كفالة ذكر وأنثى معًا

تاريخ الفتوى: 19 يناير 2017 م
رقم الفتوى: 3780
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحضانة
كفالة ذكر وأنثى معًا

ما حكم كفالة ذكر وأنثى معًا؟ فإن اللجنة العليا للأسر البديلة المشكَّلة بقرار وزارة التضامن الاجتماعي، تشكر لمعاليكم جهودكم الكبيرة في خدمة المجتمع المصري، وخاصة في مجال دعم الأسر البديلة، واللجنة في هذا الإطار ت توجه لفضيلتكم بالاستفتاء في مسألة شائكة تتعلق بحالات كثيرة ترد إلى اللجنة وتطلب فيها الأسرة الكافلة رعاية طفلين من جنسين مختلفين: ذكر، وأنثى. فما الحكم الشرعي الخاص بكفالة طفلين من نوعين مختلفين، والضوابط الشرعية لذلك؟

المحتويات

 

 

بيان فضل كفالة اليتيم

حَثَّ الإسـلام على كفالة اليتيم وتَرْبِيَتِهِ والإحسان إليه والقيام بأمره ومَصَالِحِهِ، حَتَّى جَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم كافلَ اليتيم معه في الجنة؛ فقال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الجَنَّةِ» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه البخاري في "صحيحه"، وفي رواية مُسلِمٍ في "صحيحه": «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»، وأَوجَب الجنةَ لِمَن شارَكَ اليتيم في طعامه وشرابه؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، الْبَتَّةَ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ أَحَبَّ البيوتِ إلى الله بَيتٌ فيه يتيمٌ مُكرَمٌ»، رواه الإمام الطبراني مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ»، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِر» متفقٌ عليه.
وإذا كان هذا ثوابَ كافل طفل واحد، فإن الثواب يتضاعف كلَّما زاد عدد المكفولين، فإذا كان المكفولون إخوة من النسب أو الرضاعة نال الكافل بذلك أجر الكفالة وأجر وصل رحمهما وتقوية الرابطة التي جعلها الله بينهما.

بيان الضوابط التي وضعها الشرع الشريف لكفالة الأيتام

قد ضبط الشرع الشريف الكفالة بضوابط شرعية تدور في مُجملها بين مُراعاة الأحكام في تحريم الخلوة بالأجنبي، وتوفير الجو الأسري الذي يُؤمن فيه على دين المكفول ودنياه.
والأصل أن المكفول أجنبيٌّ عن كافله وزوجه وأصولهما وفروعهما، وهو أجنبيٌّ أيضًا عن المكفول الآخر معه؛ ذكرًا كان أم أنثى، ومن ثَمَّ فإن أحكام المحرمية التي بين المحارم لا تجري هنا إلا إذا رضع المكفول، رضاعًا محرِّمًا، في سن الرضاع، ممن يثبت برضاعه منه علاقةُ المحرمية بين الكافلين؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها.
وكفالة طفلين من جنسين مختلفين في مكان واحد لا تخلو من أن تكون إلى سن بلوغ المكفول، أو يراد لها أن تستمر لِمَا بعد البلوغ.

بيان الضوابط الشرعية الواجب مراعاتها إذا كانت كفالة الطفلين إلى سن البلوغ

إن كانت الكفالة إلى سن البلوغ فقط: فإن المكفولَيْن يُعامَلان كالمحارم في شأن العورات والخلوة والاختلاط، مع بعضهما ومع كافِلَيْهما؛ وذلك لصغرهما والحاجة إلى رعايتهما، مع التقيد بالأحكام الشرعية التي نظَّم الإسلام بها علاقة المحارم ومن في حكمهم؛ من وجوب ستر العورات التي أوجب الشرع سترها، والاستئذان عند الدخول، ومع مراعاة الآداب المرعية؛ من التفريق بينهم في المضاجع، والتراتيب الإجرائية التي تكفل لهما الأمن الأخلاقي؛ كخصوصية أماكن ملبسهما، ومراعاة آثار التغيرات الجسدية والنفسية لهما قبيل سن البلوغ، وغير ذلك من آداب التربية بين الأطفال والمميزين من الجنسين المختلفين.

بيان الضوابط الشرعية الواجب مراعاتها إذا كانت كفالة الطفلين إلى ما بعد سن البلوغ

أما إذا كانت الكفالة مستمرة لِمَا بعد البلوغ: فذلك لا يخلو من حالتين:
فإن أمكن رضاعُ المكفولَيْن ممن يثبت برضاعه منه علاقةُ المحرمية بينهما من جهة، وبينهما وبين الكافِلَيْن من جهة أخرى؛ كزوجة الكافل أو أمها أو بنتها: فذلك أَوْلَى؛ ليكونا من محارم الأسرة الكافلة، حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند البلوغ أو بعده، فيصبح المكفولان أخوَيْن لبعضهما وولدَيْنِ لكافلَيْهما، ويُخبَران بذلك؛ فإن الرضاعة تحرِّمُ ما تُحرِّمُه الولادة، وذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة؛ وهي أن تكون الرضعات خَمْسًا مُتَفَرِّقَاتٍ -على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية-، وأن يكون الرضاع في الحولين؛ كما عليه جمهور الفقهاء، ورخَّص المالكية في زيادة شهر أو شهرين على الحولين، وجعله الإمام أبو حنيفة عامين ونصفًا؛ حيث حمل قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15] على كون جميع المذكور مدةً لكلٍّ منهما على حدة لا على مجموع الْمُدَّتين، وقَدَّرَه صاحبُه الإمام زُفَرُ بثلاثة أعوام، ولا مانع من الأخذ بهذه الأقوال عند الحاجة إلى ذلك.
أما إذا لم يكن الرضاع متيسرًا: فلا بد من التقيد بالضوابط الشرعية واتِّخاذ الإجراءات المعيشية التي تحفظ المكفولَيْن وكافلَيْهما وأولادهما حتى تمكن كفالتهما مع أسرة واحدة؛ بأن يُوَفَّر لهما العيش في مكان يُؤمَنُ فيه عليهما من الخلوة المحرَّمة؛ بين أحدهما والآخر من جهة، وبين كل واحد منهما وغيره من أفراد عائلة الأسرة الكافلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟


ما حكم الشرع في أحقية الجد والجدة لأب والأعمام والعمات في رؤية الطفل الذي بيد حاضنته -أم الطفل المطلقة- التي تسكن مع أبيها وأمها؟


امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟


ما السِّنُّ أو المَرحَلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟


‏رزقت بولد من زوجة ‏لي، وطلقت وتزوجت ‏بالغير، وابني الآن في ‏يدي، وعمره اثنتا عشرة ‏سنة وكسور، فرفعت ‏والدته دعوى عليَّ أمام ‏محكمة مصر الشرعية ‏بطلب الحكم عليَّ ‏بتمكينها من رؤية ابنها، ‏والمحكمة حكمت ‏عليَّ غيابيًّا بتمكينها من ‏رؤية ابنها كلما أرادت، ‏فاستعملت هذا الحكم ‏سلاحًا تحاربني به في ‏كل لحظة بواسطة ‏البوليس؛ إذ ربما ‏يستدعيني البوليس في ‏الأسبوع عشرات ‏المرات بناءً على ‏الحكم المذكور، ‏ويتهجم على منزلي ‏حتى لقد حصل أن ‏البوليس هجم بالمنزل ‏في غيبتي وكسر ‏الأبواب وأخذ الولد ‏بالقوة وسلمه لوالدته ‏بالمنزل الذي تقيم فيه ‏مع زوجها. فهل الحكم ‏الشرعي يلزمني بأن ‏أمكِّنها من رؤية الولد ‏كلما أرادت؟ أو يصح لها ‏أن تراه في اليوم مرات ‏عديدة أو في الأسبوع ‏كذلك؟ أو هناك مدة ‏عيَّنها الشرع ترى ابنها ‏فيها؟ وهل الشرع ‏يلزمني أن أذهب ‏بالولد إليها في منزلها ‏لتراه؟ أو هي الملزمة ‏أن تحضر إلى منزلي ‏لترى ابنها في المدة ‏التي عيَّنها الشرع؟ أرجو ‏الإفادة عن ذلك.


رجل تزوج بامرأة، والعقد عليها والدخول بها والإقامة معها في بلده، ثم طلقها وله بنت صغيرة منها في حضانتها، ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة، ولها جدة لأمها في عصمة جدها، ومقيمة معه في بلده، وقد توفرت فيها شروط الحضانة، ويريد والد البنت أخذها من جدتها، أو تنتقل بها إلى بلد أخرى. فهل له والأمر كذلك أخذ البنت ونقلها إلى بلد آخر، أو نقل جدتها معها؟ أفيدوا الجواب.