الاستفسار عن مدى تأثير تفاوت وزن الدنانير والدراهم في العصور الإسلامية المتفاوتة في ربوية التعامل بها -قروضًا كانت أم أثمانَ مبيعاتٍ أم غير ذلك- فإذا اقترض عمرو 1000 دينارٍ مثلًا من زيد فقد يقابلها في زمن الوفاء بها عند حلول الأجل المتفق عليه 1100 دينار بافتراض أن الدنانير المقترضة كان الواحد منها يزن مثقالًا كاملًا حالة أنه عند الوفاء كانت الدنانير المتداولة تنقص عن وزن المثقال.
والسؤال هو: هل المائة دينار التي تقاضاها زيد الدائن في المثال السابق تعتبر من قبيل الربا المحرم، أم لا؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فكيف أقر الفقهاء أسلوب حساب الدين بالوزن لا بالعدد ولم ينكره أحدٌ منهم، وجرى به عرف الأمة عالمها وعاميها بلا خلافٍ طوال قرون عديدة؟
المعاملة المذكورة لا تعتبر من قبيل الربا إذا تم رد الدين بوزنِ وجنسِ ما أُخِذ.
إن الدينار والدرهم الإسلاميين قد اختلف العلماء في تحديد قدرهما، وقد تعرض لبحث تطورهما من العلماء الأقدمين: أبو عبيد في كتابه "الأموال"، والبلاذري في كتابه "فتوح البلدان"، والخطابي في "معالم السنن"، والماوردي في "الأحكام السلطانية"، والنووي في "المجموع شرح المهذب" في كتاب البيوع، والمقريزي في كتاب "النقود القديمة الإسلامية"، ثم علي باشا مبارك في الجزء 20 من كتاب "الخطط التوفيقية"، والدكتور عبد الرحمن فهمي في كتابه "صنج السكة في الإسلام"، و"دائرة المعارف الإسلامية" المترجمة (ج: 9) في مادتي درهم ودينار، ورسالة "تحرير الدرهم والمثقال" للأب أنستاس الكرملي، وغير هذا من كتب الفقه والتاريخ.
وقد تعارف العرب قبل الإسلام التعامل بالدنانير؛ حيث كانت ترد إليهم من بلاد الروم، وبالدراهم التي ترد كذلك من بلاد الفرس، وكانت الدراهم الواردة تختلف حجمًا ووزنًا، وكان أهل مكة يتعاملون فيها وزنًا لا عدًّا؛ كأنها سبائك غير مضروبة، وقد أقر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة على هذا التعامل وقال: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ» رواه أبو داود والنسائي في "سننهما" والبغوي في "شرح السنة" واللفظ له؛ نظرًا لأن هؤلاء كانوا أهل زراعة، وأولئك كانوا تجّارًا، وقد استقر تعامل المسلمين بالذهب والفضة باعتبارهما ثمنًا للتبادل كغيرهم من الأمم، ووضع الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم في حديثٍ مشهورٍ قاعدةً هامةً؛ هي التماثل في التعامل بهذين المعدنين وغيرهما من الأصناف الستة، ونص على أن الزيادة ربا؛ ففي لفظ الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" عن طريق عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "سَمعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى".
وقد اتفق الفقهاء على أن العبرة بالتساوي والمماثلة في حال تبادل هذه الأنواع بمثلها من جنسها وزنًا أو كيلًا.
وقال فقهاء الحنفية والحنابلة: إن المعيار الشرعي الموجب للمماثلة هو القدر والجنس وإن اختلف فقهاء المذهبين في القدر الذي يتحرز فيه عن الربا.
وقال فقهاء الشافعية: إن الذهب والفضة يحرم فيهما الربا لعلةٍ واحدةٍ؛ هي أنهما من جنس الأثمان، ومن أجل هذا حرموا الزيادة في الوزن كذلك فيهما -أي في الذهب والفضة- دون غيرهما من الموزونات.
وفقهاء المالكية قالوا: إن علة تحريم الزيادة في الذهب والفضة النقدية، فأوجبوا التساوي في القدر حين اتحاد الجنس كذلك.
ويستفاد من هذا العرض الموجز لأقوال فقهاء المذاهب الأربعة: أنه عند مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يتحتم التساوي في القدر -أي الوزن- دون نظرٍ إلى عدد الوزن؛ لعلة الثمنية؛ أي أن هذين المعدنين قد وُضِعَا لقياس قيمة الأموال.
وترتيبًا على هذا ففي واقعة السؤال: إذا اقترض عمرو 1000 دينارٍ من زيد، وعند الوفاء في الأجل المضروب بينهما كان سداد القرض بعدد 1100 دينارٍ؛ فإن هذا العدد مساوٍ وزنًا للعدد الأول 1000 دينار في هذا التعامل، وصار أسلوب حساب الديون وسدادها بالوزن لا بالعدد، وعلى ذلك فإن المائة دينارٍ التي تقاضاها الدائن في المثال لا تعتبر ربًا؛ إذ ليست زائدة عن وزن الدين الذي اقترضه المدين؛ فهو وإن كان قد قبض 1000 دينارٍ عدًّا لكنها مفترضة الوزن المنضبط، وعلى المدين أن يوفي الدين الذي قبضه وزنًا لا عدًّا؛ لأن المعيار الشرعي على حد تعبير الفقهاء هو اتحاد القدر والجنس؛ فمن زاد واستزاد فقد أربى، وفي المثال لا زيادة في القدر وزنًا والجنسُ متحد؛ لأن البدلين من الذهب، أما إذا افترضنا أن الـ1100 دينارٍ تزيد وزنًا عن 1000 دينارٍ فإن الزيادة آنئذٍ تكون رِبًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: يقوم بعض الأشخاص بالاستدانة، وأخذ أموال الناس بقصد السلف، وعند حلول موعد السداد يماطلون في السداد مع قدرتهم على السداد. فما حكم ذلك شرعًا؟
كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟
ما حكم توظيف أموال صندوق تأمين عن طريق منح قروض؟ حيث إنني من العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وأشترك كعضو بصندوق التأمين الخاص للعاملين، وحيث تنص اللائحة على توظيف أموال الصندوق عن طريق منح قروض للأعضاء لا تزيد عن خمسة وعشرين بالمائة من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد على خمسة وسبعين بالمائة من الحقوق التأمينية للعضو في حالة الاستقالة، على أن يسدد القرض خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبمعدل استثماري سنوي يعادل تكلفة القرض البديلة. لذا نرجو التفضل بإعطائنا مستندًا رسميًّا يفيد مدى شرعية هذا الأمر.
هل الأفضل إعطاء فقير واحد ما يكفيه لإقامة مشروع كبير أو إعطاء أكثر من فقير قروضًا صغيرة؟ فنحن جمعية خيرية، ضمن أنشطتها منح قروض حسنة (بدون أي فائدة) لبعض الفقراء القادرين على العمل بهدف إقامة مشروعات تدرُّ عليهم دخلًا يعينهم على الحياة.
ما حكم اشتراط جميع الربح للمضارِب؟ فرجلٌ أعطى لآخرَ مبلغًا من المال ليتجر فيه مضارَبَةً، ونظرًا لقرب العلاقات بينهما والظروف المالية التي يمر بها هذا الآخَر (المُضَارِب)، اشترط عليه الرجلُ صاحبُ المال أن يكون جميع الربح له (للمُضَارِب)، واتفَقَا على ذلك وتراضَيَا عليه، فهل تصح هذه المعاملة شرعًا؟
ما كيفية سداد الذهب المقترض؟ فإذا اقترض شخصٌ ذهبًا من آخر على أن يَرُدَّهُ بوزنه ذهبًا فكيف يكون سداده إذا قَبِلَ المُقْرِض أخذ قيمته: بقيمته وقت الاقتراض، أم وقت الأداء؟