أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأختيه الشقيقتين، وأولاد أخيه الشقيق.
ثانيًا: ثم توفيت أختٌ من الشقيقتين عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت الأخت الشقيقة الثانية عن ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي أحد أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنٌ آخر من أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفيت زوجته عن أخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق.
فمن يرث؟
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تَرِكته فرضًا، ولأختيه الشقيقتين ثُلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، وللذكور فقط من أولاد أخيه الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
ثانيًا: بوفاة المُتَوفَّاة ثانيًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تَرِكتها فرضًا، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
ثالثًا: بوفاة المُتَوفَّاة ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأولادها الأربعة جميع تَرِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق ذكورًا وإناثًا.
رابعًا: بوفاة المُتَوفَّى رابعًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، ولبنتيه ثُلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا.
خامسًا: بوفاة المُتَوفَّى خامسًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء ولا لبنتي أخيه الشقيق ولا لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا.
سادسًا: بوفاة المُتَوفَّاة سادسًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تَرِكتها فرضًا، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تَرِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختيه الشقيقتين ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود الحاجب أو المعصب لهما، وللذكور فقط من أولاد أخيه الشقيق الباقي بعد الربع والثلثين بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: لزوجته ثلاثة أسهم، ولكلٍّ من أُختيه أربعة أسهم، ولأبناء أخيه الشقيق دون البنات سهم واحد بالسوية بينهم على قدر رؤوسهم.
ثانيًا: بوفاة المتوفاة ثانيًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تَرِكتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المعصب لها، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لأختها الشقيقة سهم واحد، ولأبناء أخيها الشقيق دون البنات سهم واحد بالسوية بينهم على قدر رؤوسهم.
ثالثًا: بوفاة المتوفاة ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأولادها الأربعة جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق؛ لحجب الذكور منهم بالفرع المذكـر الوارث الأقرب منهم جهة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت من الثلاث سهم واحد.
رابعًا: بوفاة المتوفى رابعًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من أربعةٍ وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين ثمانية أسهم، ولإخوته وأخواته الأشقاء خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.
خامسًا: بوفاة المتوفَّى خامسًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولديه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتي أخيه الشقيق ولا لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعةٍ وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
سادسًا: بوفاة المتوفاة سادسًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المعصب لها، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: للأخت الشقيقة سهم واحد، ولأبناء الأخ الشقيق دون البنات سهم واحد على قدر رؤوسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: ابن وأربع بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. ما حكم الديون التي على المتوفاة، وما نصيب كل وارث؟
ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟
توفي رجل عام 1960م عن: زوجة، وابن وبنت، وبنتَي بنت، وابن بنت بنت، وأولاد ابن: أربعة ذكور وأنثى. فهل لابن بنت بنته استحقاق في تركته؟
توفي والدنا عن زوجة، وأولاد، وترك عقارًا به ست وحدات سكنية مناصفة بينه وبين زوجته -والدتنا-، والزوجة تنازلت عن حقها في الوحدات السكنية، وعن حقها في نصيبها الشرعي من زوجها لأولادها.
وترك شقةً بالإيجار في منزلٍ آخر كانت تقيم فيها الأسرة، وتركتها وأقام فيها أحد الأبناء بمفرده لمدة ثمان سنوات، وتزوج وأنجب فيها، وكان لهذه الشقة دعوى إخلاء أمام المحكمة استمرت ثلاثة عشر عامًا حكمت فيها المحكمة بإلزام صاحب المنزل بتحرير عقد إيجار باسم هذا الوريث المقيم وحده بالشقة.
فما موقف هذه الشقة؟ وهل يكون لهذا الوريث حق فى التركة مثل إخوته؟
ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟
توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟