توفِّي رجل عام 1997م عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابني ابن متوفى قبله، ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ وكم يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون في تركته وصيةٌ واجبةٌ لابني ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من الورثة وقت وفاته؛ فيكون لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده الخمسة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةً واجبةً لابني ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
أولًا: بوفاة الرجل بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصيةٌ واجبةٌ لابنَي ابنه المُتوفَّى قبله بمقدار ما كان يستحقُّه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيُّهما أقل طبقًا للمادة: 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَرِكة المتوفَّى إلى ثمانين سهمًا، يكون لابنَي ابنه المُتوفَّى قبله منها أربعة عشر سهمًا مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً؛ فيكون لكلِّ حفيدٍ من الاثنين سبعة أسهم، والباقي وقدره ستة وستون سهمًا يكون هو التركة التي تُقسَّم على الأحياء من الورثة وقت وفاته؛ فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الخمسة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةً واجبةً لابنَي ابنها المُتوفَّى قبلها بمقدار ما كان يستحقُّه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثُّلث أيهما أقل طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى عشرة أسهم يكون لابنَي ابنها المتوفَّى قبلها منها سهمان مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً، فيكون لكلِّ حفيدٍ من الاثنين سهمٌ واحدٌ، والباقي وقدره ثمانية أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابنٍ من الثلاثة سهمان، ولكل بنتٍ من الاثنتين سهمٌ واحدٌ.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمُتوفيَين وارثٌ ولا فرعٌ يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا، وإذا لم يكونا أو أيٌّ منهما قد أوصى لابنَي ابنه المتوفى قبله بشيءٍ ولا أعطاهما شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟
سئل بالآتي:
توفي عن زوجتيه، وبنته من الزوجة الأولى، وابنه من الزوجة الثانية، وعن بنتين وابن من زوجة أخرى مطلقة من زمن بعيد.
ثم توفي ابنه عن والدته, وعن أخيه لأمه، وعن أخواته لأبيه، وأخيه لأبيه. فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟
هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.
تُوفّي رجل وترك محلًّا تجاريًّا بالإيجار، وتم الاتفاق بين الورثة وملاك العين التي يقع بها المحل بالتراضي على البيع، وتم بيع المحل بالفعل بالمبلغ المتفق عليه، وتنازع الورثة الذين هم ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وزوجة، فما كيفية توزيع التركة؟
ولم يترك المُتوفَّى المذكور أيّ وارث آخر غير مَن ذُكِروا ولا فرع يستحق وصية واجبة؛ فما نصيب كلّ وارث؟
ما حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه؟ فقد توفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود من منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخين شقيقين، وابني أخت شقيقة, وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟
يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟