إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟
من تكرر عُطاسُه فزاد على مرتين فهذا علامة المرض، ومن السنة في هذه الحالة الدعاء له بالشفاء؛ لِما رُوي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا عطس مرتين بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثم قال عنه في الثالثة: «هذا رَجُلٌ مَزْكُومٌ» رواه مسلمٌ والترمذي واللفظ له.
التشميت في اللغة: هو الدعاء بالخير والبركة، وفي الشرع: هو الدعاء بالرحمة للعاطس، فإذا عطس المسلم فمن السُّنَّة أن يحمد الله تعالى، فيُشَمِّتَهُ أخوه المسلم بقوله: يرحمك الله، فيرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ لِما رواه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُل لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُه: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».
ومن تكرَّر عُطاسُه فزاد على اثنتين أو ثلاث فذلك قرينة على أن به زُكامًا، والهدي النبوي أن يُدعَى له حينئذٍ بما يناسبه وهو طلب الشفاء له، فيكف الإنسان عن تشميت العاطس فيما زاد عن الاثنتين أو الثلاث؛ لِما روى مسلم والترمذي واللفظ له عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلًا عَطَسَ مَرَّتَيْنِ بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثُمَّ قَالَ عنه في الثَّالثَة: «هَذَا رَجُلٌ مَزكُومٌ».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اصطحاب الأطفال المميزين إلى المساجد؟
ما حكم المديح والابتهالات النبوية، وما مدى مشروعيتهما.
سائلة تقول: ما حكم تغسيل وتكفين شهداء الهدم؟ فهناك جارٌ لنا سقط عليه سقف منزله فمات تحته، فأخبرتني إحدى صديقاتي أنه شهيدٌ بسبب الهدم؛ لكنها قالت لي: إن الشهيد لا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه. فما مدى صحة ذلك؟
ما الأسلوب الأمثل لرعاية وحماية الأيتام، والذي يصلُ بهم في النهاية أن يكونوا مواطنين صالحين، دون مخالفة للشريعة الإسلامية الغراء؟
ما حكم مصافحة العلماء والصالحين وأهل الفضل ومَنْ تُرْجَى بركتهم بنية التبرك؟
ما حكم المجاهرة بالذنوب والمعاصي؟ فأنا اعتدت أنا وأصدقائي أن نتكلم مع بعضنا بما يفعله كل واحد منَّا حتى ولو كان ذلك ذنبًا أو معصية؛ فهل يُعدُّ هذا من المجاهرة بالمعصية المنهيّ عنها شرعًا؟