ما حكم الانتفاع بالمرهون؛ فقد رهن رجلٌ جزءًا من منزله لآخر على مبلغ معين، واشترط المُرتهِن أخذ الجزء المرهون تحت يده إلى أن يُوفِّيه الراهن بالدين، ولم يُعَيِّن الراهن والمُرتَهِن مدة معينة لسداد الدين، فهل يجوز للمُرتهن أخذ ريع الجزء المرهون شرعًا أم لا؟
لا يجوز للمرتهِن أن يشترط لنفسه الانتفاع بالمرهون في مقابلة الأجل، ويضمن ما انتفع به ويحتسب ذلك من الدين الذي له إن هو فعل ذلك، حتى لو كان المتعارف عليه أنه لو لم ينتفع بالمرهون لَمَا صبر على دينه فلا يجوز أيضًا؛ لأن المعروف كالمشروط.
أما إذا لم يكن الانتفاع مشروطًا ولا متعارَفًا عليه فيحل للمُرتهِن في هذه الحالة الانتفاع بالمرهون بإذن الراهن.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه قد سبق تقديم مثل هذا السؤال من سائلٍ آخرٍ فأجبنا عنه بما نصه:
[اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه لا نزاع في أنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، واختلفت كلمة الفقهاء في حِل انتفاعه بإذنه، ورد فى "الدر المختار وحاشية رد المحتار": [ففي "عامة المعتبرات": أنه يَحِل بالإذن، وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندي: لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملًا فتبقى المنفعة فضلًا فيكون ربا، وفي "جواهر الفتاوى": إذا كان مشروطًا صار قرضًا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس] اهـ.
قال ابن عابدين: [إن هذا يَصْلُح للتوفِيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المُستَقْرِض للمُقْرِض إن كان بشرط كره وإلا فلا] اهـ.
وقد سُئل الخير الرملي في رَجُلٍ رهن زوجته شجر زيتونٍ ببقية مهرٍ لها عليه على أن تأكل ثمرته نظير صبرها عليه فأكلت الثمرة هل تضمنها أم لا؟ فأجاب بقوله: نعم، تضمن؛ لعدم صحة مقابلة الصبر بأكل الثمرة؛ إذ هو ربًا، فكان مضمونًا عليها. اهـ. المراد. "رد المحتار على الدر لمختار".
ومن هذا يُعْلم أنه إذا كان انتفاع المُرتَهن مشروطًا في مقابلة الأجل لم يَحِل للمُرتهن أن ينتفع بالمرهون بأي وجه من الوجوه، كما أنه يكون ضامنًا لما أكل من ثمرة النخيل المرهون، ويحتسب ذلك من الدين، ومثل ما إذا كان مشروطًا ما إذا كان المعروف أنه لو لم ينتفع المُرْتَهن بالمُرهون لما صبر بدينه ولما انتظر به؛ لأن المعروف كالمشروط، ورد في "الدر المختار" وحاشيته "رد المحتار": [قال الطحطاوي ما نصه: والغالِب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط؛ لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع] اهـ.
ومثله يقال في هذه الحالة أنه لولا انتفاعه بالمرهون لما صبر عليه ورضي بالأجل، أما إذا لم يكن الانتفاع مشروطًا ولا معروفًا عرفًا فيحل للمرتهن الانتفاع بالمرهون بإذن الراهن ولم يجب عليه شيء في مقابلة المنفعة] انتهى نص الفتوى.
وبعد أن أفتينا بهذه الفتوى اطلعنا على رسالة مستقلة للشيخ محمد عبد الحي اللكنوي سماها بـ"الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون" جاء فيها بعد أن ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في الموضوع ما نصه: وأولى الأقوال المذكورة وأصحها وأوفقها بالروايات الحديثية هو القول الرابع أن ما كان مشروطًا يكره وما لم يكن مشروطًا لا يكره، أما كراهة المشروط فلحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا» رواه ابن أبي شيبة، وأما عدم كراهة غير المشروط فلحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ» رواه الترمذي وابن ماجه.
والمراد بالكراهة التحريمية كما يفيده تعليلهم بأنه ربا، وهي المرادة من الحرمة في قول من تكلم بحرمة المشروط، فإن المكروه التحريمي قريب من الحرام، بل كأنه هو، ثم المشروط أعم من أن يكون مشروطًا حقيقةً أو حكمًا، أما حقيقة فبأن يشترط المرتهن في نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن بالانتفاع بالرهن على ما هو المتعارف في أكثر العوام أنهم إذا ارتهنوا شيئًا ودفعوا الدين يشترطون إجازة الانتفاع، ويكتبون ذلك في صكِّ الرهن، ولو لم يأذن له الراهن أو لم يكتب في الصكِّ لم يدفع المرتهن الدين، ولم يرتهن، وأما حكمًا فهو ما تعارف -لعل الصواب ما تُعُورِفَ- في ديارنا أو ما تعارف أهل ديارنا أنهم لا يشترطون ذلك في نفس المعاملة، لكن مرادهم ومنويهم إنما هو الانتفاع، فلولاه ما دفع المرتهن الدين... إلخ ما قال. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سئل في تاجر اقترض مبلغًا، ورهن عليه عند دائنه بضاعة -منقولات- تساوي أكثر من قيمة الدين وقت الرهن بكثير كما هي العادة المتبعة في مثل ذلك، وقد اتفق المدين مع الدائن المرتهن على أن يرسل الدائن البضاعة المرهونة لخارج القُطر لأجل بيعها هنالك، وفعلًا شُحِنت البضاعة بعد أن ضمنت إحدى شركات التأمين أخطار البحر كما جرت العادة بذلك، وبعد هذا حصلت عوارض بحرية للبضاعة المرهونة لم تنقص بها قيمة البضاعة عن مقدار الدين، بل ظلت زائدة عليه، وعلم بذلك التاجر، فطالب شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي نتج من العوارض المذكورة، وقد حصل في أثناء المطالبة أن المدين مالك البضاعة وقف ما كان يملكه من العقارات التي لا علاقة لها بالدين مباشرة، وفي وقت الوقف كانت قيمة البضاعة لا تزال أكثر من مقدار الدين، ثم إنه قد ظهر أخيرًا بعد مضي مدة تغيرت فيها الأسعار وحالة البضاعة أن عملت التصفية بين الدائن والمدين، فتبين منها أن قيمة الأشياء المرهونة والتعويض لا يكفي لسداد الدين والمصاريف والملحقات.
فهل والحالة هذه يكون الوقف صحيحًا؛ لأن الدائن كان معتمدًا وقت الإدانة على البضاعة المرهونة وعلى مركز التاجر الذي كان متينًا وقتئذٍ، ولأن الوقف حصل في وقت كانت فيه البضاعة المرهونة أكثر قيمة من الدين خصوصًا إذا ضم إليها التعويض الذي كان مطلوبًا من شركة التأمين، أو أنه يكون باطلًا؟ وإذا كان صحيحًا فهل يمكن إبطاله والعود على أعيانه بما بقي من الدين بعد المحاسبة واستنزال ما تحصل من التعويض وقيمة الدين المرهونة على حسب ما تساويه الآن لا وقت الاستدانة ولا وقت الوقف؟ أرجو أن تفيدونا بالجواب، ولفضيلتكم الثواب.
ما حكم استخدام المرتَهِن للعين المرهونة؟ حيث عرض عليَّ شخص قطعة أرض له من باب الرهن في مقابل أن يستدين مني مبلغًا من المال، فزرعت هذه الأرض عامين، وفي نهايتهما جاءني بالمبلغ مخصومًا منه خراج الحكومة وإيجار الأرض، فهل له حق في ذلك؟
ما حكم الانتفاع بالمرهون؛ فقد رهن رجلٌ جزءًا من منزله لآخر على مبلغ معين، واشترط المُرتهِن أخذ الجزء المرهون تحت يده إلى أن يُوفِّيه الراهن بالدين، ولم يُعَيِّن الراهن والمُرتَهِن مدة معينة لسداد الدين، فهل يجوز للمُرتهن أخذ ريع الجزء المرهون شرعًا أم لا؟
هل يجوز انتفاع الدائن بالأرض المرهونة في مقابل مبلغٍ اقترضَه منه صاحبُ الأرض إلى أن يتم السداد؟ وهل رفض مالك الأرض المدين تسديد الدين في ميعاده يُعَدُّ مبررًا للدائن المرتهن في استغلال الأرض لحين السداد؟
ما حكم زكاة الوديعة المرهونة في قرض؛ فقد ورد سؤال ما نصه عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد أخذت قرضًا بضمانها، فهل على هذه الوديعة زكاة أم لا؟
ما هي كيفية سداد الدين المرهون بالذهب؟ وما حكم أخذ الأجرة على حفظه؟ فقد اقترض رجلٌ من صاحِبٍ له مبلغًا قدرُه سبعة آلاف جنيه، ورهن بهذا الدَّين مشغولاتٍ ذهبيةً قيمتُها وقت الاقتراض اثنا عشر ألف جنيه، وقبل حلول أجَل الدَّين عَرَض على الدائن أن يدفع ما عليه من الدَّين، فقال له: إن سعر الذهب قد ارتفع كثيرًا، وإنه يريد منه زيادة على المال المقتَرَض بما يساوي نسبته من الذهب وقت الاقتراض، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يجوز له أن يطلب أجرةً مقابل حفظ الذهب المرهون؟