ما حكم البيع مع الاحتفاظ بحق التصرف إلى الممات؛ فامرأة باعت لزوجها فدانًا واحدًا بثمن قدره خمسون جنيهًا، وقد أبرأت البائعة المذكورة زوجها المشتري المذكور من قيمة ثمن هذا القدر، وقد تحرَّر بذلك عقد عرفيٌّ لا عن يد أحد قضاة المحاكم، وقد ذكر بصلب العقد: "ولي أنا البائعة المذكورة حق الانتفاع بالفدان المباع المذكور مدة حياتي، وما دمت على قيد الحياة، وبعد وفاتي ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجي المشتري المذكور".
والمشتري المذكور زوج البائعة المذكورة توفي إلى رحمة الله تعالى قبل وفاة زوجته البائعة المذكورة، وترك ذريةً من غير البائعة المذكورة -أي من زوجةٍ أخرى خلاف البائعة- فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذُكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن، ولا رجوع فيه؟ وهل ورثة المتوفى المذكورون يرثون في هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
البيع بهذه الصورة فاسدٌ شرعًا؛ فلا تخرج الأرض عن ملك الزوجة، وليس لورثة المتوفى المذكورين نصيب فيها.
اطلعنا على هذا السؤال ونقول: قال في "التنوير" وشرحه: [ولا يصح بيعٌ بشرطٍ لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه نفع لأحدهما، أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق؛ بأن يكون آدميًّا، ولم يجرِ العرف به، ولم يَرِد الشرع بجوازه، وصرَّح فيهما أيضًا بأن المشتري إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحًا أو دلالة في البيع الفاسد، ولم ينهه البائع عن القبض، ولم يكن فيه خيار الشرط؛ ملكه، ويجب على كل واحدٍ من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده ما دام المبيع بحاله في يد المشتري إعدامًا للفساد؛ لأنه معصية يجب رفعها، ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما، فيخلفه وارثه] اهـ.
ومن ذلك يُعلم أن بيع البائعة المذكورة للأرض المذكورة بيع فاسد؛ لوجود الشرط الفاسد في صلب العقد الذي لا يقتضيه ولا يلائمه، ولم يجرِ العرف به، ولم يرد الشرع بجوازه، وفيه نفع للبائعة المذكورة كما هو واضح، ويعلم أيضًا أن الأرض المبيعة المذكورة باقية في ملك البائعة، ولم تخرج عن ملكها، ولم تدخل في ملك المشتري بمقتضى ذلك البيع؛ لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات، وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل العمل في تجارة بيع الريسيفر لاستقبال القنوات الفضائية حرام؟
هل رسوم منفعة الأرض التي تحصلها الدولة تكون على البائع أو المشتري؟ فقد توفي والدي عام 1992م وترك لنا منزلًا، وتم توزيع الميراث على الإخوة والأخوات حسب الشريعة، كان سعر المتر ثمانية وعشرين جنيهًا وستين قرشًا تقريبًا، وتم شراء المنزل من قِبل أحد الورثة، وأخذ كل ذي حق حقه، وبعد عشر سنوات تبين أن الدولة تطالب بمبلغ قدره ألف ومائتا جنيه ثمن أربعة وعشرين مترًا مربعًا منافع دولة، وقد أصبح سعر المتر الآن مائتين وثمانية وعشرين جنيهًا وستين قرشًا تقريبًا. والسؤال:
• هل من حق المشتري مطالبة الورثة بدفع ما يخص كل منهم من المبلغ المطلوب دفعه للدولة؟
• هل من حق الورثة دفع ما يخص كل منهم من المبلغ المطلوب دفعه للدولة وبيعه مرة أخرى للمشتري وحصولهم على فرق السعر الحالي؟
السؤال عن اشتراط قبض الثمن عند مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد؛ هل يشترط قبض ثمن الذهب القديم أولًا بحيث يبيع التاجر الذهب القديم ويقبض ثمنه في يده ثم يشتري بعد ذلك الذهب الجديد ويدفع ثمنه؟ أم أن ذلك لا يشترط؟
ما حكم تصميم برامج كمبيوتر لمحلات الملابس الضيقة؟ فأنا أمتلك شركة كمبيوتر صغيرة، وأصمم برامج محاسبية تباع إلى محلات الملابس التي هي شركات تجارية بحيث تدير بها الإدارة الحضور والانصراف وتضبط المخازن والعملاء، وبعض هذه المحلات يبيع بودي أو استريتش. فهل هذا جائز؟
المستحق لأجرة العقار بعد بيعه هل هو البائع أو المشتري؟ فهناك رجلٌ باعَ بيتًا مملوكًا له لرجلٍ آخَر أثناء مدة إيجار هذا البيت لشخص ثالث، وقد بقي من مدة الإيجار ثمانية أشهر حتى ينتهي، ولم يشترط عليه البائعُ شيئًا فيما يخص استحقاق الأجرة بعد البيع، وبعد أن تَمَّ تسجيل عقد البيع، اختلفَ البائعُ مع المشتري في استحقاق أُجْرَة المُدَّةِ المُتبقية للبيت المذكور، فقال البائع: أنا المستحق لهذه الأُجرة، وقال المشتري: أنا المستحق لها، والسؤال: لمن الحقُّ في هذه الأجرة؟
ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.