حكم من توفي عن أولاد وأم وأب وإخوة أشقاء ثم توفي أحد إخوته ثم توفي الأب ثم توفيت الأم

تاريخ الفتوى: 16 يناير 2007 م
رقم الفتوى: 2162
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
حكم من توفي عن أولاد وأم وأب وإخوة أشقاء ثم توفي أحد إخوته ثم توفي الأب ثم توفيت الأم

توفي رجل عام 1997م عن ثلاثة أبناء وبنت، وأم، وأب، وإخوته الأشقاء: أربعة أولاد وبنت.
ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفي أبوه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأبيه سدسها فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء.
ثانيًا: بوفاة الأخ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا.
ثالثًا: بوفاة الأب عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه ولبنتي ابنه المتوفيين قبله بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته؛ لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده الأربعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها ولبنتي ابنها المتوفيين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان هذا المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها؛ فتكون لأولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع المذكر الوارث، ولأولاده الباقي بعد السدسين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولو لم يوجد الفرع المذكر الوارث لحُجِبُوا بالأب الأقرب منهم جهة.
والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: لكل من الأم والأب سبعة أسهم، ولكل ابن من الثلاثة ثمانية أسهم، وللبنت أربعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الأخ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأبيه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع المؤنث الوارث.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا، وقد عالت إلى سبعة وعشرين سهمًا تقسم إليها التركة: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل من الأب والأم أربعة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين ثمانية أسهم، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء ولا لأبناء أخيه الشقيق؛ لأنهم عصبة، وإذ عالت المسألة فلا ميراث لعاصب، وإذا كان هناك باق بعد أصحاب الفروض لحُجِبُوا بالأب الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيه الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
ثالثًا: بوفاة الأب بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه ولبنتي ابنه المتوفيين قبله بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ثمانية وثمانين سهمًا: يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها أربعة عشر سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى، فيكون لكل حفيد من الثلاثة أربعة أسهم، وللحفيدة سهمان، ويكون لبنتي ابنه المتوفى منها أربعة عشر سهمًا مناصفةً بينهما، فيكون لكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ستون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
رابعًا: بوفاة الأم بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها ولبنتي ابنها المتوفيين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان هذا المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى سبعة وسبعين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبله منها أربعة عشر سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى، فيكون لكل حفيد من الثلاثة أربعة أسهم، وللحفيدة سهمان، ويكون لبنتي ابنها المتوفى قبله منها أربعة عشر سهمًا مناصفة بينهما، فيكون لكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره تسعة وأربعون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها، وتكون لأولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لكل من أولادها الأربعة أربعة عشر سهمًا، ولبنتها سبعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى ثالثًا والمتوفاة رابعًا أو أيٌّ منهما قد أوصى لأولاد ابنَيه أو لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم ميراث المطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها قبل وفاة مطلقها؛ فامرأة طلَّقها زوجها بتاريخ 27/ 7/ 1982 طلقة رجعية في مرض موته، وتُوفِّيَ بتاريخ 14/ 11/ 1982 وعمرها الآن 65 سنة، وبلغت اليأس من مدة طويلة؛ فعدَّتها بالأشهر، وطلقها وهو في مرض الموت. وتقول: هل أُعتَبَر من ورثة زوجي؛ لأنه طلقني رجعيًّا بقصد الإضرار بي بعد تزوجه من امرأة أخرى استطاعت التأثير عليه ليطلقني، فطلَّقني في مرض موته طلقةً رجعيةً؛ لئلَّا ينكشف حاله وأمره لو طلقني بائنًا، ويلحق بطلاق الفارِّ، أم ليس لي ميراث فيه؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.


توفيت امرأة عن: عمة شقيقة، وثلاثة أخوال أشقاء وخالتين شقيقتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 1990م تقريبًا عن: زوجة، وأولاد: ذكرين وثلاث إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ثلاثة ذكور وأنثيين، وزوجته، ثم توفيت زوجة الرجل عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


سأل الابن في والده الذي تُوفِّيَ بتاريخ ديسمبر سنة 1956م عن زوجته، وعن ابنه الطالب، وابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1955م فقط، وقد باع له والده قبل وفاته ممتلكاته بعقدين عرفيين:
أحدهما: بتاريخ أول يناير سنة 1952م بمقدار 8 أفدنة، وقيراط واحد و10 أسهم.
وثانيهما: بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1954م بمقدار 3 أفدنة، وقيراط و10 أسهم، وكان تصرف والده له بالبيع وهو بكامل صحته؛ لأنه كان موظفًا وقت تحرير العقد الأول وأُحيل للمعاش بعده بسنتين في أول أبريل سنة 1954م، ولأنه سافر لأداء فريضة الحج بمفرده سنة 1955م بعد العقد الثاني، وقد وَقَّعَتْ أخته على العقدين بصحة البيع قبل وفاتها مع آخرين.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لابنَي أخته المتوفاة شيء في ترِكة جدهما لأمهما بعد هذا التصرف بالبيع الصادر من والده قبل وفاته أم لا؟


توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.