نظام الرق في الإسلام

تاريخ الفتوى: 11 يونيو 2013 م
رقم الفتوى: 4607
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: شبهات
نظام الرق في الإسلام

نرجو مِن فضيلتكم التكرم بإفادتنا نحن برنامج ماجستير قانون الأعمال الدولي والقانون المقارن بجامعة إنديانا- (روبرت إتش ماكيني) بمَقَرِّ كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتواكم الخاصة بالاتجار بالبشر؛ وذلك بِناءً على طلب أستاذ مادة قانون الأعمال الدولي وحقوق الإنسان لطُلَّاب البرنامج وتوجيهِه لهم بالحصول على فتوى في هذا الشأن مِن دار الإفتاء. جعلكم الله ذخرًا وعونًا للإسلام والمسلمين.

المحتويات

تدرج الشرع الحكيم في إلغاء الرق

جاء الإسلام فوَجَدَ الرِّقَّ موجودًا في كُلِّ أنحاء الدنيا، وكانت وسائلُه متعددةً، بعضها يقوم على الخطف والسرقة، وبعضها يقوم على الحروب، وبعضها يقوم على استرقاق الغرماء، فألغى الإسلام كل هذه السبل وأبقى الاسترقاق بالحرب، وإنما لم يمنعه الشرع مرةً واحدةً على عادته في التدرج في الأحكام؛ حتى لا يحصل الاختلال الاجتماعي؛ فإن الرق كان ظاهرةً موجودةً عند كل الأمم، وكان الرقيق قوةً بشريةً لها أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأزمان الغابرة، وكان الاسترقاقُ والسَّبْيُ قانونًا معمولًا به لدى شعوب الأرض كلها، فضَيَّق الإسلامُ منابعَه؛ سعيًا لِتَجفِيفِها، وجَعَلَه حرامًا إلَّا إذا كان سببه هو القتال والجهاد لدفع الطغيان ورَدِّ العدوان، وكذلك فيما يتوالد من الأرِقَّاء السابقين؛ فأباح استرقاق المحاربين فقط ومَن معهم في دار الحرب مِن النساء والأطفال، على أن يكون ضرب الرِّقِّ على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة، أما غير المحاربين فلا استرقاق لهم أصلًا، واسترقاق المحارب أهونُ مِن قتله، وحَرَّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبْيَهَا عِوَضًا عن قتلها، ومع ذلك كان الاسترقاق مصحوبًا بآدابٍ أوجبها الإسلامُ تجاه الرقيق، بحُسن معاملتهم والرِّفق بهم، وعدم جواز إيذائهم، وحُرمة الاعتداء عليهم.

ثم وَسَّعَ الإسلامُ في تَشَوُّفِهِ لِجَعْلِ الناس كلهم أحرارًا أبوابَ الحرية بالعتق في مخالَفاتٍ كثيرةٍ؛ كالفِطر في رمضان، والظهار، والقتل الخطأ، والحنث في اليمين، وغير ذلك، كما رَغَّبَ في العتق ابتداءً، وإذا ضاق المَنبَعُ واتَّسَع المصبُّ كانت النتيجةُ القضاءَ على الرِّقِّ بالتدريج.

وفي المسافة التي بين الرِّقِّ والعِتق أَمَرَ الإِسلامُ بالإِحسان إلى الرقيق، ونصوصُه في ذلك كثيرةٌ جاء فيها التعبير عن المملوكين بأنهم إخوانُ مَن مَلَكُوهُم، وهي أُخُوَّةٌ في الإِنسانية تقتضي الرحمة والحفاظ على كرامتهم، حتى كان عتقُ العبد كفارةً عن ضَربِه وإهانَتِه، فكانت هذه الرحمة بابًا عريضًا لدخول الناس في دين الله أفواجًا.

موقف الشرع الشريف من منع الرق

قد وقف الإِسلام بتضييق منابع الرّقِّ، وتوسيع منافذ الحرية، والإِحسان إلى المملوك والترغيب في عتقه، موقفًا شريفًا مناقضًا للأساليب التي كانت موجودةً قَبله في بلاد العالم، وما فعله بعد ذلك تُجَّار الرقيق في القرون الأخيرة عند اكتشافهم للأراضي الجديدة. والآيات التي تتحدث عن مِلك اليمين تتعامل مع واقعٍ حاول الإسلامُ تغييرَه؛ كما بَيَّنَّا، حتى وصل العالم الآن إلى معاهدة تحرير العبيد التي أقرها علماء المسلمين والدول الإسلامية مع بقية دول العالم، وذلك في زمنٍ اشتَدَّ فيه التنافس بين الدول في هذه التجارة فقَرَّرُوا الاتفاق على منعها، فكانت الاتفاقية الدولية لتحرير الرِّقِّ (في برلين سنة 1860 ميلادية تقريبًا)، وبعد هذه الاتفاقية انتهت تجارة الرقيق في العالم، وحلَّ مكان الاسترقاق لأسرى الحرب اليوم السجنُ وغيرُه مِن الممارسات التي نَصَّت عليها المعاهدات الدولية التي التزم العالَمُ بها ومعهم المسلمون؛ فأصبح هذا نظامًا مُلزِمًا، ولم يَعُد يجوز لأحدٍ استرقاقُ أحد.

الخلاصة

عليه: فلا تجوز التجارة في البشر، وكُلُّ البشر بهذه الاتفاقيات أحرارٌ وليسوا محلًّا للبيع والشراء، وقد وقع المسلمون المعاهدات الدولية التي تقضي بإنهاء الرق والعبودية للبشر، وكان ذلك متفقًا مع ما أراده الإسلام من تضييق منابعه وتوسيع أبواب العتق، ليكون الناس كلهم أحرارًا كما خلقهم الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المحتويات

تدرج الشرع الحكيم في إلغاء الرق

جاء الإسلام فوَجَدَ الرِّقَّ موجودًا في كُلِّ أنحاء الدنيا، وكانت وسائلُه متعددةً، بعضها يقوم على الخطف والسرقة، وبعضها يقوم على الحروب، وبعضها يقوم على استرقاق الغرماء، فألغى الإسلام كل هذه السبل وأبقى الاسترقاق بالحرب، وإنما لم يمنعه الشرع مرةً واحدةً على عادته في التدرج في الأحكام؛ حتى لا يحصل الاختلال الاجتماعي؛ فإن الرق كان ظاهرةً موجودةً عند كل الأمم، وكان الرقيق قوةً بشريةً لها أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأزمان الغابرة، وكان الاسترقاقُ والسَّبْيُ قانونًا معمولًا به لدى شعوب الأرض كلها، فضَيَّق الإسلامُ منابعَه؛ سعيًا لِتَجفِيفِها، وجَعَلَه حرامًا إلَّا إذا كان سببه هو القتال والجهاد لدفع الطغيان ورَدِّ العدوان، وكذلك فيما يتوالد من الأرِقَّاء السابقين؛ فأباح استرقاق المحاربين فقط ومَن معهم في دار الحرب مِن النساء والأطفال، على أن يكون ضرب الرِّقِّ على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة، أما غير المحاربين فلا استرقاق لهم أصلًا، واسترقاق المحارب أهونُ مِن قتله، وحَرَّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبْيَهَا عِوَضًا عن قتلها، ومع ذلك كان الاسترقاق مصحوبًا بآدابٍ أوجبها الإسلامُ تجاه الرقيق، بحُسن معاملتهم والرِّفق بهم، وعدم جواز إيذائهم، وحُرمة الاعتداء عليهم.

ثم وَسَّعَ الإسلامُ في تَشَوُّفِهِ لِجَعْلِ الناس كلهم أحرارًا أبوابَ الحرية بالعتق في مخالَفاتٍ كثيرةٍ؛ كالفِطر في رمضان، والظهار، والقتل الخطأ، والحنث في اليمين، وغير ذلك، كما رَغَّبَ في العتق ابتداءً، وإذا ضاق المَنبَعُ واتَّسَع المصبُّ كانت النتيجةُ القضاءَ على الرِّقِّ بالتدريج.

وفي المسافة التي بين الرِّقِّ والعِتق أَمَرَ الإِسلامُ بالإِحسان إلى الرقيق، ونصوصُه في ذلك كثيرةٌ جاء فيها التعبير عن المملوكين بأنهم إخوانُ مَن مَلَكُوهُم، وهي أُخُوَّةٌ في الإِنسانية تقتضي الرحمة والحفاظ على كرامتهم، حتى كان عتقُ العبد كفارةً عن ضَربِه وإهانَتِه، فكانت هذه الرحمة بابًا عريضًا لدخول الناس في دين الله أفواجًا.

موقف الشرع الشريف من منع الرق

قد وقف الإِسلام بتضييق منابع الرّقِّ، وتوسيع منافذ الحرية، والإِحسان إلى المملوك والترغيب في عتقه، موقفًا شريفًا مناقضًا للأساليب التي كانت موجودةً قَبله في بلاد العالم، وما فعله بعد ذلك تُجَّار الرقيق في القرون الأخيرة عند اكتشافهم للأراضي الجديدة. والآيات التي تتحدث عن مِلك اليمين تتعامل مع واقعٍ حاول الإسلامُ تغييرَه؛ كما بَيَّنَّا، حتى وصل العالم الآن إلى معاهدة تحرير العبيد التي أقرها علماء المسلمين والدول الإسلامية مع بقية دول العالم، وذلك في زمنٍ اشتَدَّ فيه التنافس بين الدول في هذه التجارة فقَرَّرُوا الاتفاق على منعها، فكانت الاتفاقية الدولية لتحرير الرِّقِّ (في برلين سنة 1860 ميلادية تقريبًا)، وبعد هذه الاتفاقية انتهت تجارة الرقيق في العالم، وحلَّ مكان الاسترقاق لأسرى الحرب اليوم السجنُ وغيرُه مِن الممارسات التي نَصَّت عليها المعاهدات الدولية التي التزم العالَمُ بها ومعهم المسلمون؛ فأصبح هذا نظامًا مُلزِمًا، ولم يَعُد يجوز لأحدٍ استرقاقُ أحد.

الخلاصة

عليه: فلا تجوز التجارة في البشر، وكُلُّ البشر بهذه الاتفاقيات أحرارٌ وليسوا محلًّا للبيع والشراء، وقد وقع المسلمون المعاهدات الدولية التي تقضي بإنهاء الرق والعبودية للبشر، وكان ذلك متفقًا مع ما أراده الإسلام من تضييق منابعه وتوسيع أبواب العتق، ليكون الناس كلهم أحرارًا كما خلقهم الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: ما المعنى المراد من إضافة النسيان لله سبحانه وتعالى كما ورد في آيات القرآن الكريم؟ وكيف نفهم هذه الآيات في حقه سبحانه وتعالى؟


هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند فتحه لخيبر هذه العبارة: "دجاج خيبر"؟ وهل أساء العَوَام فهم هذه العبارة؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطى كل دَاجِن بخيبر لجَبَل بن جَوَّال الثعلبي، ولابن لُقَيم العبسي؟


ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.


سائل يقول: كنت أتناقش مع صديق لي، فتطرقنا في حديثنا إلى الأدلة المعتبرة في الشرع، وأخبرني بأن القياس ليس من الأدلة المعتبرة على عكس ما أعلم، وأن الدليل إما كتاب أو سنة وحسب؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل القياس من الأدلة المعتبرة في الشرع الشريف؟


يقول السائل: أنا مسلم وأحافظ على الفرائض والشعائر، لكني أعمل في مجالٍ متخصص يستغرق وقتي، ولا أتمكن من دراسة علوم الدين، فقال لي بعض الناس: إن هناك من يرى أن ذلك يُعدُّ من الإعراض عن دين الله ومن نواقض الإسلام. فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو منكم البيان.


هل يمكن رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة؟