الضوابط الشرعية لكفالة طفل من دار الأيتام ورعايته في البيت

تاريخ الفتوى: 29 أبريل 2007 م
رقم الفتوى: 6768
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: مجتمع وأسرة
الضوابط الشرعية لكفالة طفل من دار الأيتام ورعايته في البيت

سائل يسأل عن الشروط والضوابط الشرعية في خصوص أخذ طفل من دار للأيتام لتربيته في البيت وكفالته ورعايته؟

يُشْتَرَط فيمَن يريد رعاية طفل مع أسرته سواء أكان له أولاد أم لا ألَّا يَنْسِب الطفل إلى نفسه؛ لأنَّ هذا من الكبائر، ويُشْتَرَط أن يكون الولد في سنّ الرضاعة -وهي سنتان قمريتان-؛ حتى يتسنَّى لرب الأسرة البديلة حينئذ أن يجعله يرضع من زوجته -الأم البديلة- أو أمها أو أختها أو بنتها أو زوجة ابنها أو زوجة أخيها، ويتسنَّى إذا كان أنثى أن ترضع من زوجة أخرى لرب الأسرة البديلة -إن كان- أو من أمه أو أخته أو ابنته أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه، إن كان في ثدي المرضِعة ما تُرْضِعُه به، وإلا تناولت من المواد غير الضارة ما يساعدها على إدرار اللبن، فتُرضِعُه خمس رضعات مشبعات متفرقات على الأقل حتى يمكن أن يُقِيمَ مع هذه الأسرة بلا حرج من المعيشة مع الذكور فيها -إن كان الولد أنثى- أو بلا حرج من المعيشة مع الإناث فيها -إن كان الولد ذكرًا-.

ويُشْتَرَط كون الأسرة البديلة من المسلمين، وألا تكون بهم أمراض معدية يُخشى انتقالها إلى الطفل الذي يرغبون في رعايته واستضافته، ويُشْتَرَط السماح برقابة خارجية ومتابعة دورية للتأكد من عدم الإساءة للطفل أو استغلاله استغلالًا محرمًا شرعًا أو قانونًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

ما المراد بتحسين اختيار أسماء الأولاد الذي أمرت به الشريعة الإسلامية؟ وما أهمية تحسين الأسماء؟


ما حكم إخراج المزكي زكاته على مَن ينفق عليهم؟ فقد تُوفِّي رجلٌ ولهُ أولادٌ، وليس لهم مالٌ يكفيهم، فهل يجوز لعَمِّهم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟


ما حكم تعزية أهل الميت بعبارة: "إن في الله عزاءً من كل مصيبة"؟ وهل ثبت شيء في خصوصها؟ وما معناها؟


سائل يقول: حدث نزاع بين الزوج ووالد الزوجة، وأراد والد الزوجة أخذ منقولات الزوجة بدعوى أنه وليّ مال عليها، والزوجة تعارض والدها؛ لأنها في وئام مع زوجها؛ فهل لوالدها الحقّ في أخذ هذه المنقولات؟


سائل يقول: هل يشترط فيمن يكفل طفلًا أو طفلةً أن ترضعه زوجته أو إحدى أخواتها؟ وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول أو الطفلة مُحَرَّمًا على الكافل أو الكافلة؟


ما هي الكفارة التي تلزم المسلم إذا تسبب في قتل إنسان عن طريق الخطأ؟ وهل يجزئه الإطعام فيها إن عجز عن الصوم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أبريل 2025 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :55