حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم

تاريخ الفتوى: 03 يونيو 1997 م
رقم الفتوى: 6511
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: الطب والتداوي
حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم

ما حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم؟ حيث توجد امرأة حامل في الشهر الخامس، وقد تابعت الحمل منذ بدايته مع طبيب من ذوي خبرة، وكان الحمل طبيعيًّا في شهوره الأولى إلَّا أنها شعرت بألم في ساقها اليسرى، وبعد استشارة طبيب آخر تبيَّن أنَّ الجنين لم تتكوَّن به عظام المخ وكذا الجمجمة، وقرّر الطبيب أنَّ استمرار الحمل قد يُعَرّض هذه المرأة إلى أمراض خطيرة، ويطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.

إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح- فقد اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجوز إسقاطه، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنَّه قتلٌ للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهو ثابت الحرمة بمقتضى النصوص الشرعية في القرآن والسنة.

وقد استثنى الفقهاء حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض، وهو ما إذا أقرَّ الطبيب الشرعي المسلم الثقة: بأنَّ بقاء الجنين في بطن أمه له خطره المؤكد على حياتها، فحينئذ يجوز إسقاطه تغليبًا لحياة الأم المحققة على حياة الجنين المحتملة، وحرصًا عليها من الخطر الذي ينتظرها نتيجة بقائه في بطنها.

وفي واقعة السؤال: إذا ما ثبت يقينًا أنَّ استمرارَ الحمل مع هذه السيدة قد يُعرّضها إلى أمراض خطيرة كما ورد في رسالة سيادته؛ فإنَّه لا مانع شرعًا من نزول هذا الحمل حفاظًا على سلامة حياتها المحققة، والذي يُقَرّر ذلك هو الطبيب المسلم الثقة وهو المسؤول عن قراره أمام الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وأهل الذكر في هذه الحالة هم الأطباء المتخصصون.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل البنطال حرام أم حلال بصفة عامة؟


ما حكم إجهاض الحمل المشوه في الشهر الخامس؛ حيث توجد امرأةٌ في الشهر الخامس في الحمل أجمع الأطباء على تشوه الطفل، وهذه ثالث حالة تمر بها الأم. فهل يجوز لها أن تُجْهِضَ هذا الحمل المُشَوَّه؟


هل دفن السيدات مع الرجال في قبر واحد جائز؟


ما حكم استخدام اللبوس أثناء الصيام؟ فقد يحتاج بعض المرضى إلى التداوي بـ(اللبوس الشرجي)، فهل استعماله أثناء الصيام يؤثر في صحة الصوم؟


سائلة تقول: هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة، وذلك بما يتوافق مع عادتها ولا يؤثر عليها؟


ما حكم الحج عن المتوفاة إذا كان مال تركتها لا يكفي؟ حيث سألت سيدةٌ وقالت:
أولًا: كانت والدتي رحمها الله تعتزم الحج، إلا أن الأجل وافاها قبل أن تتمكن من تأدية هذه الفريضة، فهل من الممكن -والحالة هذه- أن أقوم أنا بدلًا منها بإتمام الحج على أن يحتسب للمرحومة؟ علمًا بأن ظروفي العملية تمنعني أنا شخصيًّا من تأدية هذه الفريضة لنفسي.
ثانيًا: إن ما ورثته عن المرحومة أمي لا يكفي كل مصاريف الحج وعليه، فهل يجوز لي أن أكمل هذه المصاريف مما ادخرته لمستقبل ابنتي الطفلة ولمستقبلي كأرملة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أبريل 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :15
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :54