ما المراد بالماء واشتراك الناس فيه كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»؟
المقصود بالماء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»: هو الماء المطلق عن الحرز؛ كماء العيون والآبار والأنهار، لا الماء المُقَيَّد بحرز والمعالج بتقنيات ووسائل مُكَلِّفة؛ كشبكات ومحطات المعالجة والتحلية والتنقية التي تتكلّف مبالغ طائلة في إقامتها وصيانتها حتى تضمن مناسبة الماء للاستخدام الإنساني، حتى فرضت الدولة الرسوم المالية مقابل الانتفاع بخدمة توصيل المياه مع مراعاة تقديم الدعم المناسب لعموم أفراد المجتمع، حتى لا يكون هناك ضرر عائد على المواطنين ولا على الشركات.
قال العلامة البيضاوي في "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" (2/ 300، ط. وزارة الأوقاف): [والمراد بـ(الماء): المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسعيه؛ كماء القنى والآبار، ولم يحرز في إناء، أو بركة، أو جدول مأخوذ من النهر] اهـ.
وجاء في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 508، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [يعني: الماء الذي يجري في نهرٍ ليس ملكًا لأحد، أو في عينٍ مباحة] اهـ.
وقال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (12/ 190، ط. دار إحياء التراث): [والمراد: شركة إباحة لا شركة ملك، فمَن سبق إلى أخذ شيء منه في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به، وهو ملكه دون سواه] اهـ ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعرف المقولة الشهيرة التي أطلقت على الإمام مالك رضي الله عنه: "لا يُفتى ومالك في المدينة"، ولكننا سمعنا أن سبب إطلاقها أن امرأة ماتت، فغسلتها امرأة أخرى، فطعنت في عفاف الميتة، فالتصقت يدها بها، فاحتار الناس في الحكم؛ هل يقطعون يد المرأة القاذفة، أو جسد المرأة الميتة؟ حتى قال مالك: "اجلدوها حد القذف"، بعد أن علم بقصتها، ففعلوا، فانفصلت اليد، فقيلت في حقه هذه المقولة من ساعتها. فما مدى صحة هذا الكلام؟
هل حديث «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَاب» يُطَبَّقُ على المأموم في الركعات الجهرية؟ ومتى يمكن له أن يقرَأَها؟
(علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل)؛ هل هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم قول لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
هل تشرع الصلاة عند حدوث الزلازل؟ وما كيفيتها؟
ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكَاةِ»؟ وهل هذا يعني أنَّ المال يجب فيه شيء غير الزكاة المفروضة؟
ما الفرق بين التجسس والتحسس المنهي عنهما في الحديث النبوي الشريف «وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا»؟