هل يجوز شرعًا الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحاليل الطبية وتحليل الحمض النووي لإثبات الزنا ونفي النسب؟
وما هي المدة التي يجوز للرجل نفي الولد خلالها؟ وما هي الإجراءات المتبعة شرعًا في مثل هذه الحالة؟
علمًا بأن هذين السؤالين مرتبطين بواقعة دعوى قضائية وملخصها الآتي:
أن المستأنِف تزوج زوجته المستأنَف ضدها وأثناء استمرار الحياة الزوجية أنجبت الزوجة طفلين، وأن هذا الزوج احتفل بمولد الطفلين كلٍّ في حينه، كما أنه قام بقيدهما لدى الجهات المختصة شخصيًّا واستخراج شهادتي ميلادهما بنفسه، وبعد ميلاد الطفل الأول بسنة وعشرة أشهر و24 يومًا، والطفل الثاني سبعة أشهر و26 يومًا، تقدم الزوج إلى الشرطة بشكوى يتهم فيها زوجته بالزنا، وينفي نسب الطفلين إليه.
إذا أقر الزوج في عقد الزواج الصحيح بنسب الطفل إليه فإنه لا يمكنه نفيه بعد ذلك، ولا ينفك عنه بحالٍ ولو اطلع على سوء سلوك زوجته الذي كان خافيًا عليه، وإثبات نسب الولد يكون بقبول تهنئة الوالد بولده، وكذلك السكوت على النفي وقت الولادة؛ أي الوقت الذي يمكنه فيه النفي ولم ينفه، وكذلك إثبات مولده في شهادات الميلاد والسجلات الحكومية، ولا يجوز شرعًا للمستأنِف المذكور الاعتماد على تحليل البصمة الوراثية "D. N. A" في نفي النسب ولا في إثبات الزنا.
المحتويات
أولًا: من المقرر شرعًا أنه إذا صدر الإقرار من الزوج في عقد الزواج الصحيح بنسب الطفل إليه مستوفيًا لشرائطه فإنه لا يتحمل النفي ولا ينفك بحال، وذلك سواء أكان المقر صادقًا في الواقع ونفس الأمر أم كاذبًا، فنفي النسب بعد الإقرار لا يكون معتبرًا، واطلاع الزوج على سوء سلوك زوجته الذي كان خافيًا عليه لا يمكِّنه من نفي النسب الثابت من قبل.
أما الاعتماد على تحليل البصمة الوراثية المعروف باسم "D. N. A" في نفي النسب فإنه لا يجوز شرعًا حيث إن التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل، وحتى لو دلت البصمة الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يقينًا فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظن في طريق إثباته، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب، أما إثبات النسب بهذه البصمة فلا يكون إلا في عقد صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين فإن تم اللعان فاللعان أقوى من البصمة الوراثية.
ويجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:
1- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أم تساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
2- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
3- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.
ثانيًا: أما عن المدة التي يجوز للرجل نفي الولد خلالها فنقول:
إذا ثبت نسب الولد فلا يمكن نفيه، وإثبات نسبه يكون بقبول التهنئة بولده، وكذلك السكوت على النفي وقت الولادة؛ أي الوقت الذي يمكنه فيه النفي ولم ينفه، وكذلك إثبات مولده في شهادات الميلاد والسجلات الحكومية.
وقال ابن قدامة في "المغني": [وإذا ولدت امرأته ولدًا فسكت عن نفيه مع إمكانه لزمه نسبه، ولم يكن له نفيه بعد ذلك، وبهذا قال الشافعي. قال أبو بكر: "لا يتقدر ذلك بثلاث، بل هو على ما جرت به العادة: إن كان ليلًا فحتى يصبح وينتشر الناس، وإن كان جائعًا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب، أو ينام إن كان ناعسًا، أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويركب ويصلي إن حضرته الصلاة، ويحرز ماله إن كان غير محرز، وأشباه ذلك من أشغاله فإن أخره بعد هذا كله لم يكن له نفيه". وقال أبو حنيفة: "له تأخير نفيه يومًا ويومين استحسانًا؛ لأن النفي عقيب الولادة يشق فقدر باليومين لقلته". وقال أبو يوسف ومحمد: "يتقدر بمدة النفاس؛ لأنها جارية مجرى الولادة في الحكم". وَحُكِيَ عن عطاء ومجاهد أن له نفيه ما لم يعترف به فكان له نفيه؛ كحالة الولادة، ولنا أنه خيار لدفع ضرر متحقق، فكان على الفور كخيار الشفعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» عامٌّ خرج منه ما اتفقنا عليه مع السنة الثابتة. فما عداه يبقى على عموم الحديث وما ذكره أبو حنيفة يبطل بخيار الرد بالعيب، والأخذ بالشفعة، وتقديره بمدة النفاس تَحَكُّم لا دليل عليه، وما قاله عطاء يبطل أيضًا بما ذكرناه، ولا يلزم القصاص؛ لأنه لاستيفاء حق لا لدفع ضرر ولا الحمل لأنه لم يتحقق ضرره. إذا ثبت هذا فهل يتقدر الخيار في النفي بمجلس العلم أو بإمكان النفي؟ على وجهين بناء على المطالبة بالشفعة، فإن أخَّر نفيه عن ذلك ثم ادَّعى أنه لا يعلم بالولادة، وأمكن صدقه بأن يكون في موضع يخفى عليه ذلك مثل أن يكون في محلة أخرى، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العلم، وإن لم يمكن مثل أن يكون معها في الدار لم يقبل؛ لأن ذلك لا يكاد يخفى عليه، وإن قال: علمت ولادته ولم أعلم أن لي نفيه، أو علمت ذلك ولم أعلم أنه على الفور، وكان ممن يخفى عليه ذلك كعامة الناس قُبِل منه؛ لأن هذا مما يخفى عليهم فأشبه ما لو كان حديث عهد بإسلام، وإن كان فقيهًا لم يقبل ذلك منه؛ لأنه مما لا يخفى عليه ذلك ويحتمل أن يقبل نفيه؛ لأن الفقيه يخفى عليه كثير من الأحكام، وقال أصحابنا: لا يقبل ذلك من الفقيه، ويقبل من الناشئ ببادية وحديث العهد بالإسلام وهل يقبل من سائر العامة؟ على وجهين، وإن كان له عذر يمنعه من الحضور؛ لنفيه كالمرض والحبس، أو الاشتغال بحفظ مال يخاف ضيعته، أو بملازمة غريم يخاف فوته أو غيبته نظر: فإن كان مدة ذلك قصيرة فأخره إلى الحضور ليزول عذره لم يبطل نفيه؛ لأنه بمنزلة من علم ذلك ليلًا فأخره إلى الصبح، وإن كانت تتطاول فأمكنه التنفيذ إلى الحاكم؛ ليبعث إليه من يستوفي عليه اللعان والنفي فلم يفعل سقط نفيه، فإن لم يمكنه أشهد على نفسه أنه نافٍ لولد امرأته، فإن لم يفعل بطل خياره؛ لأنه إذا لم يقدر على نفيه كان الإشهاد قائمًا مقامه، كما يقيم المريض الفيئة بقوله بدلًا عن الفيئة بالجماع، فإن قال: لم أصدق المخبر عنه، نظر: فإن كان مستفيضًا منتشرًا لم يقبل قوله، وإن لم يكن مستفيضًا وكان المخبر مشهور العدالة لم يقبل وإلا قبل، وإن قال: لم أعلم أن عليَّ ذلك قبل قوله؛ لأنه مما يخفى، وإن علم وهو غائب فأمكنه السير فاشتغل به لم يبطل خياره، وإن أقام من غير حاجة بطل؛ لأنه أخره لغير عذر، وإن كانت له حاجة تمنعه من السير فهو على ما ذكرنا من قبل، وإن أخر نفيه لغير عذر وقال: أخرت نفيه رجاء أن يموت فأستر عليه وعلي، بطل خياره؛ لأنه أخر نفيه مع الإمكان لغير عذر. "فصل: فإن هُنِّئَ به فأمن على الدعاء لزمه في قولهم جميعًا، وإن قال: أحسن الله جزاءك، أو بارك الله عليك، أو رزقك الله مثله، لزمه الولد، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يلزمه لأنه جازاه على قصده، وإذا قال: رزقك الله مثله، فليس ذلك إقرارًا، ولا متضمنًا له، ولنا: أن ذلك جواب الراضي في العادة فكان إقرارًا كالتأمين على الدعاء، وإن سكت كان إقرارًا، ذكره أبو بكر؛ لأن السكوت صلح دالٌّ على الرضا في حق البكر، وفي مواضع أخر فها هنا أولى، وفي كل موضع لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك في قول جماعة أهل العلم، منهم الشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وقال الحسن: له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ولو أقرَّ به، والذي عليه الجمهور أولى، فإنه أقر به فلم يملك جحده، كما لو بانت منه أمه، ولأنه أقر بحق عليه، فلم يقبل منه جحده كسائر الحقوق] اهـ كلام "المغني".
عليه وفي واقعة السؤال: فإن التحليل المنوه عنه في السؤال لا يثبت به نفي الولد ولا زنا المرأة؛ وذلك لما سبق بيانه وتوضيحه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: توفي شقيقي الأكبر وكان قد تسلم طفلة من إحدى المراكز الطبية، وقام باستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل اسمه واسم زوجته غير اسمها الحقيقي بناء على تعليمات المركز الطبي. ويطلب السائل بيان: هل ترث هذه الطفلة من هذا المتوفى؟ وحكم من يصر على ميراثها رغم علمه بالتبني؟
ما حكم طلاق المرأة من زوجها الغائب؛ حيث سئل بإفادة من محافظة الإسكندرية؛ مضمونها: أنه بعد الاطلاع على الخمسة والعشرين ورقة المرسلة طيه، الواردة لها بإفادة من مخابرات الجيش المصري، نمرة 8 مخابرات سودان، بخصوص زواج امرأةٍ بآخرَ خلاف زوجها حالة كونها لم تزل على عصمته. يفاد بما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا المسألة.
ومن ضمن الأوراق المذكورة: إعلامٌ صادرٌ من نائب خط الخندق السماني؛ مضمونه: أنه حضرت لديه المرأة المذكورة، من ناحية "ملواد" من ملحقات الخط المقال عنه، وأورت له أنها زوجة للمذكور، ومنكوحته بنكاح صحيح شرعي، وحال وقوع العقد في الجهة البحرية ونقلتها للناحية المذكورة من هناك، ورغبتها لقدومه معها، فما كان منه ذلك، ولا بانتظارها له العام (يحلفه)، ولتراكم الضرر القائم بها في جزئيات أحوالها وكلياتها، وخشية من طروء الفساد عليها بعدم المعاشرة، تلتمس فسخ نكاحها منه على إحدى تلك الوجوه. وعملًا بقولها، ونظرًا لرعاية جانب الغائب، طلب منها النائب المذكور البينة المطابقة لدعواها من الزوجية وخلافها، فأحضرت شاهدين شهدا طبق قولها، وقد استحلفها النائبُ المذكورُ اليمينَ كما هو المقتضى شرعًا، ولقبول شهادتهما ثبت عند هذا النائب صحة دعواها، وتأكد ضررها، وعملًا بالنصوص الواردة في هذا الشأن قد فسخ نكاحها من زوجها، وأباح زواجها بمن ترغبه بعد وفاء العدة لبراءة رحمها بقُرء واحد، وصارت بائنة منه بفسخ نكاحها.
ولمعلومية ذلك قد تحرر لها هذا الإعلام بيدها، ومن ضمن الأوراق المذكورة أيضًا: عريضة من الزوج المذكور للحربية، وعريضة أخرى لمحافظة الإسكندرية؛ بزواج امرأته المذكورة بغيره حالة أنها على عصمته، ورغبته الاستفتاء عن هذه المادة من إفتاء الديار المصرية، واتضح من باقي الأوراق أنه صارت التحريات اللازمة بواسطة الحربية، فاتضح أنها كانت زوجة له وتزوجت بغيره بناءً على الإعلام المذكور.
ما حكم شك الرجل في حمل زوجته المدخول بها مع بقاء بكارتها؟ لأن فتاة تزوّجت من رجلٍ بعقد شرعيّ ودخل بها، ولم يُزِل بكارتها حتى اليوم الثاني من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها، فأكدت له بكارَتَها واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيًّا أربع مرات أسبوعًا بعد آخر، وسألها عن الحيض، فأجابته بالإيجاب، وقد عاد في الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبٌ ليحصل على شهادةٍ تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتَّضحَ أنها حاملٌ، فجنّ جنون الزوج، وظن أنها أتت منكرًا، وكبر في نفسه كيف كانت تخطره بحيضها، وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر في الشهر التاسع من دخوله بها، وأدخلها مستشفى خاصة، ووضع رقابةً عليها، ولم تلد في نهاية الشهر التاسع، فانقلب شكّه يقينًا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول: إن الجنين في وضعه الطبيعي ومكتمل الصحة، وأصبح في حوضها، وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهي تشعر بآلام الوضع وما زالت بكرًا.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في الآتي:
1- حمل البِكر من زوجها قبل فضّ بكارتها.
2- نزول الحيض عليها وهي بكر حامل.
3- زيادة مدة الحمل عن تسعة أشهر، وما أقصاها شرعا؟
4- نسب الجنين للزوج.
5- إصراره على تطليقها منه وحملها على الاعتراف في الطلاق بتركها بكرًا وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعًا للتشهير بها (وتسويء) سمعتها.
رجل مات وادَّعى رجلٌ آخر على بعض الورثة المحقَّق ميراثهم وأثبت نسبه من المتوفى المذكور في وجه بعض الورثة لدى القاضي الشرعي، وحكم له بذلك حكمًا صحيحًا شرعيًّا مستوفيًا شرائط الصحة شرعًا، فهل يكون ذلك الحكم قاصرًا على بعض الورثة المحكوم عليهم، أم يتعدى لبقية الورثة؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.
ما المقصود مسألة هدم الطلاق؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي تصريح إحدى محاكم الأسرة، باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية في المسألة الآتية: رجل طلق زوجته مرتين طلاقًا بائنًا، ثم تزوجت من زوج آخر وطلِّقت من الزوج الجديد -الثاني-، ثم عادت إلى الزوج الأول بعقد ومهر جديدين، ثم طلِّقت من الزوج الأول مرة أخرى؛ فهل يعتبر طلاقها من الزوج الأول طلقة أولى أم طلقة ثالثة بائنة؟
وبمطالعة الأوراق المرفقة تبين أنَّها دعوى تصحيح وصف طلاق أقامها المدَّعي لتصحيح الخطأ الوارد بوثيقة إشهاد الطلاق من طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى إلى طلقة أولى بائنة بينونة صغرى.
هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟