ميراث من توفي عن زوجة وبنات وبنت بنت وابن أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ثم توفيت زوجته عن بنت زوجها وبقية المذكورين

تاريخ الفتوى: 03 يناير 2007 م
رقم الفتوى: 2068
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من توفي عن زوجة وبنات وبنت بنت وابن أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ثم توفيت زوجته عن بنت زوجها وبقية المذكورين

توفي رجل عام 1998م عن زوجة، وثلاث بنات، وبنت بنته التي توفيت في حياته، وابن أخ شقيق، وأولاد أخت شقيقة.

ثم توفيت زوجته عن ابن وابنة، وبنت بنتها، وأولاد بنتها الأخرى المتوفاة قبلها: ثلاثة ذكور وأنثى، وبنت زوجها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنت بنته المتوفاة قبله بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ستة أسهم: يكون لبنت الابنة منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره خمسة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصب لهن، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الثمن والثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثانيًا: بوفاة الزوجة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنت بنتها وأولاد بنتها الأخرى المتوفاتين قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدة كل منهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى مائة وستة وعشرين سهمًا: يكون لبنت الابنة منها واحد وعشرون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الثانية منها واحد وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل حفيد من الثلاثة ستة أسهم، وللحفيدة ثلاثة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره أربعة وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها، وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لابنها ستة وخمسون سهمًا، ولبنتها ثمانية وعشرون سهمًا، ولا شيء لبنت زوجها لا عن طريق الميراث؛ لعدم وجود سببه، ولا عن طريق الوصية الواجبة؛ لأنها خاصة بالفرع غير الوارث بشروط خاصة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأي من المتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لبنت بنته المتوفاة قبله بشيء، ولا أعطاها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد بنتَيها المتوفاتين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنت بنته المتوفاة قبله بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ستة أسهم: يكون لبنت الابنة منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره خمسة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصب لهن، ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الثمن والثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثانيًا: بوفاة الزوجة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنت بنتها وأولاد بنتها الأخرى المتوفاتين قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدة كل منهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى مائة وستة وعشرين سهمًا: يكون لبنت الابنة منها واحد وعشرون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الثانية منها واحد وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل حفيد من الثلاثة ستة أسهم، وللحفيدة ثلاثة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره أربعة وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها، وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لابنها ستة وخمسون سهمًا، ولبنتها ثمانية وعشرون سهمًا، ولا شيء لبنت زوجها لا عن طريق الميراث؛ لعدم وجود سببه، ولا عن طريق الوصية الواجبة؛ لأنها خاصة بالفرع غير الوارث بشروط خاصة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأي من المتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لبنت بنته المتوفاة قبله بشيء، ولا أعطاها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد بنتَيها المتوفاتين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة لأب: أربعة ذكور وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


أولًا: توفي رجل عام 1980م عن بنته من مطلقته التي بانت، وزوجته الأولى، وولدَيه منها: ذكر وأنثى، وزوجته الثانية، وأولاده منها: ذكرين وست إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله من زوجته الثانية ذكرين وأنثى.
ثانيًا: ثم توفي أحد ابنيه من زوجته الثانية عن ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفيت امرأة عام 2008م عن: بنتين، وبنتي ابنها المتوفى قبلها، وإخوة لأب: ذكر وأنثيين، وأخ وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


رجل توفي عن: زوجة، وأولاد ابن عم شقيق: خمسة ذكور وأنثى، وابن ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق آخر، وبنت أخ شقيق، وبنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وزوجة ابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه؟ فقد توفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود من منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخين شقيقين، وابني أخت شقيقة, وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟


تسأل امرأة في وفاة عمها شقيق والدها عنها هي، وإخوتها ذكورًا وإناثًا، وعن أولاد أخيه الشقيق الآخر ذكورًا وإناثًا أيضًا، وعن زوجته فقط. وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أبريل 2025 م
الفجر
3 :55
الشروق
5 :26
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 24
العشاء
7 :45