حكم وضوء من عنده شلل من البطن إلى أسفل الجسم

تاريخ الفتوى: 15 سبتمبر 2003 م
رقم الفتوى: 3160
من فتاوى: فضيلة الدكتور أحمد الطيب
التصنيف: الطهارة
حكم وضوء من عنده شلل من البطن إلى أسفل الجسم

الذي عنده شلل يعني من البطن إلى أسفل الجسم لا يحس فيه بموقع الذكورة والمخرج؛ كيف يتوضأ؟

يعامل السائل معاملة المريض بالسلس، فإن كان ما يخرج منه يلازمه دون شعور منه معظم الوقت فإنه يتوضأ مرة واحدة ويصلي جميع الصلوات ولا ينتقض وضوؤه، وإن كان يستحب تجديده في كل صلاة، أما إذا كان ما يخرج منه يلازمه أقل من نصف الوقت فإنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل قبله وبعده.

وهذا من يسر الإسلام وسماحته؛ قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يأخذ الجورب حكم الخف في المسح عليه؟ وإذا كان كذلك فما صفة المسح؟ وما مدته بالنسبة للمقيم والمسافر؟ وما مبطلات المسح؟


ما حكم بقاء أثر الصابون ومدى تأثيره على صحة الوضوء؟ فإنه بسبب كثرة استخدام الصابون تترسب بعض الرواسب الجيرية بين ثنايا الجلد في المنطقة بين الأصابع وفوق الأظافر، فهل يصح الوضوء على هذا الوضع ولا يشكل هذا عازلًا لوصول الماء؟ وما حكم وجود بعض الأتربة فيما بين الأظافر والجلد في كل من اليدين والقدمين؟


سائل يقول: أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟


سائل يسأل عن حكم الخروج من البيت على حال الجنابة؟ وهل هذا يجوز أو أنه لا بد من الاغتسال قبل الخروج؟


ما مفهوم قاعدة "كل حيٍّ طاهر" عند السادة المالكية؟ وما ضابط الحياة المذكورة في القاعدة؟


ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة؟