توفي والدي عني وعن أختي، وتنازل والداه عن نصيبهما في تركته لنا، وهذا بعلم جميع أعمامي وعماتي وإقرارهم، وقد كان جدي هو الوصي علينا لخمس سنوات، ثم توفي هو وجدتي وصار عمي وصيًّا علينا، والآن ينكر عمي وغيره هذا التنازل من جدي وجدتي لنا، ويطالبون بميراث فيما تركه والدنا. فما الحكم؟
من المقرر شرعًا أن العقود ألفاظ، والتنازل عقد من العقود، فما دامت شروطه متوفرة: من كون المتنازل مكلفًا -أي بالغًا عاقلًا راشدًا- وعالمًا بما يتنازل عنه فإن التلفظ بالتنازل يقع موقعه الشرعي؛ بانتقال المتنازَل عنه من المتنازِل إلى المتنازَل إليه.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن نصيب جدك وجدتك في ميراثهما مِن والدك يؤُول بتنازلهما الذي يعلم به الجميع إليك وإلى أختك، ولا يشترط حينئذ أن يكون مكتوبًا، ويخرج عن ملكهما ولا يورث عنهما، فلا يكون لأعمامك ولا لعماتك حق فيه.
ولك أنت وأختك وصية واجبة فيما تركه كل مِن جدك وجدتك بمقدار ما كان سيرثه أبوك من كل منهما لو كان على قيد الحياة وقت وفاة كل منهما أو الثلث أيهما أقل، طالما كانت وفاة الجد والجدة بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، على أن يُخصَم مِن ذلك ما تنازل عنه الجد والجدة لكما؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وأربع بنات، وزوجة مطلقة أولى بينونة صغرى على الإبراء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عام 2018م عن: أولاد ابن: ابن وثلاث بنات، وخمسة أبناء لابنتها المتوفاة قبلها، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟
تُوُفِّيَ شخصٌ عن: زوجةٍ، وأم، وابنٍ. وكان عليه دَيْنٌ من الأطيان الزراعية، فهل يخرج الدَّين قبل توزيع التركة، أم بعد التوزيع؟ وهل يخرج الدَّين من نصيب أحدٍ معينٍ؟
توفي رجل عام 1960م عن: زوجة، وابن وبنت، وبنتَي بنت، وابن بنت بنت، وأولاد ابن: أربعة ذكور وأنثى. فهل لابن بنت بنته استحقاق في تركته؟
توفي عن زوجة وأخ لأب، وترك ما يُورث عنه شرعًا، وبذمته مؤخر صداق زوجته المذكورة ولم تقبضه في حياتها، ولم يوص بشيء من ماله في حياته، فهل بعد التجهيز والتكفين يبدأ بقسمة التركة قبل سداد مؤخر الصداق لزوجته مما يبقى بعد التجهيز والتكفين، أو يبدأ بمؤخر الصداق الذي بذمته ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته المذكورين أعلاه، أم كيف الحال؟