الاستفسار عن مدى تأثير تفاوت وزن الدنانير والدراهم في العصور الإسلامية المتفاوتة في ربوية التعامل بها -قروضًا كانت أم أثمانَ مبيعاتٍ أم غير ذلك- فإذا اقترض عمرو 1000 دينارٍ مثلًا من زيد فقد يقابلها في زمن الوفاء بها عند حلول الأجل المتفق عليه 1100 دينار بافتراض أن الدنانير المقترضة كان الواحد منها يزن مثقالًا كاملًا حالة أنه عند الوفاء كانت الدنانير المتداولة تنقص عن وزن المثقال.
والسؤال هو: هل المائة دينار التي تقاضاها زيد الدائن في المثال السابق تعتبر من قبيل الربا المحرم، أم لا؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فكيف أقر الفقهاء أسلوب حساب الدين بالوزن لا بالعدد ولم ينكره أحدٌ منهم، وجرى به عرف الأمة عالمها وعاميها بلا خلافٍ طوال قرون عديدة؟
المعاملة المذكورة لا تعتبر من قبيل الربا إذا تم رد الدين بوزنِ وجنسِ ما أُخِذ.
إن الدينار والدرهم الإسلاميين قد اختلف العلماء في تحديد قدرهما، وقد تعرض لبحث تطورهما من العلماء الأقدمين: أبو عبيد في كتابه "الأموال"، والبلاذري في كتابه "فتوح البلدان"، والخطابي في "معالم السنن"، والماوردي في "الأحكام السلطانية"، والنووي في "المجموع شرح المهذب" في كتاب البيوع، والمقريزي في كتاب "النقود القديمة الإسلامية"، ثم علي باشا مبارك في الجزء 20 من كتاب "الخطط التوفيقية"، والدكتور عبد الرحمن فهمي في كتابه "صنج السكة في الإسلام"، و"دائرة المعارف الإسلامية" المترجمة (ج: 9) في مادتي درهم ودينار، ورسالة "تحرير الدرهم والمثقال" للأب أنستاس الكرملي، وغير هذا من كتب الفقه والتاريخ.
وقد تعارف العرب قبل الإسلام التعامل بالدنانير؛ حيث كانت ترد إليهم من بلاد الروم، وبالدراهم التي ترد كذلك من بلاد الفرس، وكانت الدراهم الواردة تختلف حجمًا ووزنًا، وكان أهل مكة يتعاملون فيها وزنًا لا عدًّا؛ كأنها سبائك غير مضروبة، وقد أقر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة على هذا التعامل وقال: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ» رواه أبو داود والنسائي في "سننهما" والبغوي في "شرح السنة" واللفظ له؛ نظرًا لأن هؤلاء كانوا أهل زراعة، وأولئك كانوا تجّارًا، وقد استقر تعامل المسلمين بالذهب والفضة باعتبارهما ثمنًا للتبادل كغيرهم من الأمم، ووضع الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم في حديثٍ مشهورٍ قاعدةً هامةً؛ هي التماثل في التعامل بهذين المعدنين وغيرهما من الأصناف الستة، ونص على أن الزيادة ربا؛ ففي لفظ الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" عن طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "سَمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى".
وقد اتفق الفقهاء على أن العبرة بالتساوي والمماثلة في حال تبادل هذه الأنواع بمثلها من جنسها وزنًا أو كيلًا.
وقال فقهاء الحنفية والحنابلة: إن المعيار الشرعي الموجب للمماثلة هو القدر والجنس وإن اختلف فقهاء المذهبين في القدر الذي يتحرز فيه عن الربا.
وقال فقهاء الشافعية: إن الذهب والفضة يحرم فيهما الربا لعلةٍ واحدةٍ؛ هي أنهما من جنس الأثمان، ومن أجل هذا حرموا الزيادة في الوزن كذلك فيهما -أي في الذهب والفضة- دون غيرهما من الموزونات.
وفقهاء المالكية قالوا: إن علة تحريم الزيادة في الذهب والفضة النقدية، فأوجبوا التساوي في القدر حين اتحاد الجنس كذلك.
ويستفاد من هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المذاهب الأربعة: أنه عند مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يتحتم التساوي في القدر -أي الوزن- دون نظرٍ إلى عدد الوزن؛ لعلة الثمنية؛ أي أن هذين المعدنين قد وُضِعَا لقياس قيمة الأموال.
وترتيبًا على هذا ففي واقعة السؤال: إذا اقترض عمرو 1000 دينارٍ من زيد، وعند الوفاء في الأجل المضروب بينهما كان سداد القرض بعدد 1100 دينارٍ؛ فإن هذا العدد مساوٍ وزنًا للعدد الأول 1000 دينار في هذا التعامل، وصار أسلوب حساب الديون وسدادها بالوزن لا بالعدد، وعلى ذلك فإن المائة دينارٍ التي تقاضاها الدائن في المثال لا تعتبر ربًا؛ إذ ليست زائدة عن وزن الدين الذي اقترضه المدين؛ فهو وإن كان قد قبض 1000 دينارٍ عدًّا لكنها مفترضة الوزن المنضبط، وعلى المدين أن يوفي الدين الذي قبضه وزنًا لا عدًّا؛ لأن المعيار الشرعي على حد تعبير الفقهاء هو اتحاد القدر والجنس؛ فمن زاد واستزاد فقد أربى، وفي المثال لا زيادة في القدر وزنًا والجنسُ متحد؛ لأن البدلين من الذهب، أما إذا افترضنا أن الـ1100 دينارٍ تزيد وزنًا عن 1000 دينارٍ فإن الزيادة آنئذٍ تكون رِبًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة؟
هل العمل في البنوك حرام؟ وما حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك وأخذ القروض البنكية؟ وهل التمويل من البنوك حلال أو حرام في هذا الوقت بالذات من أجل الحصول على شقة ضمن مشاريع الإسكان الحكومية؟
ما حكم رد الدين بقيمة العملة؟ فقد أخذ شخصٌ مني مبلغ ألفي ريال سعودي على أساس أن يُوفِّر لي إقامة في السعودية، وبعد فترة طويلة لم يُوفِّر لي هذه الإقامة فطلبت منه استرجاع الألفَي ريال فسدد بعض المبالغ على دفعات كالتالي: خمسمائة ريال بحوالة من السعودية، وخمسمائة ريال مع أخيه، وخمسمائة جنيه مصري إليَّ؛ لأن الريال كان وقتها يساوي تسعين قرشًا وقال لي: هذا آخر شيء أدفعه لك لأنك دفعت مبلغ الألفي ريال سنة 1995م. فهل هذا جائز؟
ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟
ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟
وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟
وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟
هل سداد الدين يكون بالمثل أو بالقيمة الحاضرة؛ قد اقترض شخص اثنتي عشرة مرطة من الشعير سنة 1994م وكان سعر المرطة في ذلك الوقت 5 دنانير ونصف دينار، وسأل المدين الدائن عن كيفية السداد هل يكون بالنقد أو بالشعير، فأطلق له الحرية في أن يسدِّد كيف شاء، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة أراد المدين أن يسدد بالنقد حسب السعر الذي اقترض به وهو 5 دنانير ونصف دينار، ولكن الدائن رفض، وطلب من المدين أحد أمرين: إما أن يسدد له القيمة بالسعر الحاضر وهو عشرة دنانير للمرطة الواحدة، أو يعيد إليه مقدار الشعير الذي اقترضه بحيث لا يكون هناك ضَرَرٌ ولا ضِرَارٌ. ويطلب السائل فتوى في هذا الموضوع.