ما هي الوسائل الشرعية لتنظيم النسل؟
أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية العزل كوسيلةٍ لمنع الحمل بشرط موافقة الزوجة وعدم وقوع الضرر، وإذا كان الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلةً أخرى؛ فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف في وقتهم ومَن قبلهم في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وليس ثمة ما يمنع قياس مَثِيلِهِ عليه ما دام الباعث على العزل هو منع الحمل، فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلةٍ حديثةٍ تمنعه مؤقتًا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب، فلا فرق إذًا بين العزل باعتباره سببًا وبين وضعِ حائلٍ يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة؛ سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، ولا فرق بين هذا كذلك وبين أيّ دواءٍ يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتًا ولا يؤثر في الإنجاب مستقبلًا، ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقًا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسًا على العزل؛ من ذلك ما قاله بعض فقهاء المذهب الحنفي من أنه: يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها منعًا لوصول الماء إليه لأجل منع الحمل بشرط موافقة الزوج.
ونص فقهاء المذهب الشافعي على إباحة ما يؤخر الحمل مدةً. وعلى هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتًا أو تأخيره مدةً؛ كاستعمال أقراص منع الحمل أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التي يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، بل إن هذه الوسائل أولى من العزل؛ لأن معها يكون الاتصال الجنسي بطريق طبيعي، أما العزل فقد كان في اللجوء إليه أضرارٌ كثيرةٌ للزوجين أو لأحدهما على الأقل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلةٍ لمنع الحمل؟
هل تنظيم النسل قانوني؟
ما حكم إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم؟ فزوجتي حاملٌ في جنينٍ في الشهر الثامن، وقد أرفقتُ تقريرًا طبيًّا بخط الطبيب المتابِع لحالتها يفيد بأن الجنين يعاني مِن عدم وجود مريءٍ وقِصَرٍ في العظام وبعض التشوهات التي توحي بأنه طفلٌ منغوليٌّ مصاحب بزيادةٍ رهيبةٍ في كمية السوائل حول الجنين؛ ممَّا يعرِّض الأمَّ لضيقٍ في التنفس واحتمالِ إصابتها بانفجارٍ في الرحم لعملِية قيصريةٍ سابقةٍ. برجاء الإفتاء لنا؛ هل مِن الممكن إنهاء الحمل لمصلحة الأمِّ وخطورة الحالة عليها؟ مع جزيل الشكر، فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟
ما حكم حج الحامل و المرضِع؟ فهناك امرأتان: إحداهما حاملٌ، والأخرى مُرضِع، وتسألان: هل يجوز لهما أداء فريضة الحج؟
نرجو بيان الرأي الشرعي في الآتي: نحن أطباء نعمل في مجال علاج العقم وتأخر الحمل وأطفال الأنابيب، وقد يحدث أن تحمل المرأة أكثر من جنين، وذلك أحيانًا بدون أن يكون لنا تدخل في عدد الأجنة مثل التلقيح الصناعي بوضع نطفة الزوج داخل الرحم، وأحيانًا بأن نضع داخل الرحم عددًا كبيرًا من الأجنة مثل أربع أو خمس أجنة وذلك لزيادة فرص الحمل، حيث إننا لا نعلم أيّها سوف يَعلَق في الرحم، وإذا قلَّلنا عددَ الأجنة قلَّت بالتالي فرص الحمل.
والسؤال هو: إذا حملت المرأة في أكثر من جنين، فهل يجوز شرعًا شفط عدد من الأجنة لتقليل العدد إلى واحد أو اثنين في الخمسين يومًا الأولى من حدوث الحمل، أو حقن مادة كيمائية في صدر عدد من الأجنة ليوقف النبض في المدة من الخمسين إلى المائة اليوم الأولى في الحمل؟ مما يعطي فرصة للأجنة المتبقية لتواصل الحمل إلى نهايته.
ما قول فضيلتكم فيما يأتي: رجل متزوج رُزِق بولد واحد ويخشى إن هو رزق أولادًا كثيرين أن يقع في حرج من عدم قدرة على تربية الأولاد والعناية بهم، أو أن تسوء صحته فتضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم، أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن يمضي بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها. فهل له أو لزوجته أن يتخذ بعض الوسائل التي يشير بها الأطباء ليتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل والحمل فتستريح الأم ولا يرهق الوالد؟