أعمل بالمحاماة وأشتغل بفرع من فروعها، وهو فرع التعويضات؛ وهي القضايا التي تُرفع على شركات التأمين بموجب وثيقة التأمين الإجباري على السيارات والمتسببة في حوادث القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وتقضي فيها المحكمة بمبلغ تعويض لأسرة المتوفى أو الذي أصابته أضرار مادية أو أدبية نتيجة الإصابة الخطأ وتلزم شركة التأمين بأدائها. فهل هذا التعويض الذي يحكم به القاضي على شركة التأمين جائز؟ وهل ما آخذه من أتعاب عند صرف المبلغ حسب الاتفاق مع أهل المتوفى حلال؟
إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال وأن السائل يقوم بأداء عمله بإخلاص وأمانة بعيدًا عن التحايل والتضليل، فإن العمل الذي يقوم به في هذه الحالة يكون جائزًا، ويكون الأجر الذي يتقاضاه على حسب الاتفاق مشروعًا، وما اشتُهر عند العامَّة بالعِوض وأنه لا يجوز قبولُه لا أساس شرعيًّا له، بل الشريعة المطهرة حفظت لأصحاب الحقوق حقوقهم، وندبتهم إلى العفو ولم توجبه عليهم، فمن شاء أخذ حقَّه واستوفاه وأنفقه كيف شاء، ومن شاء عفا عن الكل أو البعض: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: 237]، ولكن لا تثريب على من أخذ حقَّه المادي مِن قاتلٍ أو مغتصبٍ أو معتدٍ أو صائلٍ أو مُحارِبٍ.
وكتب الفقه على اختلاف المذاهب مشحونةٌ بأبواب الجنايات والقصاص والديَات والأُروش والحكومات في النفوس والأطراف والأصابع والأسنان وغير ذلك.
فالحمد لله على هذه الشريعة الوسط التي أعطت لكل ذي حق حقه بلا حيفٍ ولا تفريط، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى القائل: «وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا» رواه البخاري. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية كالقانون الدولي؟
ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟
ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها.
ما حكم تفويض الزوج زوجته بتطليق نفسها منه متي شاءت؟ فسائلة تقول إن زوجها قد فوضها في تطليق نفسها منه على الإبراء من كافة الحقوق الزوجية متى شاءت، ويعتبر ذلك ملحقًا بعقد الزواج الصادر بينهما، وقد قضت المحكمة بإثبات طلاقها منه طلقة بائنة في 23/ 11/ 1978م في نظير الإبراء من الحقوق الزوجية جميعها بالحكم الصادر بجلسة 28/ 1/ 1979م في هذه القضية لسنة 1978م كلي أحوال شخصية، والصادر هذا الطلاق منها بناءً على تفويض زوجها إياها فيه على هذا الوصف، وأودعت صورة ضوئية من هذا الحكم. وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان هذا الإبراء يتضمن الحقوق اللاحقة لهذا الطلاق وهي: مؤخر الصداق ونفقة العدة، والحقوق السابقة عليه حيث إنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ أكثر من سنتين، وبيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم زواج الرجل بزوجة ابنه المطلقة قبل الدخول؛ حيث قام شابٌ بعقد الزواج على امرأة وطلَّقها قبل أن يدخل بها، ثم قام والده بالزواج منها؛ لأن الابن لم يدخل بها، فما حكم هذا الزواج؟
ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟