توفي عن زوجتين وأولاد ثم توفي ابنه ثم توفيت بنته ثم توفيت إحدى الزوجتين

تاريخ الفتوى: 19 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 1919
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجتين وأولاد ثم توفي ابنه ثم توفيت بنته ثم توفيت إحدى الزوجتين

توفي رجل عن: زوجتين، وابن وبنتين من الزوجة الأولى، وثلاثة أبناءٍ وبنت من الزوجة الثانية. ثم توفي ابنه من الزوجة الأولى عن بقية المذكورين. ثم توفيت ابنته من الزوجة الأولى عن: بنت، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته الأولى عام 1988م عن: أخ شقيق، وبقية المذكورين.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون للزوجتين ثمن تركته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده من الزوجتين الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون  للزوجتين ثمن تركته فرضًا مناصفةً بينهما، ولأولاده من الزوجتين الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة ابنه من الزوجة الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأختيه الشقيقتين ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخته لأب الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة ابنته من الزوجة الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتها نصفها فرضًا، ولأختها الشقيقة الباقي تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها الثلاثة وأختها لأب.
رابعًا: بوفاة زوجته الأولى عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصيةٌ واجبةٌ بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها: لبنتها نصفها فرضًا، ولأخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا.

ما هي كيفية توزيع مكافأة صندوق رعاية العاملين؛ فأحد العاملين المشتركين بصندوق رعاية العاملين توفاه الله وترك زوجته، وأبيه، وأمه، إلا أنه خصَّ الزوجة فقط دون غيرها بالاستفادة من هذا الصندوق، وذلك حسب توقيعه على استمارة الاشتراك في صندوق الرعاية؛ فهل تأخذ الزوجة وحدها دون غيرها كامل المبلغ، أم يشترك معها والداه؟


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟


ما هو حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون؛ فوالدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟


توفي رجل عن زوجته، وعن ثلاثة أبناء وبنت، وكان يمتلك قطعة أرض مساحتها واحد وثلاثون قيراطًا ونصف القيراط.
ثم توفي واحد من الأبناء عن بقية المذكورين.

ثم توفيت البنت عن زوجها وبقية المذكورين، وقام أخواها الباقيان بشراء نصيب زوج بنته لحسابهما مناصفةً دون أمهما.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن زوجته، وأولاده: بنتين وولد، وبقية المذكورين. فمن يرث؟


توفيت امرأة عن: بنت، وإخوة لأم: ذكرين وأنثى، وابن عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم ميراث المطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها قبل وفاة مطلقها؛ فامرأة طلَّقها زوجها بتاريخ 27/ 7/ 1982 طلقة رجعية في مرض موته، وتُوفِّيَ بتاريخ 14/ 11/ 1982 وعمرها الآن 65 سنة، وبلغت اليأس من مدة طويلة؛ فعدَّتها بالأشهر، وطلقها وهو في مرض الموت. وتقول: هل أُعتَبَر من ورثة زوجي؛ لأنه طلقني رجعيًّا بقصد الإضرار بي بعد تزوجه من امرأة أخرى استطاعت التأثير عليه ليطلقني، فطلَّقني في مرض موته طلقةً رجعيةً؛ لئلَّا ينكشف حاله وأمره لو طلقني بائنًا، ويلحق بطلاق الفارِّ، أم ليس لي ميراث فيه؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.