اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2036 لسنة 2005م المتضمن : تزوجت من امرأة تحمل الجنسية الإماراتية وهي ثيب وتبلغ من العمر سبعة وثلاثين سنة، وتم عقد الزواج بعقد عند محامٍ بشهود ومهر ومكتمل الشروط عدا أن الولي لم يكن موافقا على هذا الزواج بحجة اختلاف الجنسية، وبعد كتابة العقد قمت برفع قضية صحة توقيع وحكمت المحكمة فيها، ثم وثقت هذا الحكم في كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية والسفارة الإماراتية، ثم أشهرت الزواج للجميع حتى أهل الزوجة، ولكن الأب لجأ إلى المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة مدعيا عدم شرعية هذا الزواج؛ لعدم توافر شرط الولي. فهل هذا الزواج شرعي؟ وما رأي الشرع في ذلك؟