ما حكم الشرع فيمن يتولى الخطابة والدَّعوة دون الحصول على مؤهل يؤهله لذلك العمل؟
لما كان أمرُ الدِّين وأحكامُ الشَّريعة الإسلاميَّة من الأمور العظيمة والخطيرة فقد حرَّم الله القولَ في ذلك والتصدِّي لمعرفة أحكامِه دون علمٍ ودرايةٍ وتخصصٍ، بل جعل الله التَّصدي لذلك في المرتبة العليا في التحريم؛ فقال تعالى في كتابه الكريم ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]، وقال سبحانه في كتابه العزيز ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116].
- ففي الآية الأولى: القولُ عامٌّ في ذات الله وصفاته ودينه وتشريعه.
- وفي الآية الثانية: أبان الله تعالى أنه لا يجوز للمسلم أن يقول هذا حرامٌ وهذا حلالٌ إلا إذا كان يعلم دليل الحِلِّ والحُرْمَةِ.
وفي "سنن أبي داود" من حديث مسلم بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ، وَمَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ».
فمن هذه النصوص يتبين أن من يتصدَّى للإرشاد والدعوة إلى الله يجب أن يكون متخصصًا، حافظًا لكتاب الله، دارسًا للأحاديث النبوية وكتب الفقه والتفسير، حتى يستطيع أن يُقيمَ الدَّليلَ على حِلِّ الأمورِ أو حرْمَتِها، بل ويجب عليه أن يكون دارسًا لأصول الفقه حتى يستطيع استنباط الأحكام من أدلَّتها الشرعية، وإلا كان قاصرًا ومُقَصِّرًا، وقد يصل الأمر إلى عدمِ فهمه لحكمٍ معيَّنٍ أن يضل الناس بغير علمٍ؛ فتعُمّ المفاسد والمصائب.
وفي واقعة السؤال: فإن دار الإفتاء ترى أنه يجب على المرشدين والواعظين وكل من يعمل في حقل الدعوة إلى الله أن يكون عالمًا متخصصًا، حافظًا ودارسًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكتب الفقه والتفسير والحديث وأصول الفقه، وغير ذلك من العلوم التي تؤهِّلُه لهذا الأمر العظيم. ومما سبق يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الانتفاع بأعضاء الأسرى؟ فقد ورد في فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد أجازت هذه الفتوى أخذ شيء من أعضاء أسراها الذين وصفوهم بالمرتدين لزرعها في جسد من يحتاجها من المسلمين، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير. فما الحكم الشرعي في هذا الفعل؟
ما حكم الشرع فيمن يتولى الخطابة والدَّعوة دون الحصول على مؤهل يؤهله لذلك العمل؟
تقرير عن كتاب: "الفريضة الغائبة". اطلعنا على صورة ضوئية لهذا الكتاب في أربع وخمسين صفحة، وقد احتوى في جملته على تفسيرات لبعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وعنَى بالفريضة الغائبة الجهاد، داعيًا إلى إقامة الدولة الإسلامية وإلى الحكم بما أنزل الله؛ مدعيًا أن حكّام المسلمين اليوم في ردّة، وأنهم أشبه بالتتار، يحرم التعامل معهم أو معاونتهم، ويجب الفرار من الخدمة في الجيش؛ لأن الدولة كافرة ولا سبيل للخلاص منها إلا بالجهاد وبالقتال كأمر الله في القرآن، وأن أمة الإسلام تختلف في هذا عن غيرها في أمر القتال وفي الخروج على الحاكم، وأن القتال فرض على كل مسلم، وأن هناك مراتبَ للجهاد وليست مراحل للجهاد، وأن العلم ليس هو كل شيء، فلا ينبغي الانشغال بطلب العلم عن الجهاد والقتال فقط، كان المجاهدون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده وفي عصور التابعين وحتى عصور قريبة ليسوا علماء، وفتح الله عليهم الأمصار، ولم يحتجوا بطلب العلم أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم نصرًا للإسلام لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخله نابليون وجنوده بالخيل والنعال، فماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة؟ وآية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعًا وعشرين آية، وهكذا سار الكتاب في فقراته كلها داعيًا إلى القتال والقتل. وفيما يلي الحكم الصحيح مع النصوص الدالة عليه من القرآن ومن السنة في أهم ما أثير في هذا الكتيب:
اطلعت على فتوى منسوبة لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" (داعش)، وقد تكلمت الفتوى عن الأسير المرتد وأنه لا يجوز مفاداته بمال أو رجال؟ فهل هذا الكلام صحيح، وما هو الأسير المرتد؟
ما حكم الاستيلاء على أموال غير المسلمين؟ حيث إنني أعيش في بلاد يكثر فيها غير المسلمين، وأسمع كثيرًا من المسلمين المقيمين في هذه البلاد يقولون: إن الاستيلاء على الأموال التي يتملكها غير المسلمين بالطرق المختلفة مباح أخذها؛ بحجة أنهم ليسوا على ديننا ومن كان كذلك فيجوز استحلال أموالهم، فما مدى صحة ذلك، وهل يجوز لي أخذها؟
ظهر علينا من يدعي حل سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي من الدولة، فهل هذا الكلام يستقيم مع أحكام الشرع الشريف؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.