عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الحَاجَةِ» رواه البخاريُّ.
زاد البخاريُّ ومسلمٌ في روايته عن أبي هريرة: «فإذا صلَّى أحدُكُم وحدَه فليصلِّ كيف شاء».
في هذا الحديث الشَّريفِ جاء رجلٌ شاكيًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إمامٍ يطيل الصلاةَ بحيث لا يستطيع هذا الرَّجل أن يصلِّيَ، إمَّا لمرضٍ أو ضعفٍ أو لحاجةٍ عنده يريد قضاءَها ويكون التَّطويلُ سببًا في عدم إتمامها، أو لغير ذلك من الأمور التي تنتفي بانتفاء التَّطويل في الصلاة.
وهنا يشتدُّ غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إزاء تلك الواقعة، وهذه الحالة المعطِّلة لتمكُّن الرَّجل من الصلاة، ويتَّجِهُ عليه الصلاة والسلام بالموعِظَةِ الحاسمةِ لكل إمامٍ يَصِلُ به التَّطويلُ إلى درجة تنفير النَّاس من الصَّلاة، مطالبًا عليه الصلاة والسلام بالتخفيف في الصلاة، حتى لا يتعارض ذلك مع أحوال الخلق التي يعتريها المرض والضَّعف وطلب الحاجات فيحرمهم من تأدية الصَّلوات.
وفي مقابل ذلك فإنَّ للمصلي أن يطوِّل كما يشاء إذا انفرد بالصَّلاة، فالأمر هنا يعود على المصلِّي وحده، دون تحكُّمٍ في الآخرين.
وللإمام ابن دقيق العيد كلامٌ في حدود التَّطويلِ والتَّخفيف؛ حيث يقول في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 229): [التَّطْوِيلُ وَالتَّخْفِيفُ: مِنَ الْأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ. فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ طَوِيلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى عَادَةِ قَوْمٍ، وَقَدْ يَكُونُ خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ إلَى عَادَةِ آخَرِينَ.
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إنَّهُ لَا يَزِيدُ الْإِمَامُ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَالْمَرْوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، مَعَ أَمْرِهِ بِالتَّخْفِيفِ. فَكَأَنَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَادَةَ الصَّحَابَةِ لِأَجْلِ شِدَّةِ رَغْبَتِهِمْ فِي الْخَيْرِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ تَطْوِيلًا.
هَذَا إذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَلِكَ عَامًّا فِي صَلَوَاتِهِ أَوْ أَكْثَرِهَا، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِبَعْضِهَا، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ؛ لِأَنَّ أُولَئِكَ الْمَأْمُومِينَ يُؤْثِرُونَ التَّطْوِيلَ وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ تَطْوِيلًا بِسَبَبِ مَا يَقْتَضِيهِ حَالُ الصَّحَابَةِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَطْوِيلًا لَكِنَّهُ بِسَبَبِ إيثَارِ الْمَأْمُومِينَ … وَاَللهُ أَعْلَمُ] اهـ.
فاللهمَّ صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبِهِ وسلِّم.