الخلو بعد وفاة المستأجر وهل هو ميراث

تاريخ الفتوى: 18 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 4235
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الإجارة
الخلو بعد وفاة المستأجر وهل هو ميراث

كان جدي -رحمة الله عليه- يزرع قطعة أرض بالإيجار، ثم توفي وزرعها والدي وعمي، ثم أخذها المالك الأصلي للأرض سنة 1990م وأعطاهما قطعة أرض مقابل تركهما لها، ثم توفي والدي في ذلك الحين وكانت عماتي متزوجات بعيدًا عن المنزل أثناء تسليم الأرض الإيجار للمالك الأصلي، علمًا بأن أبي وعمي كانا يزرعان الأرض مع جدي لفترة طويلة قبل موته بعشرين عامًا، فهل الخلو من الأرض الذي أخذاه حلال؟ وهل لعماتي نصيب فيه؟ كان جدي ووالدي مقيمين في منزل واحد، وكان أبي يعمل واشترى قطعة أرض مساحتها قيراطان، ودفع ثمنها وكتبها باسمه، فهل لعماتي حق في الأرض المشتراة بعد وفاة جدي ووالدي؟

الخلو المأخوذ بالصورة الموصوفة بالسؤال جائزٌ شرعًا، والمقرر فقهًا أن العقود الإيجارية لا تورث وإنما تمتد بقوة القانون، وعليه: فالخلو المأخوذ نظير التنازل عن منفعة الأرض ليس ميراثًا، بل هو حقٌّ لوالدك وعمك اللَّذَين كانا يعملان مع أبيهما في الأرض قبل موته، وبالنسبة للأرض التي اشتراها الوالد وكتبها باسمه ومات وهي ملكٌ له فتعدّ تركةً عنه تقسم على ورثته الشرعيين من بعده كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، فلا ميراث لأخواته؛ لحجبهن بأبناء الميت الأقرب منهن جهة.

أولًا: عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مؤقتًا بمدة، ولا يجوز أن يكون من غير أجل محدد على التأبيد، فإذا نُص في العقد أنه مؤبد بطل، وإذا نص فيه على مدة محددة يجب الالتزام بها، وإذا صدرت قوانين تمدّ أجله بشروط معينة فإن لولي الأمر أن يقيد المباح، وتنزل حينئذ مدة العلاقة الإيجارية منزلة المدة الطويلة التي تمتد إلى خمسين سنة عند بعضهم وإلى تسعين عند آخرين، والعلاقة بين المؤجر والمستأجر لازمة من طرف المؤجر جائزة من طرف المستأجر.
وعليه: فإن للمستأجر أن يبيع باقي المدة التي بين بدء عقده وبين التسعين سنة المذكورة لصاحب الملك أو للغير بحسب الحال، وهذا النظر يصحح عقود الإيجار المعمول بها الآن في عصرنا، ولا يبطل على الناس جُلّ عقودهم من ناحية، ولا يعارض ما ارتآه وليُّ الأمر لتحصيل المصالح الاقتصادية والاجتماعية لاستقرار الأمن في البلاد من ناحية أخرى، والأخير غرض شريف مطلوب في الشريعة ومرغوب إليه فيها.
إن ما يؤخذ اليوم مما يسمى بالفروغ أو خلو الرِّجل أو اليد لا مانع منه شرعًا في تقديري؛ فللمالك المؤجر أن يأخذ من المستأجر مقدارًا مقطوعًا من المال مقابل الخلو أو الفروغ، ويُعدُّ المأخوذ جزءًا معجلًا من الأجرة المشروطة في العقد.
وأما ما يدفع في المستقبل شهريًّا أو سنويًّا؛ فهو بالإضافة إلى ما تم تعجيله يُعدُّ جزءًا آخر مكملًا من الأجرة مؤجل الوفاء.
وأما ما يأخذه المستأجر من الفروغ مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة العقار المؤجر لشخص آخر يحل محله فهو جائزٌ أيضًا إذا كانت مدة الإجارة باقيةً وإلا كان غصبًا حرامًا، فقد صرّح الشافعية أثناء كلامهم عن صيغة عقد البيع بما يقارب هذا المعنى فقالوا: لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص أي: عند التنازل عن حيازة النجاسات لتسميد الأرض؛ كأن يقول: رفعت يدي عن هذا الاختصاص، ولا يبعد جواز أخذ العوض عن نقل اليد كما في النزول عن الوظائف، إلّا أنّ ذلك كله مقيدٌ شرعًا ضمن مدة الإيجار المتفق عليها.
وتنازل المستأجر لغيره بعوض بعد انتهاء المدة مرهون برضا المالك، وبالرغم من أن أصل المذهب الحنفي لا يجيز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة، وكذا لا يجيز بيع الحق، فإن كثيرًا من الحنفية أفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال كالإمامة والخطابة والأذان ونحوها، وتستند هذه الفتوى إلى الضرورة وتعارف الناس، وبالقياس على ترك المرأة قَسْمها لصاحبتها؛ لأن كلًّا منها مجرد إسقاط للحق، وقياسًا على أنه يجوز لمتولي النظر على الأوقاف عزل نفسه عند القاضي، ومن العزل الفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو غيره، وقد جرى العرف بالفراغ بعوض.
هذا وقد وجدت رسالة للمتأخرين من علماء المالكية بعنوان: "جملة تقارير وفتاوى في الخلوات والإنزالات عند التونسيين" لمفتي المالكية إبراهيم الرياحي بتونس المتوفى سنة 1266هـ، والشيخ محمد بيرم الرابع التونسي، والشيخ الشاذلي بن صالح باس مفتي المالكية بتونس، والشيخ محمد السنوسي قاضي تونس يقررون فيها جواز المعاوضة عن الخلوات عملًا بالعرف والعادة، ولأن المستأجر يملك المنفعة فله أن يتنازل عنها بعوض كالإجارة وبغير عوض كالإعارة، فقد نقل البناني عن البرزلي في النزول عن الوظيفة ما يقتضي جوازه، ونقل فتوى الفاسيين بجواز بيع الخلو، وقال الشيخ محمد بيرم وما أشبه الخلو بالمغارسة، غير أن الخلو لا تحصل به ملكية الرقبة لتعلقه بالمنفعة.
قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة رقم 6 لعام 1408هـ الموافق 1988م: يحسن إيراد ما تضمنه هذا القرار:
[أولًا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغًا مقطوعًا زائدًا عن الأجرة الدورية وهو ما يسمى في بعض البلاد خُلوًّا فلا مانع شرعًا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
ثانيًا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغًا مقابل تَخَلِّيه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإنَّ بَدَلَ خلو الرِّجل هذا جائز شرعًا؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك، أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المُفِيدة له، فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.
ثالثًا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شرعًا، مع مراعاة مقتضى عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية على أن في الإجارات الطويلة المدة خلافًا لنص عقد الإجارة طبقًا لما تسوغه بعض القوانين لا يُجَوِّز للمستأجر إيجار العين لمستأجِر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك، أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة، فلا يحل بدل الخلو؛ لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين] اهـ.
وأخذ مقابل عن المدة المتبقية في العقد هو الأصل من فقه الشريعة فهو مباح، فإذا صدر من ولي الأمر ما يمنعه فلا يجوز الافتيات على الإمام في ذلك، فيحرم من جهة حرمة مخالفة ولي الأمر.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن الخلو المأخوذ بالصورة الموصوفة بالسؤال جائزٌ شرعًا، والمقرر فقهًا أن العقود الإيجارية لا تورث وإنما تمتد بقوة القانون، وعليه: فإن الخلو المأخوذ نظير التنازل عن منفعة الأرض ليس ميراثًا، بل هو حقٌّ لوالدك وعمك اللَّذَين كانا يعملان مع أبيهما في الأرض قبل موته، وبالنسبة للأرض التي اشتراها الوالد وكتبها باسمه ومات وهي ملكٌ له فتعدّ تركةً عنه تقسم على ورثته الشرعيين من بعده كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، فلا ميراث لأخواته؛ لحجبهن بأبناء الميت الأقرب منهن جهة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أمتلكُ محلًّا، وأقوم بتأجيره، وتقدم مؤخرًا أحدُ البنوك لِاستِئجاره، برجاء الإفادة بالموافقة على التأجير مِن عدمه؛ حيث إنني أخشى مِن اعتبار إيجار المحل للبنك نوعًا مِن أنواع المساعَدَة على نَشْرِ الربا. يرجى الإفادة بالفتوى؛ هل هذا النوع مِن التعامل حلالٌ أم حرام؟


ما حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ وموقف الشريعة الإسلامية من غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟


ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة ومغادرة المكان؟ فهناك إحدى الشركات استأجرَت قطعةَ أرضٍ كمخزنٍ للمعدات والمؤن، وبعد انتهاء مدة الإجارة انصرفت الشركة وغادرت المكان، لكنها تركت بعض الأدوات، ومَضَت مدةٌ ولَمْ تَطلُبها، فهل يجوز لصاحب الأرض أن يأخذها لنفسه؟


هل يجوز إيجار شجر الفاكهة مقدَّمًا لسنين؟


ما حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة؟ فإن لي زميلًا يقوم باستئجار شقق سكنية لمدة خمس سنين فقط، وهي قابلة للزيادة وفقًا لما يتفق عليه الطَّرَفان نهاية هذه المدة، لكنه فوجئ بوضع صاحب العقار بندًا في عقد الإيجار بينهما يَقضِي بزيادة الأُجْرة الشهرية كل عام خلال هذه المدة بنسبة 10%، وتَمَّ التوافق بينهما على هذا البند، فما مدى جواز هذا الإجراء في هذه الزيادة؟


اشترى السائلُ كراكةً بثمن مؤجل يزيد عن ثمنها المعجل، ويريد تشغيلها، فاتفق مع الأهالي على إيجار تشغيلها الحالّ النقدي المعجل الساعة بخمسة وعشرين جنيهًا، وعلى إيجارها المؤجل الساعة بخمسة وثلاثين جنيهًا. ويسأل عن حكم هذا الاتفاق شرعًا، وهل يدخل في دائرة الربا المحرم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أبريل 2025 م
الفجر
3 :55
الشروق
5 :26
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 24
العشاء
7 :45