حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل

تاريخ الفتوى: 15 مايو 2005 م
رقم الفتوى: 3435
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل

ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟

لا مانع شرعًا من استعمال وسائل تنظيم الحمل ما دام الغرض منها المباعدة بين فترات الحمل حفاظًا على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة.

إن مصدر الأحكام في الإسلام أصلان أساسيان هما: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ» أخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وباستقراء آيات القرآن الكريم نرى أنه لم يرد فيها نص صريح يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، ولكن ورد في كتاب السنة الشريفة أحاديث في "الصحيح" وغيره تجيز العزل عن النساء، بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته، بعد كمال اتصالهما جنسيًّا وقبل تمامه. من هذه الأحاديث ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» متفق عليه، وروى مسلم: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمْ يَنْهَنَا".

وقد اختلف الفقهاء في إباحة العزل -بذلك المعنى- كوسيلة لمنع الحمل والإقلال من النسل أو كراهيته، وفي هذا يقول الإمام الغزالي في كتاب "إحياء علوم الدين" في آداب النكاح في حكم العزل ما موجزه: إن العلماء اختلفوا في إباحة العزل وكراهيته على أربعة أقوال: فمنهم من أباح العزل بكل حال، ومنهم من حرمه بكل حال، وقائل منهم أحل ذلك برضاء الزوجة، ولا يحل بدون رضائها، وآخر يقول: إن العزل مباح في الإماء (المملوكات) دون الحرائر (الزوجات)، ثم قال الغزالي: إن الصحيح عندنا -يعني مذهب الشافعي- أن ذلك مباح. اهـ.
ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل -أي محاولة منع التقاء مني الزوج ببويضة الزوجة- مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء في كتب السنة من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه، كما جاء في رواية مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وإذ كان ذلك: كانت إباحة تنظيم النسل أمرًا لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسًا على العزل الذي كان معمولًا به وجائزًا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في رواية الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ" كما جاء في رواية الإمام البخاري في "صحيحه".
والمقصود بتنظيم النسل بهذا المفهوم هو المباعدة بين فترات الحمل، محافظة على صحة الأم وحفاظًا لها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية، أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد، بل كما جاء في "إحياء علوم الدين" للغزالي و"نيل الأوطار" للشوكاني: [أن من الأمور التي تحمل على العزل الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع، أو الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل] اهـ بتصرف.
أما إذا قصد من منع الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا، فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على إنسال الإنسان إلى ما شاء الله.
وقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الإسراء: 31] لا يتنافى مع ما قال به جمهور فقهاء المسلمين من إباحة العزل عن الزوجة قصدًا لتأخير الحمل، أو وقفه مؤقتًا لعذر من الأعذار المقبولة شرعًا؛ ذلك أن هذه الآية جاءت في النهي عن قتل الأولاد، ومنع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذي هو النواة الأولى في تكوين الجنين لا يعد قتلًا؛ لأن الجنين لم يتكون بعد إذا ما تم العزل، ولم يلتقِ مني الزوج ببويضة الزوجة إذ لم يتخلقا ولم يمرا بمراحل التخلق التي جاءت -والله أعلم- في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ [المؤمنون: 12-13]، وبيَّنها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَهْوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا» أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه".
ومن ثَمَّ فكل ما لا يؤدي إلى قتل الجنين بعد تكوينه -في أي مرحلة عمرية وإن قَلَّت- يجوز استخدامه على ما سبق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض والنفساء وأرادت النوم أو الأكل والشرب قبل الاغتسال؛ فهل يُشرع لها الوضوء في هذه الحالة لأجل حصول البركة والحفظ؟


ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟


 هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟


ما حكم عمل الوشم والتاتو في الإسلام؟


ما هى حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟ حيث يوجد أخت متزوجة ولم يَبْنِ بها، وتوفي زوجها قبل الدخول بها بأيام ونريد معرفة حكم الشرع في:
1- قائمة جهاز العروس وهي على حسب العرف السائد يقوم الزوج بتجهيز جزء منه، والجزء الباقي تقوم به الزوجة.
2- الشَّبْكة.
3- حالة الوفاة تَمَّت وهو في عمله نتيجة إصابة عمل ويصرف عنها مبلغ مالي تعويضًا فما حكم هذا المبلغ؟
4- المعاش.
5- يوجد مؤخر صداق مكتوب في عقد الزواج فما هو موقعه؟
6- توجد شقة له باسمه في منزل والده. علمًا بأنه له أب، وثلاثة إخوة ذكور، وثلاث أخوات إناث بالإضافة إلى الزوجة.


ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما حكم العلاقة بين الأولاد والبنات سواء كانت صداقة أو غير ذلك؟ وما ضوابط الاختلاط، حتى لا نَفْتِن ولا نُفْتَن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أبريل 2025 م
الفجر
3 :56
الشروق
5 :27
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :44