حكم الشركة في حق الشرب والسقيا

تاريخ الفتوى: 07 مارس 2024 م
رقم الفتوى: 8305
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الاستثمار
حكم الشركة في حق الشرب والسقيا

ما حكم الشركة في حق الشرب والسقيا؟ فرجلٌ وبعضُ أصدقائه لهم أراض تحتاج إلى سُقيا الماء، وقد اشتركوا في حفر بئر في مِلك أحدهم بإذنه دون بيع ولا هبة منه لشركائه للأرض التي تم فيها حفر البئر، كما قاموا بتركيب ماكينة ضخ ورفع للمياه، وبعد الانتهاء من ذلك والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحبُ الأرض نزع هذه الشراكة وإعطاءهم قيمة ما صرفوه في ذلك، فما الحكم في منعه إياهم من ذلك الماء؟

لا يحق لصاحب الأرض المذكورة أن يمنع شركاءه المذكورين من حق الارتفاق والانتفاع بسُقيا أراضيهم الماء من البئر الموجودة في أرضه، والتي شاركوا في حَفرها وتوفير المُعدات لاستنباط مائها، ومع ذلك فإن تضرَّر صاحبُ الأرض مِن ارتفاق الشركاء بالبئر التي في أرضه، فإن له أن يَطلُب نقلَ هذا البئر إلى مكانٍ آخَر يكون استعمالهم له مثل الاستعمال السابق لا يَنْقُص عنه، ويكون هذا النقل على نفقته الخاصة، ويتم ذلك بالاتفاق مع الشركاء، فإن رفضوا فمرجعهم في ذلك إلى القضاء، أو إلى مَن يَرْضَوْن مِن ذوي الخبرة والتحكيم في هذا الشأن.

المحتويات 

 

حكم الشركة

من المقرر شرعًا أنَّ الشركةَ جائزة من حيث الجملةُ بإجماع المسلمين من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ مِن أحد، كما نقله الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (5/ 3، ط. مكتبة القاهرة).

والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ [ص: 24]، والخلطاءُ: الشركاءُ، كما في "البحر المحيط" للإمام أثير الدين أبي حَيَّان الأندلسي (9/ 150، ط. دار الفكر).

ومِن جُملة الشراكة ما ذُكِر في صورةِ المسألة مِن قيام هؤلاء الشركاء بحفرِ بئرٍ في أرض أحدهم مشارِكِين له في الحَفر وما ترتَّب عليه من نفقات، دون أن يشتركوا في ثمن الأرض التي هي موضع البئر المملوكة لصاحبهم.

والكلام في هذه المسألة من جهات ثلاث:

الجهة الأولى: مدى حق الشركاء في سَقْي أراضيهم بالماء من البئر.

الجهة الثانية: تكييف هذا الحق.

الجهة الثالثة: مدى حق صاحب الأرض في مِلكية موضع البئر مِن أرضه واستعماله لهذا الموضع.

مدى حق الشركاء في سَقْي أراضيهم بالماء من البئر

أما من حيث حق الشركاء في سَقْي أراضيهم بالماء من البئر:

فإن شراكتهم في حفر البئر وشراء آلةٍ لِاستخراج الماء منه ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو موصل للمقصود بالذات وهو الماء.

وهُم بَعْد الوصول إلى عين الماء المقصود بالذات من شراكتهم، مالِكُون لحقِّ الشِّرْب من هذا الماء جميعًا بالشركة، ولا يختصُّ بهذا الحقِّ أحدهم دون الآخر، حيث نصَّ الفقهاء على أنه إذا اشترك جماعةٌ في حفرِ بئر أو إجراءِ نهر فإنَّ لهم جميعًا الحقَّ في الشِّرْب من ماء هذا البئر على قَدْر حِصَصِهم فيه، ولا يحقُّ لأحدهم منعُ الآخَر من إصابة حظِّه منه.

قال الإمام علاء الدين السَّمَرْقَنْدِي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (3/ 318، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن الأحكام المتعلقة بالنهر الخاص المشترَك بين جماعة -ومثله البئر-: [لهَؤُلَاء الشُّرَكَاء حق السَّقْي بِقدر شركتهم فِي النَّهر] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 190، ط. دار الكتب العلمية): [النهر الخاص لجماعة لا يملك أحدهم التصرف فيه من غير رضا الباقين سواء أضرَّ بهم التصرف أو لا؛ لأن رقبة النهر مملوكة لهم] اهـ.

وقال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (5/ 144، ط. دار الفكر) في كلامه عن بئر خاصة مشتركة بين اثنين قد انهارت، فقام على إصلاحها أحدُهما دون الآخَر: [وإذا كانت بئرٌ بين رجلَيْن فانْهَارَت، أو عيْنٌ فانقَطَعت، فعَمِلَهَا أحدُهما، وأَبَى الآخَرُ أن يَعمَل، لم يكن للذي لَم يَعمَل مِن الماء قليلٌ ولا كثيرٌ وإن كان فيه فَضْل، إلا أنْ يُعطِيَ شريكَه نِصْفَ ما أَنْفَقَ] اهـ. فأفاد أنه إذا اشترَك بالعمل أو الدفع فإنه يَملِك حق الشِّرْب من الماء مع شريكه، فإن لم يدفع أو يعمل فلا نصيب له من الماء.

وقال الإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 307، ط. المكتب الإسلامي): [فإن اشترك جماعةٌ في الحَفر، اشتركوا في المِلك على قَدْر عملهم، فإن شَرَطوا أن يكون النهرُ بينهم على قَدْر مِلكهم من الأرض، فليَكُن عملُ كلِّ واحدٍ على قَدْر أرضه] اهـ.

وقال الإمام مُوَفَّق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 435، ط. مكتبة القاهرة) في معرِض كلامه عن مِلك عيْنِ ماءٍ لعَدَدٍ مِن الشركاء: [مثل أن يشترك جماعةٌ في استنباط عيْن وإجرائها، فإنهم يَملِكُونها أيضًا؛ لأن ذلك إحياءٌ لها، ويَشتركون فيها، وفي ساقِيَتِهَا، على حسب ما أَنْفَقُوا عليها وعَمِلُوا فيها] اهـ.

تكييف هذا الحق

أما عن تكييف هذا الحق في السَّقْي مِن البئر:

فإن تمليكَ الشركاء الحقَّ في هذا الماء ليس مِن أَجْل أشخاصهم وإنما هو مِن أَجْل عقاراتهم، بمعنى أن حقهم من الماء الذي مَلَكُوه إنما هو من أَجْل مصلحةِ العينِ والعَقَار -الأرض المنتفعة- لا من أَجْل مصلحةِ الشخص نَفْسه -الشريك المنتَفِع-، فالماء على ذلك مرافقٌ للأرض المنتفعة، يَتبعُها وينتقل معها إلى أيِّ يد تنتقل إليها، ويبقى مِن حقوقها ما بقيت مهما اختلف مالِكُوها.

ومِن ثَمَّ يكون الماء المرافق للأرض المنتفعة من قَبيل حقِّ الشِّرْبِ والسُّقيا الذي هو مِن حقوق الارتفاق؛ لأن حقوق الارتفاق لا تتقرر إلا على عقارٍ لفائدةِ عقارٍ غيره، فقد نُصَّ في الشَّطْرِ الأول من المادة (1015) مِن القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م على أن حق الارتفاق هو: [حق يَحُدُّ مِن منفعةِ عقارٍ لفائدةِ عقارٍ غيرِه يَملِكُهُ شخصٌ آخَر] اهـ.

فهو على ذلك حقٌّ متعلقٌ بالعقارات لا بالأشخاص، والماء المُسْتَنْبَط مِن البئر مقرر على عَقَار مُرْتَفَق به -وهو عَقَار صاحب الأرض-، لمصلحةِ عَقَار آخر مُرْتَفق -وهو عَقَار الشركاء-، فعقار صاحب الأرض خادم إذًا لعقار الشركاء. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي (9/ 1280، ط. دار إحياء التراث العربي).

وعليه: فإن اتفاق هؤلاء الشركاء مع صاحب الأرض على أن يكون لهم حقُّ انتفاع أراضيهم من ماء البئر الذي في أرضه، والذي شاركوا في حَفره واستنباط مائه -يُخْرِج هذا التصرفَ عن النظامِ المألوفِ لحقِّ المِلكية الذي يُمَكِّنُ صاحب الأرض من حقِّ الرجوع في هذه الشركة، إلى كونه حقَّ ارتفاق لا يُمَكِّنُه الرجوعَ في هذه الشركة؛ وذلك لأن حقَّ الارتفاق دائمٌ لا ينتهي إلا بهلاك العقار المرتفق به أو بمضي المدة المحددة إن اتُّفق عليها، كما أنه لازمٌ لا يحق الرجوع فيه، وهو ما نص عليه جماعة من الفقهاء عند حديثهم عن بعض حقوق الارتفاق.

قال الإمام التُّسُولِي في "البهجة في شرح التحفة" (2/ 414، ط. دار الكتب العلمية): [لا رجوع بعد الإذن، طال الزمان أو قَصُر، عاشَ أو ماتَ] اهـ، وينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي (9/ 1282- 1290)، و"مرشد الحيران" للعلامة محمد قَدْرِي باشا (مادة: 47، 1/ 168، ط. دار السلام).

ويتحصل مما سبق: أنه لا يحق لصاحب الأرض أن يمنعهم من حق الانتفاع بالماء، كما لا يحق له أيضًا الرجوع في الشركة؛ لكونها خَرَجَت باتفاقهم عن النظامِ المألوفِ لحقِّ الملكية إلى كونها حقَّ ارتفاق لأراضي الشركاء، وحقُّ الارتفاق دائم ولازم. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" لعبد الرزاق السَّنْهُورِي (9/ 1311).

وبمثل هذا الذي قررناه أفتى فضيلة الشيخ الإمام محمد عبده في الفتوى رقم: 335، سجل: 2، بتاريخ: 10/6/1901م.

مدى حق صاحب الأرض في ملكية موضِع البئر مِن أرضه واستعماله لهذا الموضع

أما عن مدى حق صاحب الأرض في ملكية موضِع البئر مِن أرضه واستعماله لهذا الموضع:

فإنه إذا تقرر حق الشِّرْبِ والسُّقيا من البئر الموجودة على العَقَار المرتفق به -وهو عَقَار مالك الأرض-، فإن تقرير هذا الحق لا يَحْرِم صاحب الأرض من مِلكه، فلا يزال العقار المُرْتَفَق به وكذلك كلُّ موضع فيه ملكًا له، وكلُّ ما في الأمر أنه أوجب على صاحب الأرض ألَّا يمنع هؤلاء المرتفقين -وهم الشركاء- من استعمال حق الشِّرْب من الماء، وألَّا يَعوقهم عن ذلك؛ لثبوت الحق لهم فيه، وليس في هذا ظلم له؛ لأن ذلك من باب "تغليبِ مصلحة خاصة راجحة على مصلحة خاصة مرجوحة"، كما في "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي (8/ 715).

أما إذا أصبح هذا الارتفاق مُعيقًا لصاحب الأرض أو مانعًا له من إجراء تحسينات في العقار المرتفق به أو يزيد في عبء الارتفاق عليه، فحينئذ يحق لمالك العقار المرتفق به أن يطلبَ نقل البئر إلى مكانٍ آخَر لا يعوق استعماله، ويجب عليه أن يُقدِّم موضِعًا آخَر، سواء كان الموضِعُ في العقار نَفْسه أو في عقارٍ آخَر يَملِكه أو في عقارٍ يَملِكه أحد الشركاء أو يَملِكه أيُّ أجنبيٍّ بشرط موافَقَتِهِ، فينتقل إليه استعمال حق الارتفاق، ويجب أن يكون هذا الموضِعُ الآخَر يتيسر فيه هذا الاستعمال بالقَدْر الذي كان مَيْسورًا به في الموضِع السابق، ويَتحمل نفقةَ الانتقالِ مالِكُ العقار المرتَفَق به، إذ إنَّ هذا النقل قد تم تحقيقًا لمصلحته.

ويتم ذلك بالاتفاق مع شركائه ومفاوضتهم في هذا التغيير، فإنْ أَبَوْا رَفَعَ مالِكُ العقار المرتَفَق به الأمرَ إلى القضاء، ومحكمةُ الموضوع هي التي تَبُتُّ فيما إذا كان للتغيير مبرِّرٌ أَوْ لَا.

موقف القانون المدني المصري من ذلك

هذا ما نصت عليه المادة رقم (1023) من القانون المدني المصري، حيث جاء فيها:

[(أ) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئًا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة، ولا يجوز له بوجه خاص أن يغيِّر من الوضع القائم أو أن يُبدل بالموضِع المعيَّن أصلًا لاستعمالِ حقِّ الارتفاقِ موضِعًا آخَر.

(ب) ومع ذلك إذا كان الموضِعُ الذي عُيِّن أصلًا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعًا من إحداث تحسيناتٍ في العقار المرتَفَق به، فلِمَالِك هذا العقار أن يطلب نَقْل الارتفاق إلى موضِعٍ آخَر مِن العقار، أو إلى عقارٍ آخَر يَملِكُه هو أو يَملِكُه أجنبيٌّ إذا قَبِلَ الأجنبي ذلك.

كلُّ هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورًا لمالِك العقار المرتَفق بالقَدْر الذي كان مَيْسُورًا به في وضعه السابق] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يحق لصاحب الأرض المذكورة أن يمنع شركاءه المذكورين من حق الارتفاق والانتفاع بسُقيا أراضيهم الماء من البئر الموجودة في أرضه، والتي شاركوا في حَفرها وتوفير المُعدات لاستنباط مائها، ومع ذلك فإن تضرَّر صاحبُ الأرض مِن ارتفاق الشركاء بالبئر التي في أرضه، فإن له أن يَطلُب نقلَ هذا البئر إلى مكانٍ آخَر يكون استعمالهم له مثل الاستعمال السابق لا يَنْقُص عنه، ويكون هذا النقل على نفقته الخاصة، ويتم ذلك بالاتفاق مع الشركاء، فإن رفضوا فمرجعهم في ذلك إلى القضاء، أو إلى مَن يَرْضَوْن مِن ذوي الخبرة والتحكيم في هذا الشأن.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عقود التمويل الاستثمارية للمشروعات الصغيرة؟ حيث تقوم جمعيتنا من خلال برنامج التضامن -برنامج يعمل في إقراض السيدات الفقيرات أصحاب المشاريع الصغيرة- بإعطاء السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة قروضًا بغرض تنمية مشروعاتهن على أن تقوم العميلة صاحبة المشروع برد قيمة القرض مضافًا إليه المصاريف الإدارية على شكل أقساطٍ نصف شهرية حتى تنتهي من سداده؛ لتأخذ بعد ذلك قرضًا بمبلغ أكبر إن شاءت وبمصاريف إدارية أقل أحيانًا.
مثال: العميلة تأخذ أول مرة مبلغ خمسمائة جنيه وتقوم برده على اثني عشر قسطًا نصف شهري قيمة القسط الواحد ثمانية وأربعون جنيهًا، وبعد الانتهاء تأخذ قرضًا آخر بحد أقصى قدره سبعمائة وخمسون جنيهًا ثم ألف جنيه، وهكذا.
قيمةُ القرض بالإضافة إلى المصاريف الإدارية في نهاية مدة الستة أشهر هو خمسمائة وستة وسبعون جنيهًا.
المصاريفُ الإدارية اثنان ونصف بالمائة شهريًّا.
المصاريفُ الإدارية تصب في إعادة تمويل المشروع؛ فالمشروع ليس استثماريًّا ولا للتربح الشخصي.
والسؤال: هل هذا القرض الذي تأخذه العميلة لتنمية مشروعها جائزٌ؟ مع العلم أن برنامج التضامن من خلال الموظفين العاملين به لا يقوم بإعطاء قروض إلا للسيدات اللاتي يثبت بالمعاينة أن لديهنَّ مشروعاتٍ بالفعل مع سُمعة طيبة.


ما حكم الشرع في الاستثمار في "صندوق وثائق الاستثمار في الأوراق المالية"؟ مع العلم أن هدف الصندوق استثمار الأموال في أسهم البنوك، وسيتمّ إدارة هذه الاستثمارات بمعرفة أحد خبراء الاستثمار في أسواق المال المحلية والعالمية.


ما حكم اشتراط أحد الشركاء أن يأخذ نسبة ربحٍ زائدة عن باقي شركائه في الشركة؛ نظرًا لما يستمتع به من خبرة ومهارة عالية تؤهله لإدارة الشركة وتحقيق أكبر عائد ربحي للجميع؟ فقد قمت أنا وبعض الأصدقاء بعمل شركة للتجارة وقام الشركاء بتفويضي للقيام بأعمال الإدارة؛ نظرًا لخبرتي ومهارتي في التجارة، واشترطت عليهم، أخذ نسبة ربح زائدة عن باقي الشركاء جميعًا، نظير قيامي بتلك الأعمال، ووافقوا على ذلك، فما حكم الشرع في أخذي تلك النسبة الزائدة؟


ما مدى مشروعية الاستفادة من خدمات الصندوق الاجتماعي للتنمية، والآتي سرد تفاصيلها: الصندوق الاجتماعي للتنمية أقامتهُ الدولةُ بغرض التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا مع ندرة التعيينات من الدولةِ. الشروط التي يعمل بها الصندوق:
1- يعمل الصندوق على تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية والزراعية.
2- لا بد من توافر مكان مملوك أو مؤجر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يصلح لممارسة النشاط المزمع القيام به.
3- أن يكون الشخص حسنَ السير والسلوك.
4- ألا يكون الشخص يعمل في القطاع العام أو الخاص، وأن يكون سجله في التأمينات الاجتماعية: لا يعمل.
5- لا بد من استخراج المستندات الرسمية لإقامة نشاط رسمي: بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، وترخيص مزاولة العمل، وتسجيل المنشأة في التأمينات الاجتماعية.
6- دراسة جدوى لإقامة المشروع، من أهم بنودها: الإيرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة، والخدمات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة السابقة، ودراسة الجدوى التي تعد بواسطة المستفيد، وإدارة الصندوق يقوم الصندوق الاجتماعي بتمويل المشروع المقبول، والمستوفي الشروط بالتعاون مع أحد البنوك المصرية كالآتي:
تمويل المشروع حتى خمسين ألف جنيه بالكامل على أن يُسدد المستفيد القرض على أقساط لمدة خمس سنوات مضافة على مبلغ التمويل 9% على إجمالي القرض، وقد يمنح المستفيد فترة سماح من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر، وما زاد عن خمسين ألف جنيه يمول فيه الصندوق 80% من المشروع، ويدبر صاحب المشروع الباقي، ويكون السداد بنفس الكيفية السابقة، وتمنح الدولة للمستفيد -تيسيرًا لبدء النشاط من خدمات الصندوق- إعفاءً من الضرائب لمدة خمس سنوات بشروط، منها: بدء ممارسة النشاط فعليًّا بعد الحصول على التمويل من الصندوق، وكذلك حدود الإعفاء على النشاط الممنوح له التمويل فقط.
وأخيرًا أَلْفِتُ نظر سيادتكم أن بنود التمويل للمشروع المزمع القيام به هي تمويل أشياء عينية، مثل: المعدات، والخامات. وفي حالتي تشمل: بضائع معدة البيع، وأشياء نقدية؛ أجورًا، وكهرباء، ومصروفات تشغيل.
أرجو من سيادتكم بيان مشروعية الاستفادة من خدمات الصندوقِ الاجتماعي؛ حيث إنني مُقبل بإذن الله على إنشاء محل للتجارة في الأجهزة الكهربائية، وأحتاج تمويلًا لحاجات عينية (بضائع معدة للبيع) وحاجات نقدية (أجور، وكهرباء، ومياه، وخلافه)؟


جاء في دعوى قضائية: [استنادًا إلى نص المادة 45 من قانون المرافعات: حيث لا مساس بأصل الحق ولا دخول في سبب طلب الحظر، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيه مصلحة؛ فالطالب له من الصفة والمصلحة في حظر شراء شهادات استثمارات قناة السويس؛ نظرًا لكون قناة السويس مرفق عام (كذا) تخص كل المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملْكٍ خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
لا شك أن الدستور المصري أقرَّ واستقر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني بعدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية وفقًا لأحكام الدستور، ولما كان وهو الثابت من خلال الأبحاث والدراسات الإسلامية في شأن مدى شرعية شهادات الاستثمار من الناحية الإسلامية؛ حيث انتهت الأبحاث واستقرت على حرمية (كذا) التعامل مع شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة، وقد أكد ذلك رئيس الجمهورية في كثير من خطاباته حين أقر بأنه لا تخرج منه كلمة إلا وتمرُّ على مجموعة من الفلاتر، والتي تنتهي بأن هذا الأمر يرضي الله فيفعله أو لا يفعله، ولما كان -وهو الثابت شرعًا وتشريعًا- أن شهادات استثمار قناة السويس لا ترضي الله؛ لأنها ربًا فعليه يكون لزامًا حظر شراء هذه الشهادات خضوعًا لما يرضي الله وهو ما أقره رئيس الجمهورية.
هذا جانب، والجانب الآخر، لما كان الهدف من بيع وشراء شهادات استثمار قناة السويس هو توفير الموارد المالية اللازمة لإتمام مشروع حفر قناة السويس، وهذا يعني في حال فشل جمع المال المطلوب ستكون المخاطرة، وهذا العمل؛ كالمقامرة، وهو ما يهدد المشروع الأساسي (مشروع تنمية قناة السويس)؛ إذ كيف تقوم دراسة مشروع دون بيان الجهة الضامنة لتمويل المشروع، إذ إن الثابت من قرار بقانون شهادات استثمار قناة السويس أن الضامن المالي لشهادات الاستثمار هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية، كيف وأن الهيئة نفسها لا تملك مالًا (كذا) يضمن شهادات الاستثمار، وإلا قامت بالمشروع دون حاجة إلى الشهادات.
ولما كان إصدار شهادات الاستثمار على اعتبار أنها نقود قانونية هي من وظيفة البنك المركزي، إذ لا يجوز لغيره من البنوك أو المؤسسات حق إصدار هذه النقود، فهو محتكرها قانون (كذا)، مما يعني إصدارها من جهة أخرى غير البنك المركزي معدوم ولا يجوز اعتمادها؛ وذلك لعدم وجود رصيد لها؛ لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولًا عامًّا؛ نظرًا لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها، وتمثل هذه النقود دَينًا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي، وحيث أن جاء إصدار هذه النقود على خلاف ذلك فيكون التحفظ عليها وحظرها واجبًا حفاظًا على سيادة القانون] اهـ.
فحاصل ما ادعته الدعوى:
- أن الأبحاث الإسلامية قد استقرت على حرمة شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة.
- أن المشروع كالمقامرة؛ لأن الضامن وزارة المالية، وهي لا تملك مثل المال المضمون.
- أن إصدار هذه الشهادات من وظيفة البنك المركزي وحده، فإصدارها من غيره معدوم.
- أن هذه الشهادات لا يجوز اعتمادها؛ لأن البنك المركزي لا يملك الغطاء النقدي لها.


ما حكم قروض الدولة للشباب؟ حيث تمنح الدولة شباب الخريجين قروضًا لإقامة المشروعات بدلا من الوظيفة. فما رأي الدين؟ وماذا يفعل الشباب إذا كان هذا هو الحل الوحيد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54