حكم شراء شهادات أمان من الزكاة للفقراء

تاريخ الفتوى: 27 مارس 2018 م
رقم الفتوى: 4311
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: التأمين
حكم شراء شهادات أمان من الزكاة للفقراء

ما حكم الشرع في إعطاء الفقراء والمساكين من زكاة المال لشراء شهادات الادخار التأمينية المعروفة بـ"شهادة أمان المصريين"؟ ومرفق بالطلب نموذج لهذا النوع من الشهادات من أحد البنوك الوطنية.

لا مانع شرعًا إعطاء الفقراء والمساكين من زكاة المال لشراء شهادات الادخار التأمينية المعروفة بـ"شهادة أمان المصريين".

جَعَلتِ الشريعةُ الإسلامية كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تُصرَف فيه الزكاة؛ فهُم في صَدارة مصارفها الثمانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ تأكيدًا لأولويتهم في استحقاقها، وأَنَّ الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا وغيرها، وخَصَّهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث إرسال سيدنا معاذٍ رضي الله عنه إلى اليَمَن فقال: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفقٌ عليه.
وشهادة الادخار التأمينية الوارد ذكرها بالسؤال هي عبارةٌ عن وعاء ادخاري يتملكه صاحبه لينتفع بأرباحه في نهاية مدة الشهادة، بالإضافة إلى ارتباط هذه الشهادة بوثيقةِ تأمينٍ توفر تغطيةً تأمينيةً بمنحةٍ أو معاشٍ لمدةٍ محددةٍ يستحقها ورثة صاحب الشهادة أو مَن يعيِّنهم إذا توفي دون بلوغ سِنِّ الستين عامًا، ويُسَدَّد قسط هذا التأمين من أرباح الشهادة، لا من أصل قيمتها عند إصدارها.
وإعطاء الفقراء والمساكين من أموال الزكاة لشراء مِثْل هذه الشهادات الادخارية التأمينية هو عملٌ داخلٌ في مصارف الزكاة الشرعية؛ لأنَّ العَطَاء في الزكاة مبنيٌّ على أن يأخذ مستحقُّها منها ما يُخرِجه من حَدِّ الحاجة إلى حَدِّ الكفاية والاستغناء عن الناس؛ فإن كان المستحق للزكاة سوف يشتري هذه الشهادة بمبلغٍ يتملكه لينتفع به وبأرباحه في نهاية مدة الشهادة، أو ليئول إلى منحةٍ أو معاشٍ يستحقه مَن وراءه بعد وفاته- فإنَّ هذا مِن العمل على كفايته في نفسه ومَن يعول وغِناهُ عن الناس؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 189-191، ط. دار الفكر) عند قول الإمام الشيرازي: (الفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته؛ فيُدفَعُ إليه ما تزولُ به حاجته): [قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا (يقع موقعًا من كفايته): المَطعمُ، والملبسُ، والمسكنُ، وسائرُ ما لا بُدَّ له منه على ما يليق بحاله بغير إسرافٍ ولا إقتارٍ لنفس الشخص ولمن هو في نفقته] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/ 76، ط. المكتبة الإسلامية): [والمراد بالكفاية كفاية نفسه وممونه حال إعطائه الزكاة الكفاية اللائقة به وبهم عرفًا؛ مأكلًا ومشربًا وملبسًا ومسكنًا] اهـ.
ولا يَقْدَح في ذلك تَأخُّر انتفاع مُستحِق الزكاة بمال الزكاة عن وقت دَفْعه إليه؛ فقد نَصَّ كثيرٌ من العلماء، وهو مذهب الشافعية وأحمد في رواية عنه، على أنَّ الفقير أو المسكين يأخذ من الزكاة ما يَنْتَفِع به في الحال وفي المآل؛ لأنَّ الزكاة إذا وصلت إليه أصبحت مملوكةً له مِلكًا تَامًّا وبالتالي يكون له حق التصرف فيها تصرفَ الملّاك؛ فيأخذ ما يكفي للتجارة إن كان يحسن التجارة، أو يشتري أدوات حرفةٍ يتكسب منها، أو ينشئ مشروعًا يدر عليه ربحًا، أو يشتري عقارًا يستغله بحيث تفي غَلَّتُهُ بحاجته مستقبلًا -مع كون هذه الأشياء تورث عن أصحابها-، أو غير ذلك مما يكون الانتفاع به مآلًا؛ قال إمام الحرمين الجويني في "نهاية المطلب" (11/ 545، ط. دار المنهاج): [للمسكين أن يأخذ قدر كفايته بحيث يفي دخلُهُ بخرجه، ولا يتقدّر بمدة سنة.. فالمعتبر أن يتموّل مالًا يحصل له منه دخلٌ يفي بخرجه على ممرّ الزمان] اهـ.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/ 314 ط. دار الكتب العلمية): [والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفايته، فيُدفَع إليه ما تزول به حاجته؛ من أداةٍ يعمل بها إن كان فيه قوةٌ، أو بضاعةٍ يتجر فيها، حتى لو احتاج إلى مالٍ كثيرٍ للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها وجب أن يُدفَع إليه] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (4/ 185-186، ط. دار الكتب العلمية): [يُعطَى كلٌّ منهما -أي الفقير والمسكين- (كفاية العمر الغالب)؛ لأن به تحصل الكفايةُ على الدوام. وفسر الكفاية بقوله: (فيشتري به عقارًا يستغله) ويستغني به عن الزكاة، فليس المراد أن يدفع له كفاية عمره دفعةً] اهـ.
ونقل الإمام المرداوي الحنبلي عن الإمام أحمد أن الفقير يعطى ما يكفيه دائمًا؛ فقال في "الانصاف" (3/ 238، ط. دار إحياء التراث العربي): [وعنه: يأخذ تمام كفايته دائمًا بمتجرٍ أو آلةِ صنعةٍ ونحوِ ذلك؛ اختاره في "الفائق"، وهي قولٌ في "الرعاية"] اهـ.

وشهادة الادخار التأمينية محلّ السؤال تشبه العقار في كونها أصلًا مستثمرًا يستغله الفقير ومن يعولهم من بعده.
وعلى ذلك: فيجوز شرعًا إعطاء الفقراء والمساكين من زكاة المال لشراء شهادات الادخار التأمينية المعروفة بـ"شهادة أمان المصريين".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

هل العمل في البنوك حرام؟ وما حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك وأخذ القروض البنكية؟ وهل التمويل من البنوك حلال أو حرام في هذا الوقت بالذات من أجل الحصول على شقة ضمن مشاريع الإسكان الحكومية؟


ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة معينة ضد العيوب الصناعة؟ فقد اشتريتُ سلعةً عن طريق موقع من المواقع الإلكترونية، ويوجد في سياسة الضمان من خلال هذا الموقع ما يسمى بخطط الضمان الممتد، ويُقصد بها قيام شركة ما بضمان المنتج ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعة واحدةً أو على أقساط. فما حكم شرائي خطة الضمان الممتد هذه؟


نرجو من سيادتكم إفادتنا عن مدى شرعية الأمور الآتية:
1- وثائق التأمين على المعدات الرأسمالية للشركة (أوناش)؛ وذلك ضد جميع المخاطر، مع ملاحظة أن مجال شركتنا تأجير هذه المعدات؟
2- التأمين على المقر الإداري للشركة وجراج ومركز صيانة المعدات (أوناش) ضد الحريق والسطو؟
3- التأمين على سيارات الشركة التي يتم استخدامها في نقل العاملين وإنجاز المهام الإدارية والصيانة الخاصة بالمعدات (أوناش) ضد جميع المخاطر؟
4- لو تم أخذ مال (تعويض) من شركات التأمين على ما سبق ذكره، فما هو الموقف الصحيح تجاه هذا المال؟


هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟


نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الأمور الآتية:
1- التأمين على المصنع ضد بعض المخاطر، مثل: الحريق والسرقة؛ نظرًا للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة؛ لذلك توجد شركات تأمين تقوم بالتأمين مقابل مبلغ سنوي ثابت متفق عليه في العقد، وفي حدوث أي خطر منها تقوم شركة التأمين بدفع القيمة المقدرة لهذه المنشأة أو نسبة منها حسب اتفاق الطرفين.
2- التأمين على سيارات الشركة ضد الحوادث والسرقات.
3- التأمين على بعض الموظفين ضد السرقة.
ولسيادتكم جزيل الشكر.


ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 أبريل 2025 م
الفجر
3 :57
الشروق
5 :28
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :43