تعدد الأذان لصلاة الجمعة ومواضعه

تاريخ الفتوى: 17 أكتوبر 2004 م
رقم الفتوى: 248
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
تعدد الأذان لصلاة الجمعة ومواضعه

الأذان يوم الجمعة هل هو أذان واحد عندما يصعد الخطيب المنبر أم أنه أذانان أحدهما عند أذان الظهر والآخر بعد صعود الإمام إلى المنبر؟

الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والأذان يوم الجمعة كان أوله إذا صعد الإمام المنبر، فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداءَ الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن غير واحد". رواه البخاري، فالحديث دليل على مشروعية الأذان الأول الذي يكون عند دخول وقت الجمعة الظهر وكذلك مشروعية النداء الثاني الذي يكون بين يدي الإمام الخطيب، وعندما أمر سيدنا عثمان بالنداء الثالث على الزوراء كان ذلك بحضور جمع من الصحابة رضي عنهم ولم ينكر عليه أحد فعله هذا، فكان هذا إجماعًا سكوتيًّا منهم، والإجماع السكوتي حجة كما قال علماء الأصول رضي الله عن علمائنا جميعًا.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن الأذان الأول مشروع بالأدلة الصحيحة، وإن النداء يوم الجمعة يكون ثلاث مرات: الأول عند دخول الوقت وقبل صعود الإمام المنبرَ، والثاني بعد صعود الإمام وقبل البدء بالخطبة، والثالث الإقامة للصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟


ما كيفية تسوية الصف في الصلاة بالنسبة للجالس على الكرسي؟ وهل لا بد مِن المساواة بالقَدِم بينه وبين مَن يصلي بجانبه قائمًا؟ فرجلٌ يصلي على كرسي في الصف خلف الإمام بجوار غيره من المأمومين، ويضع قدميه حذو قدم مَن يصلي بجواره حتى يكون مستويًا معهم على خط الصف، مع العلم أَنَّ الكرسي يعيق حركة سجود المصلي خلفه لتأخر الكرسي قليلًا عن الصف حتى أَخَذ مِن حيز مكان المصلي خلفه.


ما حكم صلاة المأمومين في طابق في المسجد غير الطابق الذي يصلي فيه الإمام؟ حيث يوجد مسجد مكون من طابقين، وتؤدى جميع الصلوات في الطابق الثاني، ولكن لظروف سن أو مرض عند بعض المصلين نقوم بفتح الدور الأول لهم لأداء الصلاة فيه، ويقوم بعض المصلين بأداء الصلاة معهم في الدور الأول في صفوف منتظمة رغم عدم اكتمال الصفوف بالدور الثاني. فهل تصح صلاتهم؟


نرجو منكم بيان مفهوم سجود التلاوة ودليل كونه مشروعًا.


إذا كنت أعلم أنني لن أستطيع قضاء الصلاة التالية أو أكثر من فرض إلا بعد فوات وقتها، فماذا أفعل؟


سائل يسأل فيقول: سمعت أنَّ مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أبريل 2025 م
الفجر
3 :56
الشروق
5 :27
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :44