ما حكم العقد على نفس الزوجة بعد تغيير اسمها؟ فقد تزوج ابني من فتاة ودخل بها، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد. ما حكم هذا العقد الثاني؟
كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد، والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات.
وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كانت ذاتُ الزوجة واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ، فالثاني تأكيدٌ للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ، فلا يَسْتَتْبِعُ آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول؛ فللزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ لا سِتٌّ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان الطلاق حالًّا لِعُقدة العقد الثاني بشروطه بلا فَرق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج في شهر المحرم؟
ما حكم زواج الرجل بابنة مطلقته ؟ فالرجل طلق امرأته منذ عشرين سنة، ثم تزوجت هذه المطلقة بآخر، وأنجبت منه بنتًا، ويرغب زوجها الأول -مطلقها- أن يتزوج بنتها من زوجها الثاني.
وطلب السائل بيان هل يحل هذا الزواج شرعًا؟
من هو مأذون الأنكحة الشرعية؟ وما مهمته؟ وهل مهمته دينية أم إدارية؟ وما الجهة المختصة بتعيينه للقيام بهذه المهمة؟ أهو القاضي الشرعي أم غيره؟ وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه؟
ما حكم نكاح الشغار؟ فقد اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.
ما حكم الشرع في الزواج من أجنبية؟
نشرت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء التابعة لتنظيم داعش المتطرف تتعلق بحرمة ما يسميه البعض بـ"نكاح البدل"، وهو موجود في بعض البلدان العربية، وصورته: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته، ولا مهر بينهما، فهل هذه الفتوى صحيحة؟