حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية

تاريخ الفتوى: 09 أكتوبر 2018 م
رقم الفتوى: 4572
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية

ما حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية، حيث إن الطلب المقدم من النائب الأوَّل لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جاء فيه: أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى ما انتهت إليه المناقشات خلال جلسة الاجتماع السابق لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بشأن المنتجات الجديدة، ومنها: منتج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وما قرره المجلس الموقَّر بعرض هذا المنتج على فضيلتكم للتكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا النوع من التمويلات قبل طرحه للعملاء.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروعًا لمحددات وشروط منح التمويل المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر. وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المستهدفة: هم الطبقة الوسطى من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من خلال تقديم المستندات المطلوبة والتي حددها البنك بناءً على ضمانات كل فئة من هذه الفئات.
- مدة التمويل: 10 شهور لمرحلة تعليمية كاملة (ابتدائي من6:2 سنوات، وإعدادي وثانوي من 3:2 سنوات) طبقًا للعائد المعمول به بالبنك، وفي حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.
- قيمة التمويل بحد أقصى: 50.000 جنيهًا، بنسبة استقطاع 75% من الدخل الشهري للعميل.
- المستفيدون من التمويل: الولي الشرعي، أو الأُم في حالة وفاة الأب.
- اشترط البنك لهذا التمويل عدة شروط هي:
• تقييم الـi-Score على حساب العميل.
• في حالة عدم وجود التزام من جهة العمل بتحويل المرتب: يتم منح العميل نفس الشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة مثل موظفي قطاع البنوك.
• يتم منح التمويل نسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.
• في حالة عدم توافر فاتورة كهرباء باسم العميل يشترط وجود إيصال كهرباء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الأَخ، أو الأُخت، أو العَمِّ، أو العَمَّة.
• يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.
• جميع المصروفات والدمغات النسبية تسدد نقدًا مُقدَّمًا.
• السن لا يزيد عن 70 سنة عند نهاية مُدَّة التقسيط.
• في حال التأمين ضد مخاطر عدم السداد: يُراعى الشروط والبنود الواردة بالعقد المبرم مع شركة التأمين.
• تُحسب غرامة التأخير بنسبة 1.5% شهريًّا عن كل قسط تأخير (شهر تأخير).
• حال السداد المُعجَّل: يتم عمل خصم تعجيل دفع كما هو متبع بلائحة البنك.
• يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرةٍ واحدةٍ.

هذا التعامل يُكَيَّف شرعًا على أنه عقد تمويل، وهذا التمويل يُعَدُّ بابًا من أبواب التكافل المجتمعي للتيسير على المحتاجين في تعليم أبنائهم، وطريقًا لزيادة عدد المستفيدين من استكمال مراحل التعليم، وحاجزًا أمام تسرب الأطفال من التعليم، وما كان فيه من غرامة تأخيرٍ فهي أمرٌ رضائيٌّ بين المتعاقدين مبنيٌّ على رفع الضرر.

المحتويات

 

حكم  تمويل سداد المصروفات المدرسية من البنك

للشخصية الاعتبارية -المُتَمَثِّلَة في الدولة والهيئات العامة- من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبَعِيّة؛ إذ اعتَبَرَ الفقهاءُ أربعَ جهاتٍ لتغير الأحكام؛ من بينها تغير الأحكام على قَدْر طبيعة الأشخاص؛ فأقَرُّوا -على سبيل المثال- عدم استحقاق زكاةٍ على مال الوقف والمسجد وبيت المال.

وهذه الخدمة التي يُقَدِّمها بنك ناصر الاجتماعي تُكَيَّف شرعًا على أنها عقد تمويل بين البنك وبين الفئات المستهدَفة (وهم طُلّاب التمويل من الطبقة الوسطى العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المِهَن الحُرة، كما ورد في السؤال).

والذي عليه العمدة في الفتوى: أن عقود التمويل بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى -والتي يتقرر الصرف فيها لأداء خدمة معلومة بِناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقود جديدة تُحَقِّق مصالح أطرافها.

والذي عليه التحقيق الفقهي والعمل الإفتائي: جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست هذه الزيادة عند السداد بالتقسيط حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن عقود تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل بها شرعًا.
ومن جهة أخرى فإن هذه الخدمةَ منفعةٌ معلومةٌ، وتكاليفها مُحدَّدةٌ سلفًا، فهي في حكم السلعة؛ إذ من المقرر أنه لا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها.

وتأخذ هذه الخدماتُ حُكمَ السِّلعةِ في إمكان التعاقُدِ عليها بثَمَنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّمٍ أو بغير مُقدَّم، وبزيادةٍ في السِّعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ودفعُ الجِهةِ المُمَوِّلة للمال حالًّا وتحصيلُه مِن المُستفيد بزيادةٍ في الثمن مُقابِلَ الأجلِ لا مانع مِنْه شرعًا؛ لِتَوَسُّطِ الخدماتِ المعلومةِ القائمةِ مَقامَ السِّلعة حِينئذٍ.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 251، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمنافع بِمَنْزِلَة الأعيان؛ لأنه يَصِحُّ تَمليكُها في حال الحياة وبعد الموت، وتُضمَن باليد والإتلاف، ويكونُ عِوضُها عَينًا ودَينًا، وإنما اختصَّت بِاسْمٍ كما اختصَّ بعضُ البيوع بِاسمٍ؛ كالصَّرْف والسَّلَم] اهـ.

وقال العلامة ابن حَجَر الهَيتَميٍ الشافعي في "فتاويه" (3/ 93، ط. المكتبة الإسلامية): [المنافع كالأعيان؛ فالقِيمة فيها ذاتِيَّةٌ، وُجِد راغِبٌ بالفعل أم لا] اهـ.

حكم غرامة التأخير عن دفع قسط البنك في موعده المحدد

غرامة التأخير عن كل قسط يُؤخَّر شهرًا: هي أمر رضائي بين المتعاقدين مبني على رفع الضرر، وهذه الغرامة جاريةٌ على مُعَدَّل الدراسة الاكتوارية، والأخذ بهذا المُعَدَّل لا يعد من قبيل الربا المحرم؛ إذ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية؛ لأنها تمثل جبر النقص في القيمة الشرائية للقسط المسدد عند رده للبنك؛ فالمسدد في الحقيقة يرد نفس قيمة المال الذي تأخر عن تسديده وإن زاد عدده في ظاهر الأمر.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فهذا التعامل جائزٌ شرعًا، وهذا التمويل يُعَدُّ بابًا من أبواب التكافل المجتمعي للتيسير على المحتاجين في تعليم أبنائهم، وطريقًا لزيادة عدد المستفيدين من استكمال مراحل التعليم، وحاجزًا أمام تسرب الأطفال من التعليم، وما كان فيه من غرامة تأخير فهي أمرٌ رضائيٌّ بين المتعاقدين مبنيٌّ على رفع الضرر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الفوائد على الأموال التي في البنوك، هل هي حلال أم حرام؟


ما حكم المشاركة المتناقصة بحيث يبيع الشريك حصته لشريكه شيئا فشيئا؟ فقد تشاركت أنا وصديقي واشترينا محلًّا تجاريًّا، وقسَّمناه إلى 10 أسهم (بلاطات)، أنا اشتركتُ بسبعة أسهم، وصديقي بالثلاثة الباقية، ثم اتفقنا على أن يبيع لي نصيبَه المذكور في المحل سهمًا فسهمًا بثمن معلوم على ثلاثة مواسم معلومة، على أن يتم سدادُ ثمنِ كلِّ سهمٍ عند إتمام بيعه، وتم توثيق ذلك بيننا وتحديد مواعيد السداد، وأنا قد اشتريتُ محلًّا آخر بالتقسيط ورتبتُ مواعيد الأقساط على مواعيد سداد المبالغ المستحقة لي لدي شريكي.


يشترك كل من الوالدين (أمي وأبي) في امتلاك منزل، فهما بالنسبة لقوانين الأراضي المسجلة في بريطانيا يعتبران شريكين في ملكية المنزل، والمنزل مسجل باسمهما منذ وقت شرائه منذ ما يقرب من 30 عامًا. فما حكم ملكية هذا المنزل شرعًا؟
- هل المنزل يدخل في ملكية كل منهما على حد سواء؟ أم أنه يُعد ملكًا للأب فقط؟ إذا كان المعروف تبعًا للقوانين العرفية أن المنزل ملكية مشتركة بينهما وأن الوالد أخبر الوالدة قبل ذلك أن نصف المنزل يُعد ملكًا لها، هل يمثل ذلك أي شيء معتبر في نظر الشرع؟
- هل يمكن لوالدي أن يرفع قضية ويقول إن ملكية المنزل بالكامل تقتصر عليه وحده لأن والدتي لم تساهم في تسديد أي من أقساط التمويل العقاري أو الفواتير؟ (إن والدتي قد ساهمت بشكل كبير في هذا المنزل حيث جعلته بيتًا بمعنى الكلمة وكانت تعمل لمدة أشهر قليلة منذ زمن بعيد).
- أم إن القضية هي أنه ما دام والدي قد سدد كافة أقساط التمويل العقاري (حيث إنني ساهمت بقدر ضئيل) وقد سدد كذلك كافة الفواتير (سددت واحدة منها فقط)، فتكون بذلك ملكية المنزل تقتصر عليه هو فقط وليس لأمي نصيب في الملكية، وبذلك يغض الطرف عما أخبره لها من قبل في هذا الشأن، ولا اعتبار كذلك للأمر في القوانين العرفية؟


هل وضع الأموال في دفاتر توفير لتربح فوائد وتدخل سحوبات بنكية حلالٌ أم حرام؟


ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟


يرغب أحد الأشخاص [طرف ثان] في الحصول على آلات وأجهزة ما؛ لاحتياجه إليها في مشروع أقدم عليه، لكنه لا يمتلك ثمنها، ولديه صديق [طرف أول] يتعامل بنظام الإجارة المنتهية بالتمليك، فطلب الطرف الثاني من الطرف الأول أن يوفر له تلك الآلات والأجهزة، ثم حررا عقد إجارة اشتمل على الآتي:

1- يدفع الطرف الثاني ثمن الآلات والأجهزة على مدى عشر سنوات في صورة أجرة شهرية تزيد قيمتها عن أجرة المثل، زيادة متعارف عليها بسعر السوق والعرف بين التجار؛ نظرًا لتملك الطرف الثاني لها بعد مرور السنوات العشر دون دفع أي زيادة.

2- ضمان الآلات والأجهزة طوال السنوات العشر من مسئولية الطرف الثاني.

3- لا يحق للطرف الثاني التصرف في الآلات والأجهزة بالبيع أو الهبة أو أي تصرف فيه نقل للملكية طوال السنوات العشر.

4- العقد ملزم للطرفين، ليس لأحدهما فسخه أو الرجوع فيه إلا بالاتفاق والتراضي مع الطرف الآخر.

والسؤال: هل هذه الصورة التعاقدية جائزة شرعًا أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أبريل 2025 م
الفجر
4 :5
الشروق
5 :35
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 19
العشاء
7 :38