حكم تعيين النية في صلاة التراويح

تاريخ الفتوى: 03 يونيو 2018 م
رقم الفتوى: 4350
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم تعيين النية في صلاة التراويح

ما حكم تعيين النية في صلاة التراويح؟ وهل تصح صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ دون تخصيص؟

يصح شرعًا أداء صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ على ما ذهب إليه المالكية والمختار عند الحنفية، والأولى تعيينها خروجًا من الخلاف.
 

المحتويات

حكم صلاة التراويح وفضلها

صلاة التراويح سنةٌ نبويةٌ في أصلها عُمَريَّة في هيئتها، سَنَّها سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في شهر رمضان المعظَّم؛ فقال: «شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ» رواه ابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه.
وهي شعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الإسلام ثَبَتَ فضلُها وجزيلُ ثوابها والترغيبُ في أدائها في أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 39، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا» معنى إيمانًا: تصديقًا بأنه حقٌّ مقتصدٌ فضيلتُهُ. ومعنى احتسابًا: أنْ يريدَ -أي الصائمُ- اللهَ تعالى وَحدَهُ، لا يقصد رؤيةَ الناس ولا غيرَ ذلك مما يخالف الإخلاص. والمراد بقيام رمضان: صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها] اهـ.

المراد بتعيين النية في صلاة التراويح

المراد بتعيين النية: قصد المسلم بقلبه أداء العبادة مقترنًا بفعلها.
وعلى ذلك فتعيين النية لصلاة التراويح معناه: أن يقصد المسلمُ بقلبه أداءَ هذه الصلاة المسمَّاة بـ"التراويح"، ويكون هذا القصد مقترنًا بفعلها.
وعكسه: إطلاق النية، ومعناه: عدم التعيين القَلْبِي لهذه الصلاة، وإنما ينوي مطلق التنفل بالصلاة من غير تحديد. انظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" لشمس الدين الرملي (1/ 455-458، ط. دار الفكر بيروت)، و"الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/ 84، ط. المطبعة الميمنية)، و"السراج الوهاج على متن المنهاج" للإمام الغمراوي (ص: 41، ط. دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت).

آراء الفقهاء في حكم تعيين النية في صلاة التراويح

قد اختلف الفقهاء في حكم تعيين النية في صلاة التراويح:
فذهب الشافعيةُ وبعضُ الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة: إلى اشتراط تعيين النية فيها، وإلا صارت نفلًا لا سنة التراويح.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 293، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: ويكفيه مطلق النّية للنفل وَالسنة وَالتراوِيحِ) أمّا في النّفل فمتَّفقٌ عليه؛ لأنّ مطلق اسم الصلاة ينصرف إلى النفل؛ لأنّه الأدْنى؛ فهو متيَقّنٌ، والزيادة مشكوكٌ فيها.. وأمّا في السنّة والتراويح؛ فظاهر الرواية ما في "الكتاب" كما في "الذخيرة" و"التَّجْنِيسِ" وجعله في "الهداية" هو الصحيح وَفي "المحيط": أنّه قول عامّة المشايخ. وفي "مُنْيَةِ الْمُفْتِي" وَ"خِزَانَةِ الْفَتَاوَى": أنّه المختار، ورجّحه في "فتح القدير"، ونسبه إلى المحقّقين بأنّ معنى السنة: كونُ النَّافلةِ مُواظبًا عليها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفريضةِ الـمُعَيَّنةِ أو قبلها، فإذا أَوْقَعَ المصلِّي النافلة في ذلك المحلِّ صدق عليه أنه فعل الفعلَ المسَمَّى سُنةً.. وذكر قاضِي خان في "فتاوِيه" في (فصلِ التَّراويح): اختلافَ المشايخِ في السُّنن والتراويح. والصحيح أنها لا تَتَأدَّى بنيةِ الصلاة وبنيةِ التطوع؛ لأنّها صلاٌة مخصوصةٌ؛ فتجب مراعاةُ الصِّفة للخروجِ عن العُهْدةِ؛ وذلك بأن يَنْويَ السنةَ أو متابعةَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 334، ط. المكتب الإسلامي): [وينوي التَّراويح أو قيام رمضانَ، ولا يصحّ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ، بل ينوي ركعتين ركعتين من التراويح في كلّ تسليمةٍ] اهـ.
وقال الشيخ مصطفى بن سعدة السيوطي الحنبلي في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (1/ 563، ط. المكتب الإسلامي): [(وتُسَنّ) صلاةُ التراويح (جماعةً)؛ لأن عمر رضي الله عنه جمع النّاس على أُبَيِّ بن كعْبٍ رضي الله عنه، فصلّى بهم التراويح (يُسَلّم من كل ثنتين) بنية التراويح في أوّل كلّ ركعتين. (وفي رواية لـ) الإمام (أحمد تُشْعِرُ بالوجوب)، أي: وجوب نية التراويح؛ على الصحيح من المذهب. (بِنِيَّتِهَا) أي: التراويح (في أوّل كل ركعتين)] اهـ.
وذهب المالكية إلى أنها تصح بمطلق النية؛ لأنها من النوافل، والنوافل تتأدَّى بمطلق النية؛ قال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (2/ 138، ط. دار الغرب الإسلامي): [النوافل على قسمين: مقيَّدةٌ، ومطلقةٌ. فالمقيَّدة: السننُ الخمسُ: العيدان، والكسوفُ، والاستسقاءُ، والوترُ، وركعتا الفجر؛ فهذه مقيدةٌ: إما بأزمانها، أو بأسبابها؛ فلا بد فيها من نية التعيين؛ فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد رَدَّهَا لهذه لَمْ يَجُزْ. وأَلْحَقَ الشافعيةُ بهذه قيامَ رمضان، وليس كذلك؛ لأنه مِن قيامِ الليل، والمطلقة ما عدا هذه -أي السنن الخمس المقيَّدة- فيكفي فيها نيةُ الصلاة، وإن كان في الليل فهو قيام الليل، أو في قيام رمضان كان منه، أو في أول النهار فهو الضحى، أو عند دخول مسجد فهو تحيته، وكذلك سائرُ العبادات من صومٍ أو حجٍّ أو عمرةٍ لا يفتقر إلى التعيين في مطلقه، بل تكفي نيةُ أصل العبادة] اهـ.
وهو أيضًا مذهب الحنفية في المشهور عندهم وهو المفتى به في المذهب، إلا أنهم قالوا بـتعيينها احتياطًا؛ قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 140، ط. دار الكتب العلمية): [(ثم إن كانت الصلاة نفلًا يكفيه مطلق النية، وكذا إن كانت سُنةً) ش: أي: وكذا يكفيه مطلق النية إن كانت الصلاة سُنةً؛ لأن السنة نفلٌ أيضًا؛ لكونها زيادةَ عبادةٍ شُرِعَت لتكميل الفرائض. وقوله: (سنة) يشتمل سائر السنن وكذا التراويح] اهـ.
وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 288، ط. دار الكتب العلمية): [وقال عامة مشايخنا: إن التراويح وسائر السنن تتأدَّى بمطلق النية؛ ولأنها وإن كانت سنةً لا تخرج عن كونها نافلةً، والنوافل تتأدَّى بمطلق النية، إلا أن الاحتياط أن ينوي التراويحَ أو سُنَّةَ الوقتِ أو قيامَ رمضان؛ احترازًا عن موضع الخلاف] اهـ.

الخلاصة

بناءً عليه: فيصح شرعًا أداء صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ على ما ذهب إليه المالكية والمختار عند الحنفية، والأولى تعيينها خروجًا من الخلاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم

ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.


ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية في دولة لا تتحدث العربية؟ فقد سافر رجلٌ إلى إحدى الدول التي لا تتحدث العربية للعمل، وأقام في إحدى المقاطعات التي يسكنها المسلمون، وعند دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة وَجَد الخطيب يلقي الخُطبة بغير اللغة العربية، كما أنه اقتصر فيها على خُطبة واحدة، ويسأل: ما حكم صلاتهم الجمعة بهذه الكيفية المذكورة؟


ما حكم  رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ فرجلٌ اعتاد رفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، ويلاحِظ أحيانًا أن مَن يصلي إلى جواره لا يرفع يديه فيها، فما الصواب؟


سائل يقول: أقوم بالتدريس في العديد من الكليات، وإن الجدول الزمني الثابت للمحاضرات يصعب أن يكون متوافقًا مع زمن أذان الصلوات على مدار الأيام والفصول، وكنت أتعرض لرغبة قليل من بعض الطلبة في قليل من بعض الكليات إلى الرغبة في الاستئذان أثناء المحاضرة والتغيب لأداء فريضة الصلاة عند حلول موعد الأذان، وكنت أقنعهم غالبًا بأن الصلاة التي كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ذات وقت مفتوح ومتاح على مدى ما يقرب من ثلاث ساعات تقريبًا من بعد الأذان، ونستطيع إدراك ثواب الجماعة مع الآخرين بعد انتهاء وقت المحاضرة، وأن الأذان يعني بدء دخول وقت الصلاة، وكنت أنجح في ذلك كثيرًا، وقد ارتضينا بذلك، ويقتضينا الأمر الخضوع للجدول المقرر للمحاضرات، إلا أن بعض الطلبة أصر على مقاطعتي ومحاولة إقناعي بحقه في ترك المحاضرة والذهاب إلى المسجد فور سماعه الأذان، وسرد لي مجموعة من الأحاديث النبوية التي يعتقد أنها مؤيدة لتصرفه، وكنت نصحته بأن التغيب عن المحاضرات سيكون له تأثير في تقدير درجات أعمال السنة عملًا لمبدأ المساواة بين الطلبة جميعًا، إلا أنه رفض الاستماع وأصر على الخروج من المحاضرة معلنًا أن صلاته أهم من المحاضرات مما أثار البلبلة والاندهاش بين الطلاب. ويطلب السائل رأي دار الإفتاء في هذا التصرف.


ما حكم صلاة ركعتين عند الإحرام؟ وما الحكم لو أحرم المسلم من دون أن يصليها؟


سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54