حكم سماع المصلين لخطبة الجمعة من جهاز الراديو

تاريخ الفتوى: 01 فبراير 1950 م
رقم الفتوى: 2192
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الصلاة
حكم سماع المصلين لخطبة الجمعة من جهاز الراديو

يوجد في قريتنا جامعٌ بدون إمامٍ ولا مقرئ. فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو، وتكون الصلاة بعد الخطبة؟

إنه ورد في الحديث كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّي»، ولم يصلِّ عليه السلام الجمعةَ إلا في جماعة، وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخاري ومسلم، ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصحُّ إلا بجماعة يؤمُّهم أحدهم كما ذكره الإمام النووي في "المجموع"، وقال ابن قدامة في "المغني": [الْخُطْبَة شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ، لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا] اهـ، وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك.
وعلى هذا: لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسؤول عنها بدون إمامٍ ولا خطبةٍ، ولا يكفي في ذلك سماعُ الخطبة وحركات الإمام من المذياع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

كان من هدي النبي عليه السلام أنه كان شديد الحرص على الشعائر وإقامتها مع مراعاة مصالح الناس بما يكون فيه التخفيف عليهم في أمور عبادتهم ومعاشهم؛ فنرجو منكم بيان ذلك.


ما مقدار المباعدة بين القدمين أثناء الوقوف في الصلاة؟ وما حكم الصلاة إذا وقف المصلي والمسافة التي بين قدميه أكثر من أربعة قراريط أو شبر أثناء الصلاة؟


هل يجوز جمع الصلاة أو قصرها للمقيم؟


سائل يسأل عن حكم صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر؟ وما كيفية أدائهما؟


متى يبدأ ومتى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ حيث يوجد رجلٌ يسكن في القاهرة، ويخرج إلى عمله مُبَكِّرًا عند طلوع الشمس، وقد يسافر إلى بعض المحافظات، ويريد أن يصلي الضحى، ويسأل: متى يبدأ وقتُها ومتى ينتهي حتى يراعي هذا الوقت عند أدائها؟


ما حكم التبليغ عن الإمام عند عدم الحاجة؛ حيث يقوم بعض المصلين بالمسجد التبليغ عن الإمام رغم أنَّ المصليّن لا يزيدون عن ثلاثة صفوف أو صف ونصف، وقد أفتاهم إمام المسجد بعدم جواز التبليغ إلا في صلاة الجمعة أو العيدين، ولكنهم مُصِرُّون على ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأن المصلين متضرِّرون؛ لأنه يقلل من السكينة والخشوع والطمأنينة في الصلاة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أبريل 2025 م
الفجر
4 :38
الشروق
6 :13
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 32
العشاء
8 :56