ميراث من توفي عن بنت وأختين شقيقتين وابن أخ شقيق وابن أخت شقيقة ثم توفيت الأختان الشقيقتان

تاريخ الفتوى: 21 أبريل 2007 م
رقم الفتوى: 2151
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من توفي عن بنت وأختين شقيقتين وابن أخ شقيق وابن أخت شقيقة ثم توفيت الأختان الشقيقتان

• توفي رجل عن أختيه الشقيقتين، وبنته، وزوجته، وابن أخيه الشقيق، وابن أخته الشقيقة.
• ثم توفيت إحدى أختيه عن بنت، وابن بنت توفِّيت قبلها، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت أخته الأخرى عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، ولبنته نصفها فرضًا، ولأختيه الشقيقتين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا مع البنت، ولا شيء لابن أخيه الشقيق ولا لابن أخته الشقيقة.
ثانيًا: بوفاة الأخت الأولى عن المذكورين فقط يكون في تَرِكتها وصية واجبة لابن بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه أمه ميراثًا من والدتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التَّرِكة التي تقسم على الحي من ورثتها وقت وفاتها؛ فيكون لبنتها نصفها فرضًا، ولأختها الشقيقة النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لابن أخيها الشقيق ولا لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة.
ثالثًا: بوفاة الأخت الثانية عن المذكورين فقط يكون لابن أخيها الشقيق كل تركتها تعصيبًا، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة ولا لبنتِ أو حفيدِ أختها الشقيقة الأخرى.

أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المُعَصِّب لها، ولأختيه الشقيقتين الباقي بعد الثُّمن والنصف مناصفةً بينهما تعصيبًا مع البنت؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب ولا مُعَصِّب لهما، ولا شيء لابن أخيه الشقيق؛ لحجبه بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبةً مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منه درجة، ولا شيء لابن أخته الشقيقة؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة عشر سهمًا: لزوجته سهمان، ولبنته ثمانية أسهم، ولكلٍّ من أختيه ثلاثة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الأخت الأولى بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تَرِكتها وصية واجبة لابن بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثُّلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثة أسهم يكون لابن بنتها منها سهم واحد وصيةً واجبةً، والباقي وقدره سهمان يكون هو التركة التي تقسم على الحي من ورثتها وقت وفاتها، فيكون لبنتها نصفها سهم واحد فرضًا، ولأختها الشقيقة النصف الباقي سهم واحد تعصيبًا مع البنت؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب ولا مُعَصِّب لها، ولا شيء لابن أخيها الشقيق؛ لحجبه بأختها الشقيقة التي صارت عصبةً مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منه درجة، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثالثًا: بوفاة الأخت الثانية عن المذكورين فقط يكون لابن أخيها الشقيق كل تَرِكتها تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة ولا لبنتِ أو حفيدِ أختها الشقيقة الأخرى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لابن بنتها المتوفاة قبلها بشيءٍ ولا أعطته شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟


يقول السائل: فقدت ابني التلميذ بالصف الابتدائي الثالث بالمدرسة، وهذا الطفل من زوجةٍ غير التي معي، ووالدته مطلقة مني منذ عام 1983م وقد كنت أنفق على هذا الطفل منذ ولادته بموجب حكم مجلس عرفي بمبلغ قدره 25 جنيهًا شهريًّا، ولي ثلاثة أطفال من الزوجة التي معي، وقد علمت أن هناك مبلغًا قدّرته الجهات الرسمية لتعويض الأسر المتضررة، وبالطبع سوف يكون لنا نصيب فيه، وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في قسمة هذا المبلغ، وكيف يتم تقسيمه؟


ما حكم تطليق القاضي زوجة المجنون وميراثها إذا مات وهي في العدة؟ فقد رفعت موكلتي دعوى ضد زوجها الذي كان من ضمن المجانين بالإستبالية طلبت فيها طلاقها منه لعدم قيامه بالإنفاق عليها، فطلقتها المحكمة لكونه من المجاذيب ولا يعقل شيئًا، وبعد أن طُلقت منه بعشرين يومًا توفي. فهل ترث في تَرِكته؟


رجل توفي عن بِنتَي أخٍ شقيق، وبنتَي أختٍ ‏شقيقة، فما مقدار ما يخص كلًّا منهن في تَرِكته بالفريضة ‏الشرعية؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.‏


ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟


رجل وهب لابن ابنه المتوفى سُبْعَيِّ تركته من أطيان ومنازل، ووقَّع على ذلك بختمه على أن ينفذ ذلك بعد وفاته.
وبالاطلاع على صورة عقد الهبة تبيَّن أنه صادر بتاريخ 19/ 6/ 1938م، وأن الواهب توفي سنة 1942م عن ورثته وهم زوجته، وأولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنه المتوفى قبله (الموهوب له).
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن ورثتها وهم أولاده: ذكرين وأنثى، وابن ابنها المتوفى قبلها.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة كل متوفى، ونصيب كل وارث، ومقدار الوصية الواجبة، وهل ما وهبه المتوفى الأول لابن ابنه يعتبر صحيحًا أو لا؟