ما حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين؛ فنظرًا لانتشار حالات التزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، التي يتم ضبطها بمعرفة جهة التوثيق والتي يكون في بعضها شَاهِدَا العقد غير مصريين؛ الأمر الذي يتطلب استدعاء هؤلاء الشهود لمساءلتهم أمام الجهات المختصة لتحديد مسئوليتهم الجنائية، ويحدث كثيرًا أن يكونوا قد غادروا البلاد إلى أوطانهم الأصلية دون أن يتركوا لهم عنوانًا بمصر مما يتعذر معه مساءلتهم، علمًا بأن إشهاد شهود أجانب يكون وسيلةً من وسائل محترفي جرائم تزوير عقود الزواج للإفلات من المساءلة الجنائية.
والمطلوب الإفادة عن مدى حق الإدارة الشرعي والقانوني في الامتناع عن الأخذ بشهادة غير المصريين في مثل هذه الأحوال حتى يمكن الإسهام في الحد من جرائم التزوير.
يجوز لولي الأمر أن يصدر من اللوائح والقوانين ما يُنظم حالة زواج المصريات من غير المصريين تنظيمًا دقيقًا يمنع من تسلل محترفي التزوير من الاستمرار في ممارسة أعمالهم غير المشروعة، وأن يضع نظامًا محكمًا يحفظ على عقد الزواج قدسيته ومكانته العظيمة.
نفيد بأن الشريعة الإسلامية لم تشترط في شاهد عقد الزواج أن ينتمي إلى جنسية معينة أو دولة معينة، وإنما اشترطت فيه شروطًا يلزم توافرها، منها: العقل والبلوغ والحرية والتعدد والإسلام إذا كان كلٌّ من الزوجين مسلمًا، فإذا استوفى الشاهد هذه الشروط وجب على مُوثِّقِ عقود الزواج ألا يمتنع عن سماع شهادته وأدائها دون توقف على شيء آخر.
فإذا وُجدت بعض حالات تزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، خاصةً إذا كان شهود العقد غير مصريين مما يَتعذر معه مساءلتهم جنائيًّا بعد أن يكونوا قد غادروا البلاد ولم يتركوا عنوانًا لهم، إذا كان ذلك فإنه يجوز لولي الأمر أن يصدر من اللوائح والقوانين ما ينظم هذه الحالة تنظيمًا دقيقًا يمنع من تسلل هؤلاء الأشخاص محترفي التزوير من الاستمرار في ممارسة أعمالهم غير المشروعة، وأن يضع نظامًا محكمًا يحفظ على عقد الزواج قدسيته ومكانته العظيمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟
ما مدى صحة عقد الزواج إذا تم عن طريق شخص وكيل عن الزوج؟ حيث تقول السائلة: تم عقد قراني على زوجي بواسطة وكيله بمقتضى توكيل رسمي مُوَثَّق لدى الجهات المختصة وكَّله فيه بتزويجه مني؛ فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا بمقتضى الوكالة المذكورة؟
ما حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ حيث إن رجلًا تزوج بواحدة. فهل تحلُّ له زوجة أبيها أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.
ما حكم الزواج قبل بلوغ السن القانونية؛ فأنا أريد الارتباط بفتاةٍ لم تبلغ السن القانونية، وأهلها غير موافقين على هذا الارتباط. فهل يحق لي الزواج بها إذا وكَّلتْ عنها وكيلًا في الزواج، أم أنتظر حتى تبلغ السن القانونية ثم أتزوجها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟
هل يجوز الزواج من امرأة العمِّ؟ علمًا بأن أمَّ مَن يريد الزواج كانت متزوجة من نفس العم وقد أنجب العم من الزوجتين.
سائل يقول: ما مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية ووسائل الحفاظ عليها؟