حكم صلاة الجمعة اقتداء بالبث عبر الأثير

تاريخ الفتوى: 16 يناير 1979 م
رقم الفتوى: 3125
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة الجمعة اقتداء بالبث عبر الأثير

طلبت وزارة التعليم العالي -المراكز الخارجية- الإدارة العامة للتمثيل الثقافي بكتابها المتضمن أن الإدارة تلقت من السيد مدير المركز الثقافي العربي بنواكشوط أن الكثير من رجالات موريتانيا العاملين في شتى المجالات الثقافية الذين تقدمت بهم السن ولا يستطيعون الذهاب إلى المساجد يسألون عن إمكانية متابعة صلاة الجماعة بالمسجد -الجمعة وغيرها- عن طريق المذيع عبر الأثير، وإذا كانت هذه المتابعة جائزة شرعًا فعلى أي مذهب، وعندئذٍ فهل الأفضل الصلاة بهذه الطريقة أم الصلاة الفردية، وتطلب الإدارة العامة بيان حكم الشرع في هذا الموضوع؛ حتى يمكنها الرد على السيد مدير المركز الثقافي ليتولى بدوره إفادة المستفتين في هذا الموضوع.

صلاة الجمعة وراء المذياع في غير المسجد وملحقاته لا تصح شرعًا، وعلى السائلين إذا كانت لديهم أعذار مانعة من صلاة الجمعة في المسجد أن يصلوا الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة.
وفي خصوص صلاة الفروض الأخرى اقتداءً خلف إمام في المسجد تذاع صلاته عبر الأثير، فإن ذلك جائز ولو فصل طريق أو نهر بين المأموم وإمامه في مذهب الإمام مالك ورأي لبعض فقهاء الحنابلة.

المحتويات

 

حكم صلاة الجمعة اقتداء بالبث عبر الأثير

نفيد أن صلاة الجمعة مع المذياع في غير المسجد الذي تذاع منه هذه الصلاة غير صحيحة شرعًا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لاشتراط المسجد لصحة صلاة الجمعة عندهم جميعًا كلٌّ بشروطه الخاصة في المسجد الذي تجوز إقامة صلاة الجمعة فيه.

صلاة الجماعة في المسجد

أما صلاة الجماعة في الفروض الخمسة غير الجمعة، فأصح الأقوال في مذهب الشافعية أنها فرض كفاية، ومذهب الحنابلة أنها فرض عين على كل شخص مسلم في كل صلاة من الصلوات الخمس، وعند الحنفية واجب، والمشهور في مذهب المالكية أنها سنة مؤكدة.

اقتداء المأموم خارج المسجد بإمام المسجد

من شروط صحة الاقتداء في هذه الصلوات تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه برؤية أو سماع ولو بمُبلغ، فمتى تمكن المأموم من ضبط أفعال إمامه صحت صلاته، إلا إذا اختلف المأموم عن محل صلاة إمامه فإن صلاة المأموم تبطل عند فقهاء المذهب الحنفي، حيث يشترطون اتحاد مكان الإمام والمأموم بألَّا يكون بينهما فاصل كنهر تجري فيه السفن، أو طريق نافذ يمر فيه الناس، أو صف من النساء يسبق المأموم. يراجع كتاب "نور الإيضاح" (صفحة 63).

ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه لزم لصحة الاقتداء به عدم وجود حائل بينهما، وإمكان وصول المأموم إلى مكان الإمام دون انحراف عن القبلة أو استدبار لها، وألَّا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع، وتبدأ هذه المسافة من طرف المسجد الذي يلي المأموم إذا كان الإمام في المسجد، فإذا لم تتوافر هذه الشروط بطل الاقتداء بهذا الإمام، يراجع كتاب "المجموع" (صفحة 309 بالجزء الرابع).

ويرى فقهاء الحنابلة أنه لو كان المقتدي خارج المسجد والإمام في المسجد صح الاقتداء إذا رأى المأموم الإمام أو رأى من وراءه من المأمومين، ولو فصل بينهما شباك ونحوه، ولو زادت المسافة بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع، أما إذا فصل بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ففي صحة الاقتداء قولان في المذهب: أحدهما لا تصح صلاة المأموم، والآخر تصح. يراجع كتاب "المغني" لابن قدامة الحنبلي (صفحة 39، 40 بالجزء الثاني).
ويرى فقهاء المالكية أنه يجوز أن يفصل بين الإمام والمأموم نهر صغير أو طريق أو زرع ما دام المأموم على علم بأفعال الإمام في الصلاة ولو بالسماع ليأمن الخلل في صلاته. يراجع كتاب "مواهب الجليل" (صفحة 117، 159 بالجزء الثاني).

صلاة المأموم اقتداء بالبث عبر المذياع

بناءً على ما تقدم ففي الموضوع الوارد بالسؤال تكون صلاة الجمعة وراء المذياع في غير المسجد وملحقاته غير صحيحة، وعلى السائلين إذا كانت لديهم أعذار مانعة من صلاة الجمعة في المسجد أن يصلوا الظهر بعد انتهاء صلاة الجمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم.

وفي خصوص صلاة الفروض الأخرى اقتداءً خلف إمام في المسجد تذاع صلاته عبر الأثير، فإن ذلك جائز ولو فصل طريق أو نهر بين المأموم وإمامه في مذهب الإمام مالك ورأي لبعض فقهاء الحنابلة، وقد اختار هذا ابن قدامة الحنبلي في كتابه المشار إليه وقال: [إنه الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا نص في منع ذلك ولا إجماع] اهـ، ولأن المؤثر في صحة الجماعة ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت.
هذه آراء فقهاء المذهب في الموضوع، ولما كانت الحكمة المبتغاة من صلاة الجماعة هي اجتماع المسلمين في المسجد فإن الصلاة خلف الإمام عن طريق المذياع لا تلتقي مع مشروعية الجماعة في الصلاة، وإذا كان السائلون بالحال الواردة بالسؤال، فإن شهودهم الجماعة في الصلوات المكتوبة غير مطلوب ولا إثم في صلاتهم فرادى أو جماعة في أماكنهم.
هذا وقد قال ابن قدامة في شأن هذه الأعذار: [ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض ومن يدافع الأخبثين أو بحضرة طعام والخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه" على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم، ولا شيء معه أو فوات رفقة أو غلبة النعاس أو خشية التأذي بالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التبليغ عن الإمام عند عدم الحاجة؛ حيث يقوم بعض المصلين بالمسجد التبليغ عن الإمام رغم أنَّ المصليّن لا يزيدون عن ثلاثة صفوف أو صف ونصف، وقد أفتاهم إمام المسجد بعدم جواز التبليغ إلا في صلاة الجمعة أو العيدين، ولكنهم مُصِرُّون على ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأن المصلين متضرِّرون؛ لأنه يقلل من السكينة والخشوع والطمأنينة في الصلاة.


 ما ضابط القبر الذي يصلح للدفن شرعًا؟


ما هي كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته؟ فأنا لم أصلّ الجمعة مع الجماعة في المسجد لعذرٍ لأني كنت مريضًا. فهل أصليها ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟


ما ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية؟ حيث يذكر البعض أنَّه يؤمّهم شاب حافظ لكتاب الله تعالى وعالم بأحكام التجويد، ولكنه يتكلّف في رفع صوته وفي الإتيان بأحكام التجويد فيحدث تكرار للكلمات في الآية، بما قد يؤدي إلى ضياع الخشوع. فما حكم هذا الأمر شرعًا؟


ما حكم الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما؟ فأنا أحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يؤذّن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت يكون وقت المغرب متسعًا ويسمح بأداء الفريضتين؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟


ما حكم الصلاة فوق خزان صرف صحي؟ ففي قريتنا مسجد قمنا بتوسيعه، وكان بجواره خزان مساحته متران في ثلاثة أمتار يتجمع فيه ما يخرج من دورات المياه ومن القاذورات من البول والغائط، فأدخلنا هذا الخزان ضمن المسجد، وأصبح الناس يصلون فوق هذا الخزان الممتلئ بالمياه والقاذورات. فهل الصلاة فوق هذا الخزان تجوز أم لا؟