حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد

تاريخ الفتوى: 14 يناير 2004 م
رقم الفتوى: 3546
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: عبادات
حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد

ما حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟

لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري.

أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما قول فضيلتكم في حديث توسل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب الاستسقاء بسيدنا العبَّاس رضي الله عنه: أهو من التوسل بالذات أم بالدعاء؟


ما معنى الرؤيا في هذه الآية الكريمة ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاس﴾؟ وهل لها علاقة بالإسراء والمعراج؟


 زعم بعض الناس أن قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أصحابه فوجدهم يقرؤون القرآن جماعة، فقال: «هَلَّا كل منكم يناجي رَبَّه في نفسه». فهل هذا حديث صحيح؟ وهل يصحّ الاستدلال به؟


يوجد مسجد بالقرية، ويوجد في مؤخرته قبرٌ سيكون ملاصقًا لحائطه في الخلف. فهل يجوز بناء المسجد وإدخال القبر فيه بحيث يكون القبر ملاصقًا للحائط في الخلف؟


ما حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟


ما هو الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف في القرآن العظيم؟