هل الصلاة مع وجود طلاء الأظافر حرام؟
طلاء الأظافر المصمت الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر مانعٌ من صحة الوضوء؛ فيجب إزالته قبل الوضوء، وتصح الصلاة بعد ذلك مع وجوده.
المحتويات
طلاء الأظافر: ما تدهن المرأة أظافرها به للزينة، وهو من المباحات، بل قد تنال به ثوابًا إن دهنته لزوجها بقصد التحبب إليه وإمتاع بصره بزينتها؛ أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ: « الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ»، وقد روى الطبري في "تفسيره" (4/ 120، ط. هجر) أثرًا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ يَقُولُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]" اهـ.
طلاء الأظافر إذا كان مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر فإنه بذلك يمنع تمام الوضوء والغسل، والله تعالى لما أمر عباده المؤمنين في الوضوء بغسل أعضاء مخصوصة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، كان ذلك مقتضيًا غسل كل عضو من هذه الأعضاء بتمامه، وأن وجود الحائل يحول دون وصول الماء لعضو من هذه الأعضاء أو لبعض عضو منها يجعل الوضوء غير تام.
قد رهَّب الشرع الشريف من ترك إسباغ الوضوء بما لا يعم الأعضاء المطلوبة؛ فروى الشيخان عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، وروى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة".
ونص كثير من الفقهاء على أن وجود حائل ولو كان يسيرًا لا يكون الوضوء معه صحيحًا؛ من ذلك: قول الإمام الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 132، ط. دار المعارف): [ومن شروط صحة الوضوء: ... عدم الحائل من وصول الماء للبشرة؛ كشمع ودهن متجسم على العضو، ومنه عماص العين والمداد بيد الكاتب، ونحو ذلك] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 492، ط. المنيرية): [إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل] اهـ.
وإزالة طلاء الأظافر ذي الجرم (المانيكير) أصبح الآن سهلًا ميسورًا بواسطة استعمال المزيلات الكيميائية المعروفة لدى النساء كـ(الأسيتون).
عليه: فالصلاة مع طلاء الأظافر تكون صحيحة إذا كان الوضوء قد وقع قبلها تامًّا، ثم طَلَت المرأة أظافرها وصَلَّت، وإلا لم يصح، وبالتالي لم تصح الصلاة، فيجب عليها حينئذ إزالته قبل الوضوء، حتى يقع وضوءها صحيحًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو سن المرأة الآيسة وفقًا للراجح من المذهب الحنفي، والمعمول به في القانون والقضاء المصري؟ وما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟
سائلة تطلب رأي دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في الآتي:
أولًا: هل يوجد في لائحة دار الإفتاء المصرية ما يمنع من وجود المرأة كمفتية أو عضو في لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية؟
ثانيًا: هل ترى فضيلتكم أن هناك حاجة لوجود المرأة كمفتية للنساء في القضايا الخاصة بهن؟
ثالثًا: ما حكم مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي؟
رابعًا: ما حكم عضوية المرأة لمجامع البحوث الإسلامية؟
ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟
هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟
ما حكم الشرع الشريف في التحرُّش الجنسي؟ حيث قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرّش بالألفاظ تجاة إحدى الفتيات في الطريق، وعندما نهيتُه عن ذلك ادّعى أنَّ الفتاة هي السبب؛ لنوع ملابسها التي ترتديها. نرجو منكم التكرّم بالردّ على مثل هذه الدعاوى التي تُبرِّر هذه الجريمة وتُلقي بالتهمة على الفتاة وملابسها.
ما حكم من تصوم الإثنين والخميس على نية إن كان بقي عليها من القضاء شيء فهو قضاء وإلا فهو نفل؟ حيث تقول السائلة: عليَّ أيام أفطرتها في رمضان ولعدة سنوات ماضية، ولم أكن أحسب هذه الأيام، وبعد انتهاء رمضان الماضي وأنا أصوم يومي الإثنين والخميس على نية إن كان عليَّ قضاء فتلك الأيام تكون صيام قضاء، وإن لم يبق عليَّ شيء يكون صيام نافلة، فهل يجزئ ذلك عن القضاء؟ وإن لم يكن كذلك، فهل أصوم من جديدٍ؟