تخلي الأب عن مسؤولياته المادية

تاريخ الفتوى: 05 نوفمبر 2017 م
رقم الفتوى: 4164
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النفقات
تخلي الأب عن مسؤولياته المادية

ما حكم تهرب الأب من البيت؛ حتى لا يتحمل مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأولاد، وتربيتهم كذلك، ملقيًا بالمسؤولية كاملةً على الزوجة؟

تهرب الأب من البيت متخليًا عن مسؤولياته المادية والمعنوية يترتب عليه في حقه إثمٌ شرعي؛ فمن واجباته الشرعية نفقةُ الزوجة وأولاده القُصَّر بأنواعها الثلاثة: المأكل، والملبس، والمسكن. فإذا قصَّر في ذلك صارت هذه النفقة -التي هي بقدر الكفاية- دَينًا عليه في ذمته من وقت التقصير والامتناع، وللزوجة حينئذٍ أن تطلب من القاضي فرض نفقتها ونفقة أولاده القصر على زوجها، وإن ثبت إعساره أذن لها القاضي بالاستدانة من الغير على حساب زوجها ويصير ذلك دينًا في ذمة الزوج.

المحتويات

 

بيان الحكمة من مشروعية الزواج

شرع الله تعالى الزواج لِحِكَمٍ سامية منها: إعفاف النفس، وتحصيل الذرية الصالحة، وحتى تستكمل البشرية مسيرتها التي قدرها الله تعالى لها في الحياة الدنيا، فيقوم الإنسان بخلافة الله تعالى في الأرض، ويعمرها بطريقة واضحة آمنة غير محرمة، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

قال العلامة البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (4/ 204، ط. دار إحياء التراث العربي): [لتميلوا إليها وتألفوا بها.. بخلاف سائر الحيوانات؛ نظمًا لأمر المعاش، أو بأن تعيش الإِنسان متوقف على التعارف والتعاون المُحوِج إلى التوادِّ والتراحم، وقيل: المودة كناية عن الجماع، والرحمة عن الولد] اهـ.

الترغيب في الزواج وبيان معنى قوامة الرجال على النساء

قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث ترغِّب في الزواج؛ منها ما رواه ابن ماجه في "سننه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ».
ولا شك أنَّ كلا الزوجين عليهما مسؤولية تجاه بعضهما البعض، ومسؤولية تجاه أبنائهما كذلك؛ فقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مسؤولةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ».
والقوامة التي جعلها الله تعالى للرجل على المرأة في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34] إنما هي: قيامه بالنفقة والرعاية؛ قال العلامة القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 168، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ابتداء وخبر؛ أي: يقومون بالنفقة عليهن، والذب عنهن] اهـ.

وجوب نفقة الزوج على زوجته وأبنائه ونصوص الفقهاء في ذلك 

قد أوجب الله تعالى للأبناء على الأب حقوقًا منها: النفقة عليهم، ورعايتهم، وتعهدهم بالتربية والنصح، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]؛ قال العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 62، ط. بولاق): [والمولود له هو الأب فأوجب الله تعالى عليه رزق النساء لأجل الأولاد، فلأن تجب عليه نفقة الأولاد بالطريق الأولى] اهـ. وقد أوجب الله تعالى عليه كذلك الأجرة لإرضاع الأبناء؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطَّلاق: 6]، وهذا يقتضي وجوب مؤنتهم والإنفاق عليهم.

الحجز على أموال الزوج وحبسه في حالة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة والأبناء

وقد أجاز الشرع الشريف للمرأة التي لا ينفق عليها زوجها أن تأخذ ما يكفيها وولدها، وأن تتقي الله فلا تأخذ إلا ما هو حد الكفاية بلا زيادة؛ لأنها مؤتمنةٌ على هذا المال، وراعية في بيت زوجها كما تقدم، وقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنَّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بن حرب أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله! إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

وقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وجوب إنفاق الزوج على أبنائه المباشرين؛ قال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية" (4/ 414، ط. دار الفكر): [ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه؛ لأنه جزؤه فيكون في معنى نفسه، وتجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال، أما إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرًا كان أو كبيرًا] اهـ.
وقال العلامة القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (1/ 937، ط. المكتبة التجارية): [تلزم الرجلَ نفقةُ ولده الصغير إذا كان فقيرًا] اهـ.
وجاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (3/ 446، ط. دار الفكر): [يلزمه -أي: الشخص ذكرًا كان أو غيره- نفقة الوالد الحر وإن عَلَا من ذكرٍ أو أنثى، والولد الحر وإن سفل من ذكرٍ أو أنثى] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (8/ 212، ط. مكتبة القاهرة): [وأجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله. إذا ثبت هذا، فإن الأم تجب نفقتها] اهـ.
وعليه: فإن نفقة الزوجة والأبناء واجبةٌ على الزوج، ويجب عليه القيام بجميع ما يحتاجونه من نفقةِ طعامٍ وكسوةٍ وغير ذلك بحسب العرف لأمثالهم على مثله؛ فإذا قصَّر في ذلك صارت هذه النفقة دَينًا عليه في ذمته من وقت التقصير والامتناع، خاصةً إذا قضى بذلك القاضي أو حصل بتراضي الزوجين عند الحنفية؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 28، ط. دار الكتب العلمية): [إذا فرض القاضي لها نفقةً كل شهرٍ أو تراضَيًا على ذلك ثم منعها الزوج قبل ذلك أشهرًا -غائبًا كان أو حاضرًا- فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى؛ لأنها صارت دينًا بالفرض أو التراضي] اهـ.

وعند الشافعية والحنابلة تصير دينًا في ذمة الزوج من غير حاجةٍ إلى قضاءٍ ولا رضًا من الزوج؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (8/ 335، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [إذا (أعسر) الزوج (بها) أي: النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمتعه تمتعًا مباحًا (صارت) كسائر المؤن ما عدا المسكن لما مَرَّ أنه إمتاع (دينًا عليه)، وإن لم يفرضها قاض؛ لأنها في مقابلة التمكين] اهـ.

وبها أخذ قانون الأحوال الشخصية المصرية؛ فقد نصت المادة رقم 1 في القانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: [تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.. وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء] اهـ.

كما شَرَعَ الشَرْعُ الشريف ما يجبره على الأداء والقيام بهذه الحقوق؛ فأجاز عقوبته بالحجز على أمواله أو حبسه، جاء في "المبسوط" للعلامة السرخسي (5/ 187، ط. دار المعرفة): [وإن كان القاضي لا يعلم من الزوج عسره فسألت المرأة حبسه بالنفقة لم يحبسه القاضي في أول مرة؛ لأن الحبس عقوبة لا يستوجبها إلا الظالم، ولم يظهر حيفه وظلمه في أول مرة فلا يحبسه، ولكن يأمره بأن ينفق عليها، ويخبره أنه يحبسه إن لم يفعل، فإن عادت إليه مرتين أو ثلاثًا حبسه] اهـ.
كما جاء في المرجع السابق (5/ 224): [وإذا امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصغار حبس في ذلك، بخلاف سائر الديون فإن الوالد غير محبوس فيه؛ لوجهين: أحدهما: أن النفقة لحاجة الوقت فهو بالمنع يكون قاصدًا إلى إتلافه، والأب يستوجب العقوبة عند قصده إلى إتلاف ولده، كما لو عدا عليه بالسيف كان له أن يقتله دفعًا له بخلاف سائر الديون] اهـ.

موقف القانون من ذلك

هذا هو ما سار عليه القانون المصري؛ فشرع الحبس في ديون النفقة بعد الأمر بأدائها، كما شرع الحجز على أموال من تجب عليه النفقة، واختصها من بين سائر الديون بجواز الحجز بسببها على الراتب، كما جعلها من الديون الممتازة التي تقدم على غيرها في الحجز على الأموال أو التركات في حال تزاحم الديون.

كما اختص القانون الأحكام الصادرة بالنفقات أنها مما لا يقبل وقف التنفيذ عن طريق إشكالات التنفيذ، وهذا يوافق الشرع في حرصه على إحياء نفس الصغير بعدم منع النفقة عنه ولو لوقت قليل.
جاء في المادة 76 مكررًا من قانون رقم 1 لسنة 2000م: [إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية] اهـ.
وجاء في المادة 77 من نفس القانون: [في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لِدَين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى] اهـ.

مسؤولية الأب تجاه أولاده وحقوقهم عليه

مسؤولية الأب تجاه أولاده ليست هي الإنفاق فحسب، وإنما تشمل وجوب التربية والمتابعة كوجوب النفقة سواء بسواء، فيجب على الوالد أن يقوم بتربية أولاده ورعايتهم جسميًّا وعلميًّا، وأن يتعاهدهم بالأخلاق والقيم النبيلة، وتعليمهم الحلال والحرام، ويوفر لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية؛ قال العلامة ابن الحاج في "المدخل" (4/ 295، ط. دار التراث): [قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب "مراقي الزلفى" له: اعلم أن الصبي أمانةٌ عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرةٌ نفيسةٌ ساذجةٌ خاليةٌ عن كل نقش وصورة، وهو قابلٌ لكل نقشٍ وقابلٌ لكل ما يُمال به إليه، فإن عُوِّد الخيرَ وعُلِّمَهُ نشأ عليه وسَعِدَ في الدنيا والآخرة، يُشاركه في ثوابه أبواه وكل مُعَلِّمٍ له ومُؤَدِّب، وإن عُوِّد الشر وأُهمل إهمال البهائم شَقِيَ وهلك، وكان الوزر في رقبة القيِّم به والولي عليه، وقد قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6]، ومهما كان الأب يصونه من نار الدنيا، فينبغي أن يصونه من نار الآخرة وهو أولى، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوء] اهـ.

ولا شك أنَّ هذه الواجبات التي يتحملها الزوج تجاه أسرته زوجةً وأبناءً، إنفاقًا وتربيةً وحمايةً تقتضي بذل الجهد في تحقيق ذلك، وهي مقاصد جليلة، وتشريعات محكمة تحقق تماسك المجتمع، وتحافظ على نسيج الأسرة متماسكًا في الروابط والصلات بين أفراده ومكوناته، فإذا قصَّر صاحب هذه المسؤولية الجسيمة ولم يقم بما أمره الله تعالى به يكون عاصيًا لله تعالى؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن الحسن قال: "عاد عبيدُ الله بن زياد معقلَ بن يسار المُزنيّ في مرضه الذى مات فيه فقال معقل: إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو علمت أنَّ لي حياةً ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

الخلاصة

بناءً عليه: فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأبنائه يسرًا أو عسرًا، وأن يتابعهم بالرعاية والحماية والتأديب والنصح، وأن يحسن معاشرتهم، وإذا تخلى عنهم بالكلية وترك بيته هربًا من واجبه تجاههم يكون آثمًا شرعًا، وللزوجة حينئذٍ أن تطلب من القاضي فرض نفقتها ونفقة أولاده القصر على زوجها بأنواعها الثلاثة: المأكل، والملبس، والمسكن، وإن ثبت إعساره أذن لها القاضي بالاستدانة من الغير على حساب زوجها ويصير ذلك دينًا في ذمة الزوج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إنفاق الأب على ولده المريض؟ حيث يوجد رجل موسر وعنده مال يزيد عن لوازمه، وله ولد فقير مريض عاجز عن الكسب. فهل نفقة الولد المذكور واجبة على والده أم لا؟ مع العلم أن الولد المذكور هو ذكرٌ وغير صغير.


تزوجتُ من شاب مصري يعمل صحفيًّا في إحدى وكالات الأنباء وذلك بتاريخ 29/ 11/ 2003م، وكان عقد الزواج غير مشروطٍ بأي شرطٍ للسفر في أماكن محددةٍ بذاتها، وسافرتُ إلى زوجي بتاريخ 21/ 1/ 2004م، ولكنني رجعت بعد خلاف شديد وصل إلى الضرب الشديد منه، وذلك بعد رفضي التقدم معه إلى إحدى السفارات الأجنبية لتقديم طلب الهجرة إلى هذا البلد ورفضي السفر إلى هذا البلد لوضع مولودي الأول منه هناك حتى يكون للطفل الطريق لاكتساب الجنسية. علمًا بأنه لم يصرح بهذا أبدًا قبل عقد الزواج، ولكنها كانت في صدره، ورجعت إلى مصر في 3/ 6/ 2004م بصحبته ورفضت السفر إلى البلد الأجنبي من مصر لرؤية أخويه ولبدء مخططه المنوه بعاليه بخصوص الولادة.
لم تتقدم الأمور بيننا إلى الأفضل ومكثت في مصر عند والدي بشقته، ولم يرسل لي أية نفقات، وإزاء هذا الموقف وصلت الأمور إلى الطلاق الغيابي في 26/ 9/ 2004م ولم يراجعني حتى وضعت مولودتي في 23/ 11/ 2004م، وفشلت كل المحاولات بالصلح تمهيدًا لعقد زواج جديد لم يحدث أي اتفاق بشأنه.
أرجو من سيادتكم مشكورين توضيح حقوقي وحقوق طفلتي على النحو التالي:
1- أحقيتي في نفقة الزوجية ومدتها هل هي سنة أو أقل أو يزيد؟ وكذلك نفقة العدة بين تاريخ الطلاق وتاريخ الوضع، بالإضافة إلى نفقة المتعة ومدتها أيضًا.
2- التقييم في حساب مبلغ البند الأول، هل يتم على أساس دخله في الكويت الذي يعمل به منذ الزواج وحتى تاريخه؟
3- أحقيتي في مصاريف النفقة من تاريخ رجوعي في 3/ 6 وحتى طلاقي في 26/ 9.
4- أحقيتي في مصاريف علاجي وولادتي وملابس المولودة المشتراة قبل الميلاد.
5- بالنسبة للطفلة، ما هو مقدار النفقة الواجبة شرعًا على والد الطفلة؟ وهل النفقة تشمل ملبس ومأكل ودواء الطفلة بالإضافة إلى أجر الرضاعة، وكذلك مسكن للأم الحاضنة؟ حيث إنني في مسكن أبي، ولا يمكنني الإقامة في مسكن الزوجية؛ لأنه في عمارة تسكن فيها أسرة الزوج، ويستحيل التمكين.
6- أحقيتي في مؤخر الصداق البالغ 10000 جنيه.
7- أحقيتي في عفشي -جزء مشترًى مني والباقي مشترًى من الزوج ولا توجد قائمة موقَّعة منه بالعفش.
8- لم يدفع لي مهرًا، والمكتوب جنيه واحد، فهل لي أحقية في مهر المِثل شرعًا؟
9- ما هو حكم الشرع بالنسبة لرؤية الطفلة من والدها أو أبيه أو أمه؟ وهل هناك فترات محددة للزيارة حتى لا تكون مصدر إزعاج لي.


ما حكم تقديم نفقة الزوجة على نفقة الأولاد؟ فرجل فرض عليه القاضي الشرعي برضائه بدل نفقة طعام لزوجته في كل شهر 180 قرشًا، وبدل كسوة في كل ستة أشهر 150 قرشًا، وأجرة مسكن في كل شهر 80 قرشًا، وفرض عليه لأولاده منها ولدين وبنت في كل شهر 120 قرشًا بدل نفقة طعام أثلاثًا بينهم، وفي كل أربعة أشهر 90 قرشًا بدل كسوتهم، وحجزت الزوجة المذكورة على ربع ماهية زوجها، ولم يفِ ما حجز عليه بما هو مفروض للزوجة وأولادها، ثم بعد ذلك فرض القاضي على الرجل المذكور بدل نفقة طعام لابنته الثانية 240 قرشًا في كل شهر، ومثلها بدل كسوة في كل ستة أشهر، وتريد البنت المذكورة مشاركة الزوجة المذكورة وإخوتها لأبيها فيما فرض لهم واستيفاءها ما فرض لها من النفقة والكسوة من ربع الماهية المحجوز عليه غير الكافي بالمفروض للزوجة وأولادها. فهل -والحالة هذه- تكون البنت المذكورة لا حق لها في مشاركة الزوجة فيما هو مفروض لها، وتشارك إخوتها في الباقي بعد استيفاء الزوجة ما فرض لها، وإن كانت تشارك إخوتها فيقسم ما فضل على عدد الرؤوس أو حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدونا ولكم الثواب. أفندم.


ما قولكم -دام فضلكم- في صدور حكم لي بالنفقة ضد أخي في سنة 1932م، وأذنت بالاستدانة، وقد استدنت المحكوم به من تاريخ الحكم لغاية الآن، فرفع أخي المذكور دعوى ضدي أمام محكمة السيدة الشرعية بشأن أمري بالكفِّ عن المطالبة بالمفروض، وقدم كشفًا رسميًّا يدل على أن بنتي تمتلك منزلًا، فقررت محكمة السيدة الشرعية رفض الدعوى؛ لأن المنزل مرهون، فاستأنف هذا القرار أمام محكمة مصر الاستئنافية، وبجلسة 26 مايو سنة 1937م قررت إلغاء قرار محكمة السيدة الشرعية، وأمرتني بالكفِّ عن المطالبة بالمفروض، وجاء في أسبابها أنه من الاطلاع على الكشف المقدم من أخي تكون نفقتي على بنتي لا على أخي، فأمرتني بالكفِّ عن المطالبة بالمفروض، ولم تسنده على تاريخ معين، ولي متجمد سابق أذنت فيه بالاستدانة واستدنته، فهل هذا الحكم يمس المتجمد لي السابق أم أستحقه؟


هل بنت العم تجب نفقتها على ابن عمها الشقيق الذي لا يوجد لها سواه من الأقرباء؟ وهل إذا رفعت أمرها للقضاء يحكم لها عليه بالنفقة مع عدم المحرمية؟


ما حكم نفقة الأم من مال ابنها الموسر؟ فأنا عندي ابن بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة تقريبًا، وله مال كثير وموسر غني، وقد تعينت وصية عليه، ولكن ضُم ابني المذكور إلى عمه، وإنني أنا حرمة فقيرة لا ملك لي، وخالية من الأزواج وعدتهم ولا كسب لي، وأريد أن أنفق على نفسي من مال ابني المذكور لعدم وجود من ينفق عليَّ سوى ابني المذكور ولكنه قاصر. فأرجو من فضيلتكم -دام فضلكم- إفتائي في موضوعي هذا. وهل يجوز لي أخذ النفقة عليه من ماله؟