رأي الدين في موائد الرحمن

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 3257
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
رأي الدين في موائد الرحمن

ما رأي الدين في وجود موائد الرحمن؟

يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا» رواه الترمذي عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح.

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ فَطَّرَ فِيهِ -أي في رمضان- صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِه وَعِتْقَ رَقَبتَهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ»، قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يُفَطِّر الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُعْطِي الله هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ أَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَاءٍ أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ» أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه". وهذا يدل على عظيم ثواب من فطر الصائم، ولِعِظَمِ هذا الثواب صار دعاءً يُدْعَى به ويُرجَى قبولُه من الله؛ حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا طَعِم عند أحد من الناس: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.

وعلى المسلم أن يتنبه إلى ضرورة إخلاص النية لله تعالى في ذلك وأن يكون قصده رضا الله تعالى لا رياءً ولا سمعة حتى يكون عمله مقبولًا عند الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ماحكم صيام أصحاب الأمراض بشكل عام؟ وهل الصوم بالنسبة لهم هو الأصل والإفطار رخصة أو العكس؟


ما حكم استعمال الحقنة الشرجية أثناء الصيام؛ حيث يعاني بعض الناس من إمساكٍ مزمن أو غيره من الأمراض؛ مما يضطرهم إلى استعمالها في نهار رمضان؟


هل أخذ حقنة الأنسولين قبل أذان المغرب تفطر أو لا؟


ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟ حيث توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام فطرها في رمضان بسبب حيضها في سائر عمرها، وكل أولادها يعلمون هذا، وقد تركت مالًا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟ وتكون قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر؟ فقد اعتدتُ إخراج زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وجميع أبنائي، ولي ابنٌ كبيرٌ يعمل وله مالٌ ولله الحمد؛ فهل يجوز لي شرعًا إخراج زكاة الفطر عنه مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه ويجزئ ذلك عنه؟تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.


كيف تتعبد الحائض والنفساء إلى الله تعالى ليلة القدر؟ وهل يعتبر قيامًا لهذه الليلة المباركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أبريل 2025 م
الفجر
3 :56
الشروق
5 :27
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :44