التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة

تاريخ الفتوى: 12 يونيو 1983 م
رقم الفتوى: 4945
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الحج والعمرة
التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة

ما حكم التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة؟ حيث تقول السائلة: زوج إحدى بناتي يريد أن يتبرع لي بالمال اللازم لأداء فريضة الحج هذا العام، فإنه يعمل وموسر الحال، فهل يجوز ذلك أم لا؟

بل يجوز شرعًا الحج بهذا المال. 

الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة متى توافرت شروط وجوبه؛ قال تعالى: ﴿وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.. وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» رواه البخاري.
والحج عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى لتصفو النفوس، وتشف القلوب، فيلتقي الناس على المودة، ويربط الإيمان والإسلام بينهم رغم تباعد الأقطار واختلاف الديار، إذ إن من أهداف الإسلام جمع الكلمة وتوجيه المسلمين إلى ما ينفعهم في شؤون حياتهم، من أجل هذا وجب على الحاج أن يخلص النية فيما يقصد إليه، وألا يبتغي بحجه إلا وجه الله تعالى، ومن شروط وجوب الحج على المسلم الاستطاعة البدنية والمالية، بأن يكون من يريد الحج صحيح البدن قويًا يستطيع تحمل مشاق السفر وعنائه، ويستطيع أداء المناسك من طواف وسعي.. إلخ، وأن يملك الزاد وتكاليف سفره، وأن تكون نفقة حجه فاضلة عن حاجته وحاجة من يعولهم ذهابًا وإيابًا، وأن تكون نفقة الحج من الحلال الطيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، فإن لم يتوفر هذا الشرط وهو الاستطاعة فلا يجب الحج على المسلم والمسلمة، فإن تبرع أحد من المسلمين بنفقة الحج لغيره أو وهب له مالًا لهذا الغرض فلا خلاف في جواز ذلك؛ لأن المتبرع له أو الموهوب له يثبت له ملك أموال الهبة ملكًا صحيحًا بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرفات، ويترتب عليه ما يترتب على الحج بالمال الحلال من صحة الحج وتحصيل الثواب المدخر عند الله لمن يؤدي هذه الفريضة.
وعلى هذا: نفيد بأنه يجوز للسائلة أن تحج من المال الذي يريد زوج إحدى بناتها أن يتبرع به لها لأجل هذا الغرض وهو أداء فريضة الحج. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والقبول وحسن المثوبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الحج عمن مات مستطيعًا؟ والحج عنه من غير ماله؟ فقد توفى رجل في الأربعينيات من عمره بعد إصابته بمرض السرطان وله زوجة وأولاد قُصَّر، ولم يقم بتأدية فريضة الحج مع استطاعته وقدرته على أدائها، وبعد وفاته قامت إحدى أخواته بأداء فريضة الحج نيابةً عنه ومن مالها الخاص حتى تترك أمواله لأولاده القُصَّر. فهل هذا جائزٌ أو لا؟


ما حكم تغيير نية النسك بعد دخول مكة؟ فهناك رجلٌ نَوَى العُمرة متمتِّعًا بها إلى الحج، وبعد دخوله مكةَ مَرِضَ، فلم يَتمكن مِن أداء العُمرة حتى دَخَل يومُ التَّرْوِيَة، ولا يُريد أن يُجهِد نَفْسه بالعُمرة في هذا اليوم قبل الوقوف بعرفة، فهل يجوز له شرعًا أن يحوِّل نِيَّة الإحرام مِن التمتُّع إلى القِرَان؟ علمًا بأنه لا يزال مُحرِمًا، ولَم يطُف بالبيت الحرام.


هل يجوز أداء الحج من المال الناتج من العقود الفاسدة؛ كبيع الخمر وكالربا مع غير المسلمين في غير بلاد المسلمين؟


ما حكم الحلق وقص الأظافر والجماع للمتمتع بين العمرة والحج؟ فهناك رجلٌ أحرَم بالحج متمتعًا، ثم أدَّى العُمرةَ وتَحَلَّلَ منها، فهل يجوز له الأخذُ مِن شَعره وأظفاره، وكذا معاشرةُ زوجته إلى أنْ يُحرِم بالحج؟


ما حكم من ذهب لأداء العمرة وترك الحلق أو التقصير وحلَّ من إحرامه، هل عليه شيء؟


ما حكم ختم المحرم بالحج التلبية بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ حيث كنت في حجِّ العام الماضي، فوجدتُّ وفدًا من حُجَّاج إحدى الدول يختمون تلبيتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما حكم صنيعهم هذا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أبريل 2025 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :55