. دار المعرفة): [هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيرًا، واختلف الحفاظ فيه، فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، والمعتمد الأول] اهـ.

وقال في "الدرر المنتثرة" (ص: 173، ط. جامعة الملك سعود): [«مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، قال الزركشي: رواه ابن ماجه من حديث جابر بسند جيد، والخطيب في "تاريخه" بسند صححه الدمياطي. قلت: وصححه أيضًا المنقري، وحسنه ابن حجر؛ لوروده من طرق عن جابر] اهـ بتصرف.

قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" (2/ 136، ط. دار الكتب العلمية): [رواه أحمد بإسناد صحيح والبيهقي، وقال: غريب من حديث ابن أبي الموالي عن ابن المنكدر، تفرد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه عنه. انتهى. وروى أحمد وابن ماجه المرفوع منه عن عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول...، فذكره، وهذا إسناد حسن] اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في جزء فيه الجواب عن هذا الحديث (ص: 270 فما بعدها، ط. دار البشائر): [إذا تقرر هذا فرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق أنه يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث، ثم ذكر عن الحافظ الدمياطي أنه صححه... ثم قال: وروينا في المجالسة لأبي بكر الدينوري، أن سفيان بن عيينة حدث بحديث: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، فقام رجل من المجلس ثم عاد، فقال: يا أبا محمد، أليس الحديث الذي حدثتنا به في زمزم صحيحًا؟ قال: نعم، قال الرجل: فإني شربت الآن دلوًا من زمزم على أنك تحدثني بمائة حديث، فقال له سفيان: اقعد، فقعد فحدثه بمائة حديث... واشتهر عن الشافعي أنه شربه للرمي فكان يصيب من كل عشرة تسعة، وشربه أبو عبد الله الحاكم لحسن التصنيف ولغير ذلك فكان أحسن أهل عصره تصنيفًا، ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها، وقد ذكر لنا الحافظ زين الدين العراقي أنه شربه لشيء فحصل له، وأنا شربته مرة وأنا في بداءة طلب الحديث، وسألت الله أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة، وأنا أجد من نفسي طلب المزيد على تلك الرتبة، فسألت مرتبة أعلى منها فأرجو الله أن أنال ذلك، وذكر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن والده أنه كان يطوف بالليل واشتدت عليه الإراقة، وخشي إن خرج من المسجد إلى مكان يقضي فيه حاجته فتتلوث أقدامه بأقذار الناس، وكان ذلك في الموسم، فتوجه إلى زمزم وشرب من ذلك، ورجع إلى الطواف، قال: فلم أحس بالبول حتى أصبحت] اهـ.

قال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل" (3/ 116، ط. دار الفكر): [وأما حديث: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، فقال فيه الحافظ السخاوي: رواه الحاكم، وقال: إنه صحيح الإسناد، وقد صحح هذا الحديث من المتقدمين ابنُ عيينة، ومن المتأخرين الحافظُ الدمياطي] اهـ.

وأصل هذا الحديث ما في مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن ماء زمزم: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ»، وزاد الطيالسي: «وَشِفَاءُ سُقْمٍ».

وبناءً عليه: فالحديث المذكور له طرقٌ وشواهد يرتقي بها إلى الصحة كما أفاد بذلك طائفة من الحُفّاظ، ويشرع الشرب من ماء زمزم لنيل خيري الدنيا والآخرة، وهو أمرٌ مجرّب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أحد الشباب الذي يؤمنا في الصلاة بالزاوية التي نصلي فيها يشدد على ضرورة وضع القدم بالقدم، وحذر من أن هناك حديثا في هذا المعنى يشبه المصلي بالبغل إن لم يمتثل لما يقول. ويطلب السائل بيان صحة هذا الحديث، والحكم الشرعي.


سائل يسأل عن معنى حديث: «مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» وهل المقصود من ذلك إحباط أجر جميع الصلوات وسائر أعمال البر أو أجر صلاة العصر فقط؟


ما مدى صحة حديث: «إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَلَا لِيَقُمْ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَلْيَدْخُلِ الجَنَّةَ كَرَامَةً لِنَبِيِّهِ»؟


ما حكم التختم بالذهب للرجال؛ فقد سأل شافعي المذهب في (كتاب الزينة) من كتاب "تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم" ما نصه: وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر لصهيب رضي الله عنهما: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ فقال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه النسائي.
يؤخذ من فحوى هذه القصة -مع ما هو معلوم من حرص سيدنا عمر رضي الله عنه على الدين- أنها كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، إذ لو كانت هذه الحادثة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم لما سكت عمر بل رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذا لو كان أبو بكر موجودًا رضي الله عنه لرفع سيدنا عمر رضي الله عنه الأمر إليه أيضًا.
فما قولكم دام فضلكم في الجمع بين هذا الحديث المفيد بظاهره الإباحة، وبين ما عليه أئمة المسلمين من تحريم خاتم الذهب على الرجال. مع العلم بأن هذا الحديث مروي في الصحاح. وهل للإنسان أن يعمل بظاهره خروجًا من الإثم ولو في حق نفسه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. وهل يجوز تقليد هذا الحديث ولو لغير ضرورة؟ أفيدوا ولكم من الله الأجر.


سائل يسأل عمَّا يُفِيدُه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)، وهل جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمَّا سُئل عن ذلك يدل على وجوب أداء الصلاة في أول الوقت؟


ما حكم قول (سيدنا) على الإمام الحسين؟ فقد أنكر عليَّ أحدهم قولي: "سيدنا الحسين"، متعلِّلًا بأنَّ لفظ السيادة لا يجوز إطلاقه هكذا متعلِّلًا بحديث: «إنما السيد الله»، ونرجو بيان معنى هذا الحديث.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38