حكم إغلاق المحلات التجارية لصلاة الجمعة

تاريخ الفتوى: 11 يونيو 1922 م
رقم الفتوى: 3419
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الصلاة
حكم إغلاق المحلات التجارية لصلاة الجمعة

في يوم الجمعة هل يجب على التجار إقفال محالهم التجارية في ذلك اليوم جميعه وقت الصلاة وقبلها؟ أو لا يجب إلا وقت الصلاة حسب ما يرشد إليه قوله عز وجل: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]؟ أفيدونا الجواب لا زلتم ملجأً للقاصدين.

الواجب في هذا اليوم على الرجال الذين تجب عليهم الجمعة هو ترك البيعِ وكلِّ عملٍ ينافي السعي إلى الجمعة بعد الأذان الأول لها.

قال في متن "التنوير" وشرحه "الدر" من (باب صلاة الجمعة) ما نصه: [ووجب سعيٌ إليها وترك البيع ولو مع السعي، وفي المسجد أعظم وزرًا بالأذان الأول في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان، وأفاد في "البحر" صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريمًا] اهـ.
وقال في "رد المحتار": [أراد به -أي البيع- كل عمل ينافي السعي، وخصه اتباعًا للآية، -ثم قال-: واختلف في المراد بالأذان الأول فقيل: الأول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنبر؛ لأنه الذي كان أولًا في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس، والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال] اهـ.
ومن ذلك يعلم أن الواجب هو ترك البيع وكل عمل ينافي السعي إلى الجمعة بالأذان الأول وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال على القول الأصح؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9] وليس في هذه الآية الشريفة ما يدل على وجوب إغلاق محال التجارة في يوم الجمعة لا في وقت الصلاة ولا بعد الفراغ منها، فهي باقية على إباحة فتحها وإغلاقها، على أن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10] صريح في الأمر بالانتشار للتجارة، والتصرف في الحوائج وابتغاء الرزق، وإن لم يكن الأمر هنا للوجوب بل هو للإباحة، فالقائل بوجوب إغلاق أماكن التجارة في يوم الجمعة مثبت حكمًا لم يثبته الشارع؛ لأنه إنما أثبت وجوب السعي للصلاة فقط.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما ثواب من يُصلي التراويح قاعدًا لعذر؟ فأنا أُصلّي التراويح قاعدًا لعدم القدرة على القيام؛ فهل يكون لي نصفُ ثواب الصلاة كما في حديث: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»؟


ما القدر المناسب من قراءة القرآن في صلاة التراويح في كل ليلة من رمضان؟ وما هو عمل الصحابة في هذا؟


هل يجوز جمع الصلاة أو قصرها للمقيم؟


ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين؟ فالشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في بلد من بلاد غير المسلمين لا تدع فرصة للذبَّاح المسلم لأداء فريضة الصلاة في وقتها بحجة أن العمل عبادة، وأن بإمكان المسلم أن يصلي في أي وقت، علمًا بأنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم الجمع بين نيتين في صلاة النافلة؟ وهل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟


هل يجوز لأحد الأفراد أن يؤذن للصلاة، أم لا بد أن يكون المؤذن معينًا لهذه المهمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أبريل 2025 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :55