بمناسبة الفحص الذي تجريه إدارة البحث الجنائي بالقطاع نأمل بالتفضل بالموافاة عن الحكم الشرعي في التسمي بالأسماء التالية: (الله، اللهم، كليم الله، هاشم النبي، رسول الله، نبي الله، اللهم صلِّ على، المسيح عيسى، الرحيم، رحمان، المهيمن، الجبار)، وكذا التسمي بأسماء الحيوانات مثل: (حمار، خروف، بقرة)، وذلك حتى يتسنى لنا استكمال الفحص واتخاذ اللازم.
أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إحسان التسمية فقال: «إِنَّكُم تُدْعَون يَوْم الْقِيَامَة بأسمائكم وَأَسْمَاء آبائكم، فَأحْسِنُوا أسماءكم» رواه أحمد، وهناك عدة معانٍ ينبغي مراعاتها عند التسمي بأيِّ اسمٍ:
فتُمنَع الأسماء المختصة بالله تعالى؛ مثل: (الله)، (اللهم)، (الرحيم)، (رحمن)، (المهيمن)، (الجبار)، وتُمنَع الأسماء التي صارت أعلامًا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ مثل: (رسول الله)، و(نبي الله)، و(كليم الله)، و(المسيح عيسى)، وتُمنَع الأسماء الموهمة لنبوة شخصٍ ليس بنبي؛ مثل (هاشم النبي)، والأسماء التي لا معنى لها وفيها إيهام؛ مثل التسمي بعبارة (اللهم صلِّ على)، وتُمنَع الأسماء التي فيها إهانة للطفولة والولد عرفًا؛ مثل: (حمار)، و(خروف)، و(بقرة).
روى الإمام أحمد مِن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُم تُدْعَون يَوْم الْقِيَامَة بأسمائكم وَأَسْمَاء آبائكم، فَأحْسِنُوا أسماءكم»، فأرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إحسان التسمية، ومِن أجل ذلك فهناك عدة معانٍ ينبغي مراعاتها عند التسمي بأيِّ اسمٍ.
ومِن تلك المعاني: أن لا يكون فيه تعبيدٌ لغير الله بمعنى الخضوع والتذلُّل، وذلك تحرُّزًا مِن العبدية بمعنى الطاعة أو الخدمة أو الرق؛ إذ العبد يطلق في اللغة على المخلوق وعلى المملوك؛ فمن الأول: عبد الله، وعبد الرحمن، ومن الثاني: عبد المطلب، ومثله ما درج عليه المسلمون من التسمية بعبد النبي وعبد الرسول، فإن ذلك جائز لا حرج فيه شرعًا، واستعمال العبدية وإضافتها إلى المخلوق بالمعنى الأخير واردٌ في نص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة: فمِن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور: 32].
ومِن السنة النبوية الشريفة: ما رواه الشيخان وغيرهما مِن حديث البَرَاء بن عازِبٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم حُنَيْن: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ»، ولو كان في النسبة لغير الله محظورٌ لَمَا استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاستبدل بها غيرها.
ومِن تلك المعاني: أن لا يكون الِاسمُ مختَصًّا بأسماء الله تعالى؛ بحيث لا يطلق إلا عليه؛ مثل (الله، واللهم، والرحيم، ورحمن، والمهيمن، والجبار)، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65].
يقول الإمام القرطبي في "تفسيره" (11/ 130، ط. دار الكتب المصرية): [قال ابن عباسٍ: يريد هل تعلم له ولدًا أيْ نظيرًا، أو مثلًا أو شبيهًا يستحق مِثلَ اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذٌ من المساماة. وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: هل تعلم له أحدًا سُمِّيَ الرحمن. قال النحاس: وهذا أَجَلُّ إسنادٍ عَلِمْتُهُ رُويَ في هذا الحرف وهو قولٌ صحيحٌ ولا يقال الرحمن إلَّا لله. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ قال: مثلًا. ابن المسيب: عدلًا. قتادة والكلبي: هل تعلم أحدًا يُسَمَّى الله تعالى غير الله، أو يقال له الله إلَّا الله، وهل بمعنى لا، أي لا تعلم. والله تعالى أعلم] اهـ.
ويقول الطاهر بن عاشور في كتابه "التحرير والتنوير" (16/ 143، ط. الدار التونسية للنشر): [أي لا مُسَامِي لله تعالى، أي ليس مَن يُساميه، أي يُضاهيه موجودًا. وقيل السَّمِيُّ: المماثل في الاسم. كقوله تعالى في ذكر يحيى عليه السلام: ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [سورة مريم: 7]. والمعنى: لا تعلم له مماثلًا في اسمه الله، فإن المشركين لَم يُسَمُّوا شيئًا مِن أصنامهم الله باللام، وإنما يقولون للواحد منها إله، فانتفاءُ تسميةِ غيره مِن الموجودات المعظَّمة باسمه كنايةٌ عن اعتراف الناس بأن لا مماثل له في صفة الخالقية، لأن المشركين لَم يجترئوا على أن يدعوا لآلهتهم الخالقية] اهـ.
فمثل هذه الأسماء السابقة لا يُسَمَّى بها إلَّا اللهُ سبحانه وتعالى، بحيث إذا أُطْلِقَت انصرف الإطلاق إليه لا يشاركه في ذلك أحدٌ مِن المخلوقين. ومِمَّا يرتبط بذلك أن لا تكون في التسمية دلالة ٌتصرفها عند الإطلاق إلى غير المسمَّى بها، كالتسمي بـ(المسيح عيسى، ورسول الله، ونبي الله)، فلا يجوز شرعًا التسمي بذلك؛ لِمَا في ذلك مِن الإيهام الفاسد المعارِض لِمَا هو معلومٌ مِن الدِّين بالضرورة؛ حيث إن هذا إطلاق مثل هذه الأسماء أصبح حقيقةً عرفيةً في الدلالة على ذات النَّبيَّين. ومن الممنوع أيضًا التسمية بما يوهم نبوة غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ مثل: (هاشم النبي).
ومِن المعاني التي ينبغي مراعاتها في التسمية: أن لا يكون في الاسم قبحُ معنًى أو ذمٌّ أو سَبٌّ؛ يقول الإمام الطبري: [لا تنبغي التسمية باسمٍ قبيحِ المعنى، ولا باسمٍ يقتضي التزكية له ولا باسمٍ معناه السبُّ، ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة، لكن وجه الكراهة: أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى؛ فلذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دُعِيَ به صاحبه كان صدقًا، وقد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة أسماء] اهـ. نقلًا مِن "فتح الباري" (5/ 577، ط. دار المعرفة).
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم مِن حديث أبي وهب الجُشَمي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ».
يقول العلَّامة الخطابي في "معالم السنن" (4/ 126، ط. المطبعة العلمية): [وأقبحها حربٌ؛ لِمَا في الحرب مِن المَكارِه، وفي مُرَّة مِن البشاعة والمرارة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الفَأْل الحَسَن والِاسم الحَسَن] اهـ. ومنه يؤخذ منع التسمي بما يوحي بانتقاصِ المسمَّى في العُرف العامِّ؛ كالتسمي بأسماء الحيوانات مثل: (كلب، وحمار، وخروف... إلخ)؛ لأن ذلك ينافي التسمية الحسنة.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه تُمنَع الأسماء المنسوبة لله تعالى؛ وهي: (الله)، (اللهم)، (الرحيم)، (رحمن)، (المهيمن)، (الجبار)، وتُمنَع الأسماء التي صارت أعلامًا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهي: (رسول الله)، و(نبي الله)، و(كليم الله)، و(المسيح عيسى)، وتُمنَع الأسماء الموهمة لنبوة شخصٍ ليس بنبي؛ مثل (هاشم النبي)، وتُمنَع الأسماء التي فيها إهانة للطفولة والولد عرفًا؛ وهي: (حمار)، و(خروف)، و(بقرة)، وتُمنَع الأسماء التي لا معنى لها وفيها إيهام؛ مثل التسمي بعبارة (اللهم صلِّ على).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يطلب السائل بيان الفرق بين التبني والاعتراف بالنسب، وحكم الشرع في ميراث الابن بالتبني.
ما حكم نسبة اللقيط لمَن أقر ببنوته؟ فقد قال السائل: لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم الموجود به كنيسة لهم، الواقع في حي إفرنجي لا يسكنه مسلمون من مدينة إسلامية، فالتقطوه وعمَّدوه نصرانيًّا وألحقوه بكنيستهم وربَّوه في ديرهم إلى أن بلغ أربع سنوات، فسلموه راضين لآخر مسيحي مصري تولى تربيته والإنفاق عليه من ماله، وبقي في يده حتى بلغ، واستمر معه إلى الحادية والعشرين من عمره، فأقر هذا الشخص الذي هو معه أنه ابنه وأنه ليس له أولاد سواه لا ذكورًا ولا إناثًا، وكان المُقَرُّ له يولد لِمِثل المُقِرِّ، وليس للمُقَر له وقت الإقرار نسب معروف، ولم يدعه أحد من قبل لا مسلمًا ولا غيره، وصدق المُقَرُّ له المُقِرَّ على هذا جميعه وحرر بهذا الإقرار والتصادق إشهاد أمام قاضٍ شرعي، واستمر معه إلى أن مات المُقِرُّ، فهل يثبت نسب المُقَرُّ له من المُقِرِّ أو لا؟ وهل يرثه المُقَرُّ له أو لا؟
ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟
هل يجوز تبني طفلة من أحد الملاجئ وإعطاؤها اسم المتبني؟
أحد الأشخاص كان يعاشر امرأة كتابية دون عقد زواج شرعي، ثم كتب عليها عقد زواج مدني بعد ذلك، وقد أنجبت له طفلة، وهو الآن يرغب أن يتزوجها بعقد زواج شرعي. فهل يمكن أن نكتب له عقد زواج شرعي؟ وما هو المطلوب منا قبل كتابة العقد؟
طلب رئيس مجلس قروي البدرشين تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م.