نشبت معركة بين عائلتين، ضرب أحد أفراد العائلة الأولى امرأةً برصاصة في المعركة من العائلة الأخرى ماتت بسببها بعد أيام بالمستشفى، فقام أولادها بقتل هذا الرجل، وانتهت المشكلة منذ عام 1986م.
فهل المرأة متساوية مع الرجل في القصاص باعتبارها نفسًا؟ وما موقف الإسلام إذا جاء ابن الرجل وأراد قتل رجل آخر من عائلة المرأة، فهل هذا يجوز؟ وما موقف الشرع إذا قام أفراد العائلتين بتقديم كفن كل منهم للآخر في هذه الحالة؟
المرأة متساوية مع الرجل في القصاص؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: 45]، وللحديث أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ»، ولا يجوز لابن الرجل المذكور أو غيره أن يقتص من القاتل بنفسه، ولكن يرفع الأمر إلى القضاء.
ولا مانع شرعًا من تقديم كل عائلة أكفانها للعائلة الأخرى وإن لم يرد بذلك نصٌّ شرعيٌّ أو عملُ السلف؛ لأنه يدل على انتهاء الصراع بين العائلات والخصوم.
شرع الله تعالى القصاص ردعًا للمجرم الذي يهدد حياة الآمنين ويعتدي على حقوقهم وحرماتهم وينشر في الأرض الفوضى والفساد، مما يترتب عليه بالضرورة انهيار الأخلاق وزلزلة كيان الأفراد والأسر والمجتمعات وزعزعة الثقة في قدرة التشريع الإلهي على توفير الأمن والسلام للناس على هذه الأرض التي أمروا بتعميرها وإقامة حدود الله فيها، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179].
والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء، فالذي يوقن أنه سيدفع حياته ثمنًا جزاء جنايته جدير بأن يتروى ويفكر ويتردد، كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم -عند وقوع القتل بالفعل- من الحقد والرغبة في الثأر الذي لم يكن يقف عند حَدٍّ في القبائل العربية، حتى كانت تدوم معاركهم المتقطعة أربعين عامًا كما في حرب البسوس المعروفة عندهم، وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليومية، حيث تسيل الدماء على مذابح الأحقاد العائلية جيلًا بعد جيل.
وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم، فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها، واعتداء على كل إنسان حي يشترك مع القتيل في سمة الحياة، فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق روح واحدة فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها، وكان في هذا الكف حياة، حياة مطلقة لا حياة فرد، ولا حياة أسرة، ولا حياة جماعة، بل حياة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنًى.
وليس كل قتل يوجب القصاص، وإنما يوجبه القتل العمد بشروط مخصوصة نص عليها الفقهاء.
وبناءً على ما ذُكِر وفي واقعة السؤال:
أولًا: يقتل الرجل بالأنثى، وهو قول جمهور الفقهاء، ودليلهم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: 45]، وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179]، وهذا عامٌّ إلا فيما خصه الدليل، ولحديث أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: «أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ» أخرجه عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما. ولأنهما شخصان يُحَدُّ كلُّ واحد منهما بقذف صاحبه فجرى القصاص بينهما كالرجلين.
وعلى ما سبق: فالمرأة متساوية مع الرجل في القصاص.
ثانيًا: لا يجوز للرجل أن يقوم بالقصاص بنفسه، ولكن يرفع أمره إلى القضاء المختص لاستيفاء شروط القصاص.
ثالثًا: مسألة تقديم كل عائلة أكفانها للعائلة الأخرى مسألة لم يرد بها نص من كتاب أو سنة أو عمل السلف، بل هي عادة مستحدثة تدل على وضع أوزار الصراع بين العائلات والخصوم، فلا مانع من ذلك شرعًا.
ويسقط القصاص بواحد من الأمور الآتية:
1- عفو أولياء المقتول عنه أو عفو واحد منهم بشرط أن يكون عاقلًا بالغًا.
2- موت الجاني قبل أن يُقتص منه. وإذا سقط القصاص وجبت الدية إلا إذا عفا الأولياء عنها، فإنها تسقط أيضًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نشبت معركة بين عائلتين، ضرب أحد أفراد العائلة الأولى امرأةً برصاصة في المعركة من العائلة الأخرى ماتت بسببها بعد أيام بالمستشفى، فقام أولادها بقتل هذا الرجل، وانتهت المشكلة منذ عام 1986م.
فهل المرأة متساوية مع الرجل في القصاص باعتبارها نفسًا؟ وما موقف الإسلام إذا جاء ابن الرجل وأراد قتل رجل آخر من عائلة المرأة، فهل هذا يجوز؟ وما موقف الشرع إذا قام أفراد العائلتين بتقديم كفن كل منهم للآخر في هذه الحالة؟
ما حكم تعزير المحكوم عليه مع عفو أولياء الدم في القتل؟ فبشأن الخطاب الوارد من فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية من قلم كُتَّاب المحكمة الدستورية العليا بالرد على موضوع طعن يطلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلًا، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنايات، والقاضي بمعاقبة الجاني بالسجن المؤبد، وذلك على النحو الوارد بطلباته الختامية بصحيفة الطعن المرفق صورة منها.
ما هي دية عقلة من إصبع الخنصر لليد اليمنى لذكر خطأ؟
كنت أسير في يمين الطريق بسرعة من 65 إلى 70 كم/ساعة، وهي السرعة القانونية والمعتادة على الطريق الدائري، وهذا طريق غير مصرح بسير المشاة فيه، وكان أمامي حافلة ميني باص ركاب، وأعطاني سائق الحافلة إستوب مكابح فجأة، فظننت أن الحافلة سوف تقف فنظرت إلى اليسار فوجدته خاليًا فأعطيت إشارة شمال وأخذت الطريق لتفادي الحافلة، وبينما أنا كذلك فوجئت بولد ينطلق بسرعة عالية من أمام الحافلة وإذا هو أمام سيارتي مباشرة فقمت باستعمال آلة التنبيه مع إيقاف السيارة نهائيًّا، ومع ذلك لقرب الولد من السيارة ارتطم بمقدمة السيارة فسقط على الأرض مغشيًّا عليه، فقمت بإبلاغ الشرطة وطلبت الإسعاف لنقله إلى المستشفى، وقمت بتسليم نفسي إلى الشرطة، فحضرت الإسعاف والشرطة، وقامت الإسعاف بنقل المصاب وقامت الشرطة بعمل محضر رسمي، وتوفي الولد خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، فهل عليَّ دية لأهل المتوفى؟ وما قدرها؟ وما هي المسؤولية على الشركة التابع لها السائق؟
ما هي دية رِجْلِيْنِ لذكر قُطِعَتا خطأً؟
ما حكم الوصاية في العفو عن القاتل؛ فبِناءً على تَلَقِّي القطاع القنصلي بوزارة الخارجية طَلَبًا مِن أحد المواطنين المصريين المُحتَجَز بسجون إحدى الدول العربية على ذمةِ قضيةِ قتلٍ، والمحكوم عليه بالإعدام.
حيث أفاد المواطن مِن خلال طَلَبِهِ أنَّ أسرةَ القتيل تقدَّمَت إلى محكمة شؤون الأسرة للتنازل كتابةً وبالطُّرُق القانونية والشرعية عن حَقِّها مقابل مَبلغِ مائة ألف جنيهٍ مصريٍّ لا غير، وحَكَمَت المحكمةُ في القضية بإرسال القضية لدار الإفتاء المصرية لِاستِطلاع الرأي الشرعي في مَدَى جواز عَفْوِ الوَصِيَّة نِيَابَةً عن أولادها القُصَّر عن قتل المُتَّهَم لِوَالِدِهِم، وما إذا كان يجوز أن يَتم ذلك العفو بِمَبلغٍ ماليٍّ مِن عدمه، وبيان مقدار المبلغ الواجب دفعه. وتم تأجيل جلسة الحُكم لحين ورود الفتوى.
والجدير بالذِّكر أنَّ المواطن المذكور أفاد مِن خلال طَلَبِهِ أنه نَمَا إلى عِلمِهِ مِن خلال معلوماته داخل مَحْبَسِهِ بأنَّ السلطات سوف تَبدأ في تنفيذ حكم الإعدام إذا لم يَتمكن مِن تقديم ما يُفيد التصالُحَ مع أهل المتوفى شرعًا وقانونًا في أسرع وقت مُمْكِن.